حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430703785
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41823974/1441
رقم الحكم:4430703785
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823974 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430703785 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 41823974 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى ذكر فيها ما يلي: (اتفق موكلي (...) و(...) بموجب العقد المحرر بتاريخ 25/ 06/ 1437هـ وعلى مطبوعات المدعى عليها على توريد وتركيب وتنفيذ اعمال التكييف لعدد 2 فيلا دوبلكس الواقعة بحي (...)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالجدول الزمني لتنفيذ العقد، وعليه تم الاجتماع مع السيد (...) بصفته ممثل عن المؤسسة المدعى عليها وتم التحرير محضر اجتماع بتاريخ 12/ 05/ 1439هـ على مطبوعات مؤسسة (...) على استكمال المدعى عليها للأعمال المتنفق عليها بالعقد خلال مدة 22 يوماً وقيام المدعي بدفع مبلغ ثمانون الف ريال للمدعى عليها وتم الاتفاق على تحديد مبلغ خمسمائة ريال عن كل يوم تأخير، إلا ان المدعى عليها و ممثلها لم يلتزما بالعقد و محضر الاجتماع حتى تاريخ رفع هذه الدعوى). وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى، ودفع بأن موكلته قامت بتنفيذ كافة الأعمال المنوطة بها في الموقع. ثم أفهمت الدائرة الأطراف بحاجة القضية لندب خبير لدراسة التعامل بين الطرفين. ثم بإصدار الخبير لتقريره المبدئي أبدى أطراف القضية ملاحظاتهم عليه، ثم أصدر الخبير تقريره النهائي، والذي انتهى فيه إلى عدم استحقاق المدعي أية مبالغ تخص هذا التعامل في ذمة المدعى عليها. ثم قرر وكيل المدعي أنه يعترض على تقرير الخبير النهائي، وأنه يكتفي بما قدم، وعليه وبعد دراسة القضية خلصت الدائرة إلى حكمها محمولا على الأسباب التالية. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث يبتغي وكيل المدعي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلزام المدعى عليها بطلبات موكله الموضحة أعلاه، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين ودفع بكون موكلته قامت بكافة الأعمال المنوطة بها في العقد، وحيث قررت الدائرة ندب خبير لدراسة التعامل بين الطرفين، وبما أن الخبير قد انتهى في تقريره إلى عدم استحقاق المدعي أية مبالغ في ذمة المدعى عليها، وتأسيسا على ما دلت عليه المادة (110) من نظام الإثبات، ولكل ما سلف؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: رفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430703785 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41823974 لعام 1441هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليه بالعقد المبرم بين الطرفين و محضر الاجتماع، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى برفض الدعوى. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: "شاب الحكم الخطأ واللبس الذي يستدعي إعادة النظر فيه بدقة وتفسير صحيح للنصوص النظامية والفقهية التي لا اجتهاد في ظل وجودها حيث أن حكمها جانب الصواب وجاء دون دراسة للعقد وملحق العقد محل الدعوى بالإضافة لمخالفة تقرير الخبير، مما أدى الى قصور في تسبيب الحكم المُستأنف"، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم 08 / 08 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وتبين عدم حضور الخبير وبناء عليه قررت الدائرة طلب الخبير، وفي جلسة يوم 15 / 08 / 1444هـ تشير الدائرة الى حضور ممثل الخبير المنتدب والذي مثله في هذه الجلسة / (...) هوية مقيم رقم (...) ثم سألت الدائرة ممثل الخبير عن اطلاعه على لائحة الاستئناف فأجاب بانه اطلع عليها وعنده جواب بما ورد في لائحة الاستئناف وسالته الدائرة عن مبلغ ثمانين الف ريال المشار اليه في اللائحة وانه لم يحتسب من قبل الخبير فأجاب بان هذه غير صحيح وانه احتسب في التقرير من ضمن المبلغ مائتان وستون الف ريال وهذا المبلغ بالتفصيل هو ثمانون الف ريال وشيكن كل منهما بأربعين الف ريال بأن الشيكين جميعهم مبلغ ثمانون الف ريال وشيكين اخرين بخمسين الف ريال لكل شيك أي مجموعها مائة الف ريال وطلب المستأنف التعقيب وسؤال الخبير عن مكيفين ادرجا في التقرير ولم يتم الاتفاق عليهما او على قيمتهما وبطلب الجواب من الخبير أجاب بانه بالمعاينة للفلتين وجد تركيب مكيف إضافي لكل فله وان المعاينة كانت بحضور الطرفين وقد افاد المدعى عليه بان تركيب المكيف الإضافي كان بطلب من المدعي فعقب المستأنف بان ما ذكره الخبير غير صحيح ولا يوجد أي اتفاق على ذلك ثم عقب المستأنف بانه يلاحظ على التقرير بانه كان على الخبير ان يكلف خبير مختص بأعمال المكيفات محل النزاع وان الذي عاين مهندس غير مختص وان العقار مازال على حالته لمعاينته كما أضاف المستأنف بأن المكيفات فيها اعطال وان المبلغ الذي حدده الخبير للإصلاح غير كافي لإصلاح الأعطال كما ان موكلي لا يرغب بان يستكمل المدعى عليه الاعمال في الفلتين كما انه لم يسلم ضمانات المكيفات وبطاقات الكفاءة فعقب ممثل الخبير بان الذي عاين (...) هو مهندس مدني الكتر مكنك مهندس مدني اسمه (...)ومهندس اسمه (...)هو مهندس الكتر مكنك كما عقب الخبير بان مبلغ خمسة عشرة الف يخصم من المدعى عليه في حال عدم الإصلاح ثم عقب المستأنف ضده بانه متبقي لموكلته مبلغ ثلاثون الف ريال كما ان الخبير احتسب المكيفين الإضافيين بقيمة عشرون الف ريال بينما الاتفاق ان كل مكيف بقيمة خمسة وعشرون الف ريال كما أضاف المستأنف ضده بأن الخبير فرض عليه غرامة تأخير رغم ان التأخير لم يكن من قبل موكلته، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم كما أن ما أورده الخبير في تقريره، وما أفاد به هذه الدائرة عند مناقشته فيه إجابة عما جاء في لائحة الاستئناف ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محل الاستئناف محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430488814 الصادر بتاريخ 26/6/1444 في القضية رقم 41823974 في ما قضى به من رفض هذه الدعوى، والله الموفق.