حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430491447
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489938/1444
رقم الحكم:4430491447
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489938 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430491447 التاريخ: ١٨ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470489938 لعام 1444هـ المدعي: محمد الزعيتر بن محمد الدوسري المدعى عليه: فرع شركة تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن كومباني ليمتد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/١١/٨هـ سبق إقامة دعوى من المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٨٢٧٥٤) والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات وقلابات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٣٠,٧٥٥) ريال، لم يسدد منه شيء، وقد تم استلام المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، القضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالازم المدعى عليها فرع شركة تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن كومباني ليمتد بالسجل التجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي محمد الزعيتر بن محمد الدوسري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة محمد الزعيتر بن محمد الدوسري لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة قدره (١٣٠,٧٥٥) ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠١١٠٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ، وقد تضرر المدعي بسبب هذه القضية بالآتي: ١- مماطلة المدعى عليها والتأخر في السداد مما أدى إلى (ضرر مادي متمثل بأتعاب المحاماة) ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٢,٢٢٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-اتفاقية أتعاب محاماة صادره على مطبوعات مكتب المدعي، وتاريخ (14/06/1443هـ)، مبلغ الأتعاب قدرها(17%) من قيمة المطالبة، موقع من طرفي الدعوى، 2- تقرير انتهاء فترة المصالحة بتعذر الصلح، رقم الطلب:(01-4405034511)، بتاريخ (1444/05/25هـ)، 3- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، تاريخ (هـ۱٤٤٤/۰۳/۱۳)، رقم الصك (٤٤۳۰۱۱۰۷۸5)، وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 1444/06/15هـ حضر طرفي الدعوى، سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والأسانيد المرفقة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته ليس لديها مانع من دفع نصف المبلغ وإنهاء الدعوى صلحاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعي رفض الصلح، وبعد دراسة الدائرة للدعوى رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى المنظورة أمام الدائرة، وعليه فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية صادر في عام 1441هـ، وبالنظر في الموضوع وفي الحكم الدائرة السابق والذي تبين بأن الحق ثابت لما هو مبين في أساب الحكم السابق، ورغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية يعد المدعى عليه مماطل وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وعليه فإن النسبة المعتادة فيها هي 10% من مبلغ المحكوم به الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (78) من نظام المحاكم التجارية فقرة (1) والتي نصت: (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالازم المدعى عليها فرع شركة تشاينا كوميونكيشنز كونستركشن كومباني ليمتد بالسجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي محمد الزعيتر بن محمد الدوسري سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة محمد الزعيتر بن محمد الدوسري لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال ورفض ما عدا ذلك، لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق.