حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430720656
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439430973/1443
رقم الحكم:4430720656
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430973 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430720656 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 439430973 لعام 1443هـ المدعي: معمل الزهراء للاسنان المدعى عليه: شركة الامجاد النموذجية الطبية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه تركيبات أسنان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٦٠٢٠٠) ست مئة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (١٥٦٦٠٤) مائة وستة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (مطابقات رصيد تصدر بعد استلامهم للبضاعة ومن ثم يتم تحويل المبلغ محل مطابقة الرصيد)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٣٥٩٦) خمس مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 9-11-1443هـ حضر المدعي وكالة (433883180) والمدعى عليها وكالة (422188276) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجابا طلبا مهلة لذلك، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا حال تعذر الصلح بدءً من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته، وبجلسة 22-11-1443هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية هذا نصها (أوجز إجابتي على دعوى المدعي بأن ما ذكره في دعواه من انه اتفق مع موكلي على أن يورد له تركيبات أسنان اعتباراً من ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٦٠٢٠٠) ستمائة وستون ألفًا ومئتان ريال سعودي سدد منه (١٥٦٦٠٤) مائة وستة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعة ريال سعودي لمدة سنة فغير صحيح. والصحيح ان موكلي لم يبرم أي عقد مع المدعي، وتعامل موكلي مع المدعي اقتصر على طلب تركيبات أسنان بشكل مباشر عن طريق بعض أطباء المجمع، وبعض التركيبات التي وردها المدعي للأطباء تم ارجاعها للمدعي لعدم مطابقتها،ولوجود عيوب فيها، ولتكسر بعضها، وبعد مراجعة موكلي لما تم توريده من تركيبات من المدعي اتضح ان المبلغ المتبقي له لدى المجمع مبلغاً وقدره (٢٢٧،٦٦٠) مائتين وسبعة وعشرون الف وستمائة وستون ريال حتى تاريخ ٣١/ ١/ ٢٠٢١م، قبل خصم الاسترجاعات للتركيبات المعيبة والغير مطابقة التي وردها المدعي للمجمع والتي بلغت قيمتها (١١٧،٠٠٠) مائة وسبعة الاف ريال ليكون صافي المبلغ المتبقي له (١٢٠،٦٦٠) مائة وعشرون الفاً وستمائة وستين ريال رفض المدعي استلامها. لذا اطلب رد دعوى المدعي لعدم قيامها على سند صحيح)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد، وبجلسة 4/1/1444هـ حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (433883180) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (422188276)،وقدم وكيل المدعية مذكرته هذا نصها (1- وجبت الإشارة بدايةً وقبل الدخول في موضوع الرد لكون المدعى عليها أنكرت دعوى موكلتنا بشكلٍ كامل وأوردت خصومات لم تأتي عليها بثمة بينة على الرغم من أن المدعى عليها هي من قامت بتلك الخصومات وفقاً لادعائها ولكن على الرغم من ذلك وردت دفوع المدعى عليها خالية من أية بينة أو حتى قرينة على تلك الدفوع، ليس ذلك فقط بل اختتمت مذكرتها بالمطالبة برد دعوى موكلتنا، هذا ووجبت الإشارة لكون المدعى عليها أقرت بمذكرتها بجزءٍ من المبالغ المستحقة لموكلتنا في ذمتها والمقدرة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 120،660 ريال (فقط مائة وعشرة آلاف وستمائة وستون ريال لا غير)، وعلى الرغم من هذا الإقرار اختتمت مذكرتها كما أسلفنا الذكر بطلب رد دعوى موكلتنا، وفي النقاط التالية نوضح لفضيلتكم بطلان كافة ما أوردته المدعى عليها بمذكرتها. 2- القيمة الإجمالية لأعمال التوريد التي أتمتها موكلتنا مقدرة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 660،200 ريال (فقط ستمائة وستون ألفاً ومئتا ريال لا غير). 3- قامت موكلتنا بأعمال التوريد المشار لها بالنقطة رقم (2) بعالية للمدعى عليها لـــــ "تركيبات الأسنان". 4- قامت موكلتنا بتوريد "تركيبات الأسنان" للمدعى عليها لفرعها المدعو بـ "فرع المهيدب الأمجاد" وفرعها المدعو بـ "فرع المهيدب همس اللؤلؤة". 5- المبلغ الإجمالي المستحق لموكلتنا في ذمة المدعى عليها مقابل أعمال التوريد لـ "تركيبات الأسنان" لفرعي المدعى عليها التي أتمتها موكلتنا، والمشار له بالنقطة رقم (2) والنقطة رقم (4) بعالية، تفصيله كالآتي: أولاً: فرع المهيدب الأمجاد. أ- المبلغ المستحق لموكلتنا حتى شهر نوفمبر من عام 2020م مبلغ إجمالي وقدره 410،320 ريال (فقط أربعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وعشرون ريال لا غير) (مرفق رقم:1). ب- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر ديسمبر من عام 2020م مبلغ إجمالي وقدره 85،250 ريال (فقط خمسة وثمانون ألفاً ومائتان وخمسون ريال لا غير) (مرفق رقم:2). ت- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر يناير من عام 2021م مبلغ إجمالي وقدره 61،670 ريال (فقط واحد وستون ألفاً وستمائة وسبعون ريال لا غير) (مرفق رقم:3). ثانياً: فرع المهيدب همس اللؤلؤة. أ- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر أكتوبر من عام 2020م مبلغ إجمالي وقدره 44،920 ريال (فقط أربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريال لا غير) (مرفق رقم:4). ب- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر ديسمبر من عام 2020م مبلغ إجمالي وقدره 20،435 ريال (فقط عشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ريال لا غير) (مرفق رقم:4 سابقاً). ت- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر يناير من عام 2021م مبلغ إجمالي وقدره 17،160 ريال (فقط سبعة عشر ألفاً ومائة وستون ريال لا غير) (مرفق رقم:5). ث- المبلغ المستحق لموكلتنا عن شهر فبراير من عام 2021م مبلغ إجمالي وقدره 20،445 ريال (فقط عشرون ألفاً وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال لا غير) (مرفق رقم:6). بناءً على ما سبق تفصيله بعالية لمستحقات موكلتنا من مبالغ ثابتة لها في ذمة المدعى عليها يتضح لفضيلتكم جلياً كون إجمالي المبالغ المستحقة لموكلتنا عن كافة أعمال التوريدات لــــ "تركيبات الأسنان" التي أتمتها مقدرة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 660،200 ريال (فقط ستمائة وستون ألفاً ومئتا ريال لا غير) حتى تاريخ رفع الدعوى. 6- استلمت موكلتنا مبلغ إجمالي وقدره 156،604 ريال (فقط مائة وستة وخمسون ألفاً وستمائة وأربعة ريالات لا غير) من إجمالي المبالغ المستحقة لها عن أعمال التوريد التي اتمتها. 7- تبقى لموكلتنا في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره 503،596 ريال (فقط خمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريال لا غير). الطلبات: بناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم – حفظكم الله – الحكم بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المتأخرة في ذمتها والمستحقة لموكلتنا بواقع مبلغ إجمالي وقدره 503،596 ريال (فقط خمسمائة وثلاثة آلاف وخمسمائة وستة وتسعون ريال لا غير). 2- إلزام المدعى عليها بسداد مقابل أتعاب المحاماة بواقع مبلغ إجمالي وقدره 60،000 ريال (فقط ستون ألف ريال لا غير))، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة التي تثبت صحة الدعوى والمطالبة ذكر بموجب 6 فواتير ذكر بأنها مذيلة بختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبجلسة 28/3/1444هـ تشير الدائرة إلى تبادل المذكرات بين الطرفين ورأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل لإجراء المحاسبة بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمة منهما، وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، وعلى المدعي دفع أتعابه كاملة ابتداءً، على أن يتحملها الطرف الخاسر في القضية، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال 15 يوماً من تاريخه، فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير النهائي المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ 503.596 ريال، وقرر وكيل المدعية قناعته فيما قررت وكيلة المدعى عليها عدم قناعتها وقدم مذكرة هذا نصها (تجيب موكلتي على ما جاء في التقرير النهائي المعد من الخبير المحاسب القانوني (شركة سعد القثامي)، وتفادياً للإطالة والتكرار فإن موكلي يعترض على التقرير النهائي المعد من المحاسب القانوني (شركة سعد القثامي) بتاريخ 25/12/2022م وذلك على النحو الآتي: أولاً: انتهى تقرير (الخبير) المحاسب القانوني كما في الصفحة الأخير منه (لفت انتباه) إلى: أولاً: أن النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء المستندات المقدمة من كلا الطرفين، ولو قدمت لنا مستندات إضافية ربما نمت إلى علمنا أمور أخرى يتعين علينا التقرير عنها كما في فقرة (1) وقد قرر الخبير أنه (لم يكلف ولم يكن الغرض من تطبيق الإجراءات المشار إليها أعلاه القيام بعملية مراجعة بهدف إبداء الرأي، ولذلك فنحن لا نبدي مثل هذا الرأي). ومع تقريره بأنه لا يبدي رأياً إلا أنه ذكر في الخلاصة أنه في ضوء ما قدم لنا من مستندات من طرفي النزاع فإن المستحق للمدعي لدى المدعي عليه مبلغ (503،596) ريال وفي هذا تناقض صريح إذ أن المحاسب القانوني اعتمد في تقريره على مستندات لا تدل على صحه العمليات التجارية بين الطرفين، وتم تقديم مستندات تم صنعها واعدادها من معمل الزهراء للأسنان (المدعي) وعلى وجه الخصوص كشف الحساب بقيمه (410،320) اربعمائة وعشرة الاف وثلاثمائة وعشرون ريال المعد من طرف معمل الزهراء للأسنان، ولم يتم التوريد الفعلي أو تقديم فواتير أو إرفاق أي مستندات تدل على صحه العمليات المشار لها في الكشف المعد من المدعي والذي أقره المحاسب القانوني واعتمده مع عدم قيامه بفحص الكشف بشكل دقيق ولم يطلب من المدعي تقديم الفواتير أو المستندات التي تثبت ما ورد فيه من أرقام ومطابقتها على ما تضمنه الكشف المعد من المدعي !!! وهذا إخلال جوهري بمهمة التدقيق المسندة للخبير من قبل المحكمة. ثانياً: قرر الخبير في الفقرة (4) (أنه لم يتحقق من صحة التوقيعات الواردة في كشوف الحسابات المقدمة نظراً لأنها خارج اختصاصنا) ومع ذلك تصدر لتقرير صحة مبلغ المطالبة دون فحص وتدقيق وهذا إخلال جوهري بمهمة التدقيق المسندة للخبير من قبل المحكمة. ثالثاً: قرر الخبير في الفقرة (5) أنه (لم تقدم لنا حسابات نظامية عن تلك الأرصدة وجرى العمل فقط على كشوف الحسابات المقدمة). وفي هذا إثبات أن تقرير المحاسب القانوني بني على المستندات المقدمة من المدعي وخصوصاً كشف الحساب بقيمه (410،320) اربعمائة وعشرة الاف وثلاثمائة وعشرون ريال المعد من المدعي ولم تقره موكلتي ولم تصادق عليه نهائياً. رابعاً: قرر الخبير في الفقرة (6) بأنه (تداخلت بعض الفترات مع بعضها وتم احتسابها نظراً لأنها موقعة من العميل دون الدخول في تفاصيل تلك البنود الواردة في كشف الحساب لعدم تزويدنا بأية فواتير تتعلق بعملية التوريد) أنه لم يدخل في تفاصيل كشف الحساب المقدم كونه لم يزود بأية فواتير تتعلق بعملية التوريد) وهذا يؤكد الاخلال الجوهري الذي يطعن في تقرير الخبير وما توصل إليه فكيف يغرم موكلي مبلغ (410،320) ريال بناءً على كشف من صنع المدعي دون إقرار من موكلي بصحة ما تضمنه ولا تقديم أي فواتير تثبت صحة ما جاء فيه من مبالغ!!. خامساً: قرر الخبير في الفقرة (7) بأن (كشف الحساب الخاص بالفترة من 1/12/2020م وحتى 30/12/2020م مختوم بختم مجموعة المهيدب ولم نتحقق من صفة هذا الاسم بالمدعى عليها ونفس الحالة على الكشف للفترة من 2/1/2021م وحتى 30/1/2021م) ومع إقرار الخبير بأنه لم يتحقق من صحة الختم ولا صفة الاسم ولا اسم ولا توقيع من استلم الكشف إلا أنه سلّم بصحة ما تضمنه !!وهذا إخلال جوهري بمهمة التدقيق المسندة للخبير من قبل المحكمة. سادساً: قرر الخبير في الفقرة (8) بأنه (لم يقدم لنا أي من طرفي النزاع عقداً مبرماً بينهما) وفي هذا إثبات لعدم وجود صفة تعاقدية بين المدعي وموكلتي والتي قررت بأن التعامل تم بين المدعي والأطباء بشكل مباشر. وبذلك يتضح أن الخبير في تقريره لم يقم بالعناية المهنية اللازمة، واعتمد في تقريره على المبالغ الواردة في الكشف المعد من المدعي والذي لم يتم المصادقة عليه أو اعتماده من موكلي (نهائياً) وفق ما جاء في التقرير من إيهام للدائرة بمصادقة موكلي عليه وهذا غير صحيح (مطلقاً) فالخبير اعتمد على مستندات غير حقيقة تم اعدادها من قبل معمل الزهراء للأسنان (المدعي) ولم يقدم ما يثبت صحتها (مطلقاً) مما يعد إجحافاً وظلماً ظاهراً لموكلي نطلب انصافها إحقاقاً للحق وذلك بإعمال الأصول الشرعية في المستندات المقدمة التي بني عليها التقرير)، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية للوقوف على النزاع الماثل لإجراء المحاسبة بين الطرفين وبيان مستحقات كل منهما وفق الفواتير والمستندات المقدمة منهما، وبما أن المادة (110/1) من نظام الإثبات نصت على أن: "للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى"؛ وبما أن الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعي لمبلغ 503.596 ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم عليه، وقد قرر وكيل المدعية قناعته فيما قررت وكيلة المدعى عليها عدم القناعة؛ وقدمت ملاحظاتها عليه والتي أفاد الخبير أنها لا ترقى لعدوله عن النتيجة التي انتهى إليها؛ وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة النتيجة التي انتهى إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره 503.596 ريال في ذمة المدعى عليها والقضاء به؛ وبما أن الطرف الخاسر في هذه الدعوى هي المدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامها بدفع أتعاب الخبير إلى المدعي والبالغ قدره 28.750 ريال وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة الامجاد النموذجية الطبية رقم الهوية (...) بأن تدفع لأحمد حسن علي القرني رقم الهوية (...) صاحب معمل الزهراء للأسنان رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٥٠٣.٥٩٦ خمس مئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وستة وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 28.750 ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبير. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430720656 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439430973 لعام 1443هـ المدعي: معمل الزهراء للاسنان المدعى عليه: شركة الامجاد النموذجية الطبية الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٣٥٩٦) خمس مئة وثلاثة ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال، مقابل توريد تركيبات أسنان، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 24/06/1444هـ الذي قضى: إلزام شركة الامجاد النموذجية الطبية رقم الهوية (...) بأن تدفع لأحمد حسن علي القرني رقم الهوية (...) صاحب معمل الزهراء للأسنان رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٥٠٣.٥٩٦ خمس مئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وستة وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 28.750 ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبير، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 21/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها وذكر وكيل المدعية بانه سبق ان تقدم لدى المحكمة العامة والتي حكمت بصرف النظر لعدم الاختصاص النوعي وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثالثة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (24/06/1444) في القضية رقم (439430973) القاضي: بالزام شركة الامجاد النموذجية الطبية رقم الهوية (...) بأن تدفع لأحمد حسن علي القرني رقم الهوية (...) صاحب معمل الزهراء للأسنان رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ٥٠٣.٥٩٦ خمس مئة وثلاثة آلاف وخمس مئة وستة وتسعون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره 28.750 ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريالاً مقابل أتعاب الخبير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.