حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430908713

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483704/1444
رقم الحكم:4430908713
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483704 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430908713 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470483704 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعى عليه: شركة صيدلية (...) للأدوية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 9/ 6/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعية (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ: 28/ 10/ 1443ه الصادرة من الموثقين، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب وكالة رقم: (...) بتاريخ: 8/ 6/ 1444ه الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم لائحة دعوى عن طريق النظام ونصها: (حيث إن موكلتي شركة (...) للأدوية بالسجل التجاري رقم: (...) تعمل في مجال توريد الأدوية والمستلزمات الطبية فقد تم الاتفاق بين موكلتي والمدعى عليها بتوريد أدوية طبية للصيدليات التابعة للمدعى عليها بالمسمى التجاري: شركة صيدلية (...) للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم: (...)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بالتزامات مبالغ موكلتي من الأدوية الموردة من تاريخ: 1/ 1/ 2022م إلى تاريخ: 30/ 6/ 2022م، مع وجود مطابقة رصيد صادرة من قبل المدعى عليها بإجمالي المبلغ المستحق لموكلتي مبلغ وقدره: (347169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألف ومائة وتسعة وستون ريالًا وخمس وعشرون هللة، لذا أرجو من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (347,169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وخمس وعشرون هللة)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أنكر استلام موكلته أي بضاعة من المدعية، وبسؤال وكيل المدعية عن بينة موكلته فذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليها وتوقيع موظفها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها ذكر بأن ختم موكلته تم سرقته، وبسؤاله هل هذا الختم الموجود في المطابقة هو ختم موكلته فذكر بأنه ختم موكلته، وذكر بأن موكلته قد قدمت بلاغ سرقة، فطلبت منه الدائرة إرفاق هذا البلاغ في مذكرة خلال يومين، وعلى وكيل المدعية الرد بعد ذلك خلال يومين فاستعدا بذلك. وبتاريخ: 10/ 6/ 1444ه، وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها تضمنت صورة من بلاغ فقدان ختم موكلته صادر بتاريخ: 12/ 5/ 1444ه، وتضمن البلاغ أن الختم العائد للمدعى عليها تم فقدانه بتاريخ: 10/ 10/ 2022م. ثم قدم وكيل المدعية بتاريخ: 15/ 6/ 1444ه، مذكرة تضمنت أن البلاغ المقدم من المدعية عبارة عن بلاغ فقدان وليس سرقة، وفرق بين السرقة والفقدان، كما أن البلاغ نص على أن فقدان الختم تم بتاريخ: 10/ 10/ 2022م، أي بعد مطابقة الرصيد بأربعة أشهر فلا يستند عليه. وفي جلسة هذا اليوم: 16/ 6/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم اطلعت الدائرة على صورة البلاغ المقدم من وكيل المدعى عليه بتاريخ: 10/ 6/ 1444ه، كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بتاريخ: 15/ 6/ 1444ه، وبناء عليه رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (347,169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وخمس وعشرون هللة، يمثل قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في مطابقة رصيد بختم وتوقيع المدعى عليها بنفس مبلغ المطالبة، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولا شك أن المصادقة الممهورة بالختم والتوقيع أقوى حجة وأبلغ إثباتًا من مجرد الكتابة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من حكم الدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن ختم موكلته تم سرقته، فإن الختم على المصادقة تم قبل تاريخ الفقد بأربعة أشهر، الأمر الذي يظهر معه صحة هذه المصادقة، كما أن البلاغ لم يتم تقديمه إلا بعد شهرين من تاريخ الفقد. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدلية (...) للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مستودع (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (347,169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وتسعة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430908713 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470483704 لعام 1444 هـ المدعي: شركة مستودع (...) للأدوية المدعى عليه: شركة صيدلية (...) للأدوية المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (347,169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وستون ريالًا وخمس وعشرون هللة، يمثل قيمة توريد أدوية طبية للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدلية (...) للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مستودع (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (347,169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وتسعة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت إنكار موكلته صحة المصادقة جملة وتفصيلاً والتي استندت عليها الدائرة الابتدائية في إصدار حكمها، وإنكارها وجود علاقة أو تعامل سابق بين الطرفين، وإنكارها استلام لأس بضاعة أو أدوية أو أي منتجات من المدعية، وطلب إعادة النظر في الدعوى، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من المستأنف ضده الجواب على صحيفة الاستئناف خصوصاً الفقرة الثانية من صحيفة الاستئناف، كما طلبت من المستأنف الجواب على ما يقدمه المستأنف ضده، وبجلسة اليوم حضر الأطراف، وقدم وكيل المستأنف ضده مذكرة من ورقتين والمتضمنة أن المدعى عليها أقرت بصحة المصادقة وصحة الختم في الدائرة الابتدائية، وأرفق جميع المستندات التي تخص المدعى عليها في التعامل، وكشف بجميع الأدوية التي تم استلامها من المدعى عليها، وأن اسم المندوب التابع لموكلته هو (...)، وأن ممثلي المدعى عليها في الاستلام هم (...) و (...)، وطلب تأييد الحكم، وأرفق معها (94) مرفقا، وباطلاع وكيل المستأنف قدم مذكرة جوابية من صفحة واحدة والمتضمنة تمسك موكلته بأنكارها للمصادقة وللختم المذيل بها، وطلب رد الدعوى، وقرر أطراف الدعوى الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعا وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 19 / 6 / 1444هـ، عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (4470483704)، القاضي: (بإلزام المدعى عليها/ شركة صيدلية (...) للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة مستودع (...) للأدوية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (347,169.25) ثلاثمائة وسبعة وأربعون ألفا ومائة وتسعة وستون ريالاً وخمس وعشرون هللة.)؛ والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث