حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530297

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490809/1444
رقم الحكم:4430530297
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490809 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530297 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470490809 لعام 1444هـ المدعي: شركة مصنع بن زقر للمواد العازله المحدودة المدعى عليه: شركة كروان للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ 1442/04/13هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سقالات لمدة أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (42,564) اثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ 1442/08/18هـ، سددت منه (8,000) ثمانية آلاف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (34,564) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (34,564) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 28/11/2020م مذيل بتوقيع المدعى عليها وممهور بختمها. 2-شهادة إنجاز أعمال بتاريخ08/02/2021 مذيلة بتوقيع المدعية. 3-فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ 16/02/2021م بمبلغ قدره (66,700) ستة وستون ألفاً وسبعمائة ريال. 4-إشعار تسليم المواد على مطبوعات المدعية بتاريخ 23/02/2021م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/18هـ: فيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفته الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالتالي:1-الأجرة المتبقية وقدرها (34,564) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، عن الفترة من 1442/04/13هـ إلى 1442/08/18هـ. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. ويستند في دعواه إلى فواتير، أمر شراء، شهادات إكمال الاعمال ومذكرات الاعمال ممهورة بتوقيع المدعى عليها الخاصة بكل فاتورة. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (34,564) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,000) أربعة آلاف ريال. وتأسيساً على ما سبق وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة. وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (34,564) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال والذي يمثل المتبقي من مبلغ الأجرة، وحيث أنه استند في دعواه على بيّناته المتمثلة في فواتير، أمر شراء، شهادات إكمال الاعمال ومذكرات الأعمال ممهورة بتوقيع المدعى عليها الخاصة بكل فاتورة.، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من ذات النظام والتي نصت على:"يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت أن الأوراق المرفوعة لا تحمل اسمها، أو ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعي الحكم لموكله بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة وقدرها بمبلغ (4,000) أربعة آلاف ريال، وبما أن تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيدا عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ على أنه يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه، د - العرف، أو العادة المستقرة. ه - رأي الخبير - عند الاقتضاء -"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام:شركة كروان للمقاولات المحدودة السجل التجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة مصنع بن زقر للمواد العازله المحدوده السجل التجاري رقم (...) مايلي: 1-مبلغاً قدره (٣٤,٥٦٤.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وستون ريال سعودي 2- مبلغاً قدره (3400) ثلاثة الاف واربعمائة ريال سعودي أتعاب محاماة ؛لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث