حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430503501
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4381164/1443
رقم الحكم:4430503501
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4381164 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430503501 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٨١١٦٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مجموعة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٣م؛ تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لتوريد وتنفيذ أعمال العزل المائي للأسقف المعدنية للمبنى الحديدي بمشروع (...). وذكر بأن قيمة العقد مبلغا وقدره (٣١٠,٥٠٠) ثلاثمائة وعشرة ألفا وخمسمائة ريال. وأن مدة تنفيذ الأعمال (٩٠) يوم. كما ذكر بأن موكلته قامت بتسليم المدعى عليها دفعة مقدمة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون الف ريال طبقاً البند السادس من العقد، ولم تلتزم المدعى عليها بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات المواد وشروط العقد، وترتب عليه رفض المهندس الاستشاري ممثل المالك في المشروع استلام الأعمال المنفذة من قبل المدعى عليها لعدم جودة المواد ومخالفتها للمواصفات المتفق عليها بالعقد، وأنه لم يتم تسليم الـعمال حتى تاريخه وهو ما سبب ضرراً مادياً بالغاً لموكلته يستوجب التعويض عنه طبقاً استناداً لفقرة (٧) من البند الثالث في العقد. وذكر بأن موكلته طالبت المدعى عليها بتغيير وإعادة تنفيذ هذه الأعمال المرفوضة من الاستشاري لمخالفتها المواصفات المحددة بالعقد حتى تتمكن من تسليمها للاستشاري ممثل المالك ولكن دون جدوى، وطالب بالزام المدعى عليها برد قيمة الشيك التي قامت بصرفة دون وجهة حق بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لعدم مطابقة الأعمال لمواصفات وشروط العقد. ودفع الشرط الجزائي المنصوص عليها في الفقرة السابعة من البند الثالث بالعقد وهو ١٠% من قيمة العقد يمثل مبلغا وقدره (٣١,٠٠٠) واحد وثلاثون ألف ريال. والتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر ممثل المدعى عليها وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل لذلك. وفي جلسة ٢٦ / ٣ / ١٤٤٣هـ عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت وكيلة المدعية، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عما تود إضافته اكتفت بما قدمت وعليه رفعت الجلسة للدراسة. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة قيدت برقم (٤٣٧٤٢٦٨٥٤) وتاريخ ١٤ / ٥ / ١٤٤٤هـ نفى فيها صحة ما ورد في صحيفة دعوى المدعية جملة وتفصيلاً، وذكر بأن موكلته سلمت المدعية (٢٠٠) برميل عزل مائي حسب المواصفات الواردة في الفقرة (١) من البند الثالث من العقد المبرم بين الطرفين وتتجاوز قيمتها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال بموجب سند تسليم ممهور بتوقيع ممثل المدعية/ (...). كما ذكر بأن المدعية على علم تام بجودة ومواصفات المواد وأنها طابقتها واطلعت على جميع شهادات الجودة والشهادات الأخرى وشهادات المنشأ للمنتج بإقرارها الموثق في الفقرة (١٧) من البند الثالث من العقد. كما نفي صحة ما ادعته المدعية من أن موكلته لم تسلم الأعمال المحدد حتى تاريخه، وذكر بأنه موكلته أشعرت المدعية بانتهاء الأعمال وطلبت منها تسليم الأعمال وإجراء اختبار الماء وذلك بموجب الخطاب المؤرخ في ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٠م إلا أن المدعية خالفت الفقرة (٤) من البند الثالث من العقد ولم تمكن موكلته من إجراء الاختبار. كما أجاب عن التقرير الهندسي المقدم من المدعية بأنه من صنع المدعية ومعد من قبل ممثلها المهندس/(...) ولم يصدر من جهة محايدة ويدفع ببطلانه، وطلب رد دعوى المدعية وإلزامها بدفع مستحقات موكلته وإلزامها بأتعاب المحاماة. وفي جلسة ١٦ / ٥ /١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر مالك المؤسسة المدعى عليها/(...)، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها أحال على المذكرة المرفقة في المرفقات وأفاد بأن العمل متوقف منذ سنة ولا يدري ما الذي حصل في الموقع حتى هذه الجلسة، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية سألت وكيل المدعية عن موقع العمل فأفاد بأن الموقع في (...) بـ(...) مشروع (...)، وسألته الدائرة عن حالة الموقع فأفاد أنه لم يتغير منذ توقف المدعى عليه عن العمل وعليه قررت الدائرة إحالة هذه القضية إلى قسم الخبراء بالإدارة المختصة بالمحكمة وذلك لمخاطبة المكاتب الهندسية المعتمدة للوقوف على محل النزاع وتقدير قيمة الأعمال المنفذة من المدعى عليها، وهل هي مطابقة للمواصفات المذكورة في العقد أم لا، والنظر في جودة الأعمال وهل يوجد بها سوء مصنعية أم لا وحساب المبالغ المدفوعة من المدعية وغرامة التأخير إن وجدت، ثم رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٩ / ٩ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقاً، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها اطلعت على تقرير الخبير المرفق، وثم اكتفى الطرفان بما قدما، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ٢٧ / ١١ / ١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية تبين أن الخبير قد ذكر في تقريره بأن مالك المشروع قد منع الخبير والأطراف من الدخول والاطلاع على الأعمال وسالت الدائرة وكيل المدعية عن سبب المطالبة هل هو عدم مطابقة المواد فقط للمواصفات أو عدم سلامة الأعمال كذلك فأفاد بأن المطالبة بسبب الأمرين كما أفاد بأن مالك المشروع قد أكمل الأعمال وقام بإصلاحها عن طريق مقاول آخر وذلك بعد سحبه المشروع من المدعية، وعليه رأت الدائرة حاجة القضية إلى ادخال مالك المشروع في هذه الدعوى وذلك ليقدم ما لديه من مستندات إلى الخبير وتمكينه من الاطلاع على الأعمال في موقع النزاع والتحقق من الأعمال السابقة والجديدة، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد الدائرة ببيانات الشركة مالكة المشروع عن طريق بريد الدائرة الالكتروني خلال خمسة أيام، كما قررت الدائرة استدعاء الخبير للحضور في الجلسة القادمة وعليه تم رفع الجلسة. وفي جلسة ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أنه تعذر إدخال الشركة المالكة تقنياً لعدم اكتمال البيانات، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يرفق جميع وسائل التواصل لمالكة المشروع لتزويدها برابط الجلسة لقادمة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢٢ / ٤ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، وبعد الاطلاع على البريد الإلكتروني تبين أن وكيل المدعية لم يرفق رقم السجل التجاري للشركة المدخلة ثم أفهمته الدائرة بأن يرفق السجل التجاري والبريد الإلكتروني للشركة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ٢ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بيانات الشركة المدخلة فقال حضر معنا (...) استشاري المقاول الرئيسي، ثم سألته الدائرة عن وكالته وعما يثبت تمثيله عن الشركة تمثيلا صحيحاً فقال ليس لدي وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق مستخرج تجاري للشركة المدخلة عبر تبادل المذكرات، وأن هذه هي المهلة الأخيرة لهم وإذا لم يحضرها فستجري الدائرة المقتضى النظامي والشرعي. ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة ١٧ / ٦ / ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة وكالتهما سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يرفق المستخرج التجاري الذي يتضمن بيانات الشركة اللازمة لإدخالها عبر النظام كهوية المالك أو المدير، وبما أن الدائرة أمهلت وكيل المدعية عدة مرات ولم يقدم ما طلب منه؛ فإن الدائرة ترى الأخذ بالنتيجة التي توصل إليها الخبير من واقع الصور والمستندات، ولإقرار وكيل المدعية أن مالك المشروع قام بإكمال الأعمال، وعليه فقد عدلت الدائرة عن إدخال مالك المشروع. ثم رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد مقاولة، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها برد مبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال سلمته المدعية للمدعى عليها لتوريد وتركيب مواد عزل مائي إلا أنها وردت مواد مخالفة للمواصفات المتفق عليها. وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بصحة العقد ودفع بأن موكلته وردت المواد وفقاً للمواصفات المتفق عليها وأن المدعية لم تمكن موكلته من إجراء اختبار العزل المائي. وحيث اقتضى النظر القضائي ندب خبرة هندسية وذلك لإبداء الآراء الفنية حول النزاع وفقاً للمادة (١٠٢) من نظام الإثبات، وقد انتهى الخبير المنتدب في هذه القضية إلى عدم استحقاق المدعية لاسترداد قيمة المواد وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال لعدم ثبوت ما يدل على سوء جودة الأعمال وأن بعض الملاحظات الواردة في طلب فحص الأعمال كتقفيل الفراغات قبل العزل تقع مسؤوليته على المدعية وفقا للفقرة (١٢) من البند الثالث من العقد، كما انتهى إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض عن الشرط الجزائي لقيامها بسحب المشروع قبل انتهاء مدته بـ(١٧) يوم، واستحقاق المدعى عليها لمبلغ قدره (١٧٥,٢٩٨) مائة وخمسة وسبعون ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريال قيمة الأعمال المنفذة، يخصم منه قيمة الشيك ويتبقى في ذمة المدعية مبلغاُ قدره (٢٥,٢٩٨) ريال، والدائرة تحيل إلى رد الخبير على ملحوظات الأطراف. وأما عن أتعاب الخبرة، وبما أن المدعية خسرت كامل مبلغ المطالبة، وقامت بدفع الأتعاب كاملة؛ فإن الدائرة تحمل المدعية كامل الأتعاب استناداً للمادة (١٢٢) من نظام الإثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/رفض دعوى المدعية في المطالبة بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال. ثانياً/رفض مطالبة المدعية بالتعويض عن الشرط الجزائي. ثالثاً/ إلزام المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعى عليها مجموعة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٢٥,٢٩٨) خمسة وعشرون ألف ومائتان وثمانية وتسعون ريالا. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.