حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502129
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470521248/1444
رقم الحكم:4430502129
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470521248 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502129 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470521248 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بدعواه والتي جاء فيه ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (قام بتسليم المبلغ)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (قام بشراء الفقاصات وبيعها)، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (9,000.00) تسعة آلاف ريال سعودي، ونشاط الشراكة شراء فقاصات واعادة بيعها، وقد بدأت الشراكة في 1438/11/18هـ الموافق 2017/08/10م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/11/18هـ الموافق 2017/08/10م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل 70% من الارباح من الشراكة محل الدعوى بسبب تصفية اجبارية استنادا على العقد الموقع بين الاطراف.، هذه دعواي)، وفي الجلسة المرئية بتاريخ 17/06/1444هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المشار اليهم اعلاه و المدون بياناتهم في ملف القضية، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال الى ما جاء في صحيفة الدعوى وذكر بأن نشاط المدعى عليه هو في ذات محل الشراكة. ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و النطق بالحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يحصر طلباته في إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل (70%) من الأرباح من الشراكة محل الدعوى بسبب تصفية اجبارية استنادا على العقد الموقع بين الأطراف. فبناء على ما تقدم،، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقًا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى إذ أن ذلك من المسائل الأولية التي يتوجب بحثها ابتداءً ولذا جاز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وتعيّن على المحكمة التصدي له من تلقاء نفسها دون توقف على طلب من أي أطراف الخصومة استنادًا لصريح المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان النظام التجاري لا ينظِّم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار طبقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمال التجارية الأصلية أو التبعية. 2- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. 3- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. 4- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات. 5- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس. 6- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن أنظمة الملكية الفكرية. 7- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى. 8- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقًا بدعوى تختص بنظرها المحكمة. 9- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة"، ولأنه اتضح للدائرة أن النزاع الماثل ليس داخلاً في منازعات الشركاء في شركة المضاربة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيًا بنظر هذا النزاع الماثل. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق.