حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430533124
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439491765/1443
رقم الحكم:4430533124
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439491765 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533124 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439491765 لعام 1443هـ المدعي: شركة وردة المنار للمقاولات المدعى عليه: شركه المشرق للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال اسفلت في مدينه الرياض، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٢٠,٥٠٨) أربع مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٢٠,٥٠٨) أربع مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢٠,٥٠٨) أربع مئة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: كشفا حساب على مطبوعات المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/11/1443هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة. بينما بعد استعلام الدائرة عن السجل التجاري للشركة المدعية المسجل في بيانات الدعوى اتضح أنها مؤسسة فردية مالكها عبدالعزيز مزيد بن حسن الجملان وهو مختلف عن الموكل في الوكالة، كما أن الوكالة عن شركة بينما السجل في صحيفة الدعوى حسب الاستعلام عنه مؤسسة وليس شركة فسألت الدائرة المدعي وكالة عن ذلك؟ فأجاب: بأنه يطلب مهلة للتأكد وتصحيح الوكالة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ 1443/11/27هـ، وملخصها: أعاد ما ورد في صحيفة الدعوى وطلباتها، وأبرمت موكلته الاتفاقية المرفقة مع المدعى عليها من الباطن بتاريخ 1440/02/06هـ، وأمانه منطقة الرياض قامت بترسية مشاريع صيانة طرق وأرصفه شرق الرياض نطاق بلديه الروضة والنسيم على شركه المشرق للمقاولات، وقامت موكلته بتقديم عرضها إلى المدعى عليها لتنفيذ الأعمال من الباطن وهي أعمال الصيانة العلاجية للإسفلت طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة من المالك، وتم الاتفاق بأن مده إنجاز الأعمال المتفق عليها هي ثلاثون شهرًا، وتم إنجازها بالوقت المحدد، واستند على الاتفاقية من الباطن (21) وملحقاتها، وتقارير كشف الحساب، ومستخلصات، وتقرير عن كمية الأعمال المنفذة، وأضاف بطلبه بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (80,000) ثمانون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في10/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة؟ طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/02/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها بأن ماذكره وكيل المدعية من التعاقد والتعامل صحيح، واستمهل للرد، فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة، وأن عليه الإجابة قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد بذلك، وبناءً على ماسبق تأجل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/30هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وكما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله؟ أقر بصحة التعاقد بمبلغ القيمة التقديرية (350,000) ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، بعد تعديل السعر الافرادي إلى (35) خمسة وثلاثون ريالًا؛ بموجب الملحق رقم (1) من اتفاقية الباطن، وما ذكرته المدعية من مبلغ المطالبة غير صحيح. وكما أن المستخلصات الخمسة المقدمة من المدعية صحيحة، ماعدا المستخلص البالغ قدره (193,644.22) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريالاً واثنتان وعشرون هللة، وقيمه محتجزاته (8,802.01) ثمانية آلاف وثمانمائة وريالان وهللة واحدة، وعليه فإن مستحقات المدعية لدى المدعى عليها هي مبلغ وقدره (218,088.77) مائتان وثمانية عشر ألفاً وثمانية وثمانون ريالاً سعودياً وسبع وسبعون هللة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، استمهل للرد، وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى، ورفعت الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/02/29هـ، وملخصها: لايخرج مضمونها عما ورد في ضبط الجلسة الرابعة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/03/05هـ، وملخصها: ذكر أن المدعى عليها أقرت بصحة جميع المستخلصات عدا المستخلص رقم (1) وأقرت أن في ذمتها مبلغ (218,088.77) مئتان وثمانية عشر ألفاً وثمانية وثمانون ريال وسبعة وسبعون هللة قيمة المستخلصات (2،3،4،5) كما أقرت أن المستخلص موقع من قبل منسوبيها وأنها قد استلمت المستخلص للمراجعة، وبالنظر إلى المستخلص رقم (1) بقيمة (193,644.22) مائة وثلاثة وتسعون ألفاً وستمائة وأربعة وأربعون ريال واثنان وعشرون هللة نجد أن المدعى عليها أقرت باستلامه للمراجعة وقد تمت مراجعته واعتماده من قبل منسوبيها، والمستخلص على نماذج أمانة منطقة الرياض وصادر من منصة بلدي وليست على مطبوعات المدعية، وإنما ما هو على مطبوعات المدعية خطاب للمدعى عليها للمطالبة بقيمة المستخلص ومستلم وموقع عليه من قبل الاستشاري، ومن المتعارف عليه أن المشروع يتكون من مراحل ويتم البدء في كل مرحلة بعد الانتهاء من المرحلة التي سبقتها وبالتالي فإن المدعى عليها تناقض نفسها حين تنكر المستخلص رقم (1) وتقر بالمستخلصات (2،3،4) مع أنها لاحقه عليه وبالتالي لا يفيد إنكار المدعى عليها للمستخلص رقم (1) لثبوت الانتهاء من الأعمال وتسليمها وتقدير قيمتها وصدور مستخلص معتمد من منصة بلدي، ولكل ما سبق طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (420,508) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية ريال، وأرفق خطاب للمدعى عليها للمطالبة بقيمة المستخلص ومستلم وموقع عليه من قبل الاستشاري، والمرفق الآخر مكرر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/21هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله، أجاب بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4410194138) وتاريخ 1444/03/05هـ ولم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقاً، وبعرضه على المدعى عليه وكالة، أجاب بمذكرة إلكترونية بموجب الطلب رقم (4410274579) وتاريخ 1444/03/21هـ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في تاريخ 1444/03/21 وملخصها: أرفق مذكرة الرد على مذكرة المدعية رقم (4410194138) وتاريخ 05/03/1444هـ، وتضمنت ما نصه:" 1- في مذكرة المدعى عليها السابقة قامت بتفنيد مرفقات المدعية، والتي هي عبارة عن مستندات تحمل عنوان مستخلص، وقد جاء ضمن المستخلصات المستخلص رقم 1 مرتين وبقيم مختلفة(مرفق جدول)، والمدعى عليها تقر للمدعية بالمستخلصات الوارد بيانها أعلاه عدا المستخلص البالغ قيمته ١٩٣,٦٤٤,٢٢ ريال وقيمه محتجزاته ۸٫۸۰۲٫۰۱ ريال فهو غير معترف به من قبل المدعى عليها وتنكر صحته. ٢- المدعية في مذكرتها محل الرد ادعت بأن المدعى عليها أقرت بالمستخلصات ۲ و۳ و4 و5 في حين أنه لا يوجد مستخلص رقم 5 بل إن آخر المستخلصات هو 4 بحسب ما هو موضح بالجدول أعلاه، 3- اتهمت المدعية المدعى عليها بالتناقض وزعمت أن المدعى عليها أقرت بالمستخلصات ۲ و۳ و4 وانكرت 1. والصحيح أن المدعى عليها أنكرت مستخلص مكرر يحمل مستخلص رقم 1 بحسب ما هو موضح أعلاه. 4- تدعي المدعية أن مستخلصها الغير معتمد من المدعى عليها هو معتمد من الاستشاري، في حين أن التوقيع الوارد على المستخلص بالاستلام لا يوجد به ما يفيد مطابقته للاستشاري حيث أنه لابد أن يكون مصحوباً بالختم الرسمي للاستشاري، وهذا بالإضافة إلى أنه ليس للاستشاري أي علاقة بمقاول الباطن، وفي ذلك مخالفة صريحة لنص المادة (٤-٢) من العقد والتي نصت على:(يلتزم مقاول الباطن بأن تكون علاقته مع المالك / الاستشاري من خلال المقاول " علماً بأنه ليس لممثل الاستشاري أو مدير مشروع للمقاول أن يعفي مقاول الباطن من أي من التزاماته التعاقدية بموجب هذه الاتفاقية، حيث تنحصر مسؤوليتهما فقط في إنفاذ بنود وأحكام هذه الاتفاقية. 5 - كما نصت المادة (٨-٢) من العقد على (الكميات يتم حصرها على الطبيعة بحضور ممثلي الطرفين) وبناء عليه وأسوة بالمستخلصات المقر بها من قبل المدعى عليها والمصروفة جزئياً فكان لابد أن يكون المستخلص محل الاعتراض ممهورًا بتوقيع أحد ممثلي المدعى عليها، وهذا لم يحدث كونه مستخلص غير صحيح." وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/15هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وقد اطلعت الدائرة على ما سبق وأن تم ضبطه؛ فقررت رفع الجلسة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (420,508) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بالمستخلصات المطالب بها، عدا مستخلص رقم(1) فإن موكلته تنكره. وبما أن وكيل المدعى عليها قد أقر بصحة المستخلصات المقدمة من المدعية، عدا مستخلص رقم (1) فهو محل إنكار لدى موكلته، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وحيث إن الدائرة بدراستها للمستخلص رقم (1) والمستخلصات المقر بها، انتهت إلى استحقاق المدعية له، حيث أنه معتمد من أكثر من جهة كباقي المستخلصات المقر بها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة المشرق للمقاولات مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة وردة المنار للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 420.516.24 ريال (أربعمائة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة عشر ريالا وأربعة وعشرون هللة) والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430533124 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439491765 لعام 1443هـ المدعي: شركة وردة المنار للمقاولات المدعى عليه: شركه المشرق للمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، تتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره (٤٢٠,٥٠٨) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وثمانية ريالات نظير تنفيذ أعمال مقاولة بأسفلت في مدينة الرياض]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة السابعة عشرة المحكمة التجارية بالرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة المشرق للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعية ــ شركة وردة المنار للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (420.516.24) أربعمائة وعشرون ألفًا وخمسمائة وستة عشر ريالًا وأربع وعشرون هللة]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب حاصلها: [أولًا: عدم إعلام الأطراف بقفل باب المرافعة وعدم إعطاء الفرصة للمدعى عليها للرد على المذكرة المقدمة من المدعية، ثانيًا: إيراد الحكم لوقائع غير صحيحة؛ ومنها: (أن المستخلص لا يوجد عليه استلام المدعى عليها وعلى مطبوعات المدعية). ثالثًا: أن تسبيب الحكم تم بناؤه على معلومات غير صحيحة ولم يتم التحقق منها.. إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفيًا للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، فقد جرى عقد جلسة في هذا اليوم عبر الاتصال المرئي للنظر هذه القضية بحضور طرفيها ــ المثبت هويتهما وصفتهما أعلاه ــ، ثم استعرضت الدائرة الدعوى والإجابة حيث أحال كل طرف منهما إلى ما ورد في صك الحكم، وقد رأت دائرة الاستئناف فتح باب المرافعة في هذه القضية، وعرض لائحة الاستئناف على المستأنف ضدها ــ المدعية ــ للجواب عليها، هذا وقد قدم وكيل المستأنف ضدها ــ المدعية ــ مذكرة ملخص الحاجة منها: (أولًا: ورد في لائحة الاستئناف ما نصه (عدم اعلام الأطراف بقفل باب المرافعة أو برفع الجلسة للمداولة أو حجز القضية للحكم)، وهذا مردود عليه أنه بجلسة 21/02/1444هـ ورد على لسان طرفي الدعوى ما نصه: (هذا وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة)، وبالتالي فما دفع به المدعى عليه من كونه لم يعطَ فرصة للرد فهذا غير صحيح. ثانيًا: بالنسبة لما ورد في لائحة الاستئناف من تضمين الحكم وقائع غير صحيحة، فمردود عليه بأن المستأنفة سبق وأقرت بجلسة 30/02/1444هـ، وكذلك في مذكرتها المؤرخة 29/02/1444هـ المقدمة من نفس الوكيل ــ المرفقة في النظام ــ بصحة أربع مستخلصات خاصة بالعقد رقم:(21) تم تنفيذها ضمن نطاق بلدية الروضة، وثالثًا: بالنسبة لما ذكر بخصوص تكرار المستخلص رقم: (1) وأن المستخلصات هي أربعة مستخلصات فقط، فمردود عليه بأنه هناك موقعين تم التعاقد عليهما؛ الموقع الأول: تم تنفيذ الأعمال الخاصة به بموجب المستخلصات (1،2،3،4) وهي متعلقة بالعقد رقم: (21) وتم تنفيذها في نطاق بلدية الروضة ــ وفق الجدول المرفق ــ، وبالتالي فلا يتعارض هذا مع ما سبق وتقدمنا به في مذكرتنا الختامية من التوضيح من أن المستند المعنون بمستخلص رقم: (1) الذي تزعم المدعى عليها أنه مكرر فهو يتعلق بالعقد رقم: (26) كما هو موضح بالمستخلص ويتعلق بتنفيذ أعمال في نطاق بلدية النسيم ــ وفق الجدول المرفق ــ، وبالتالي فإنه بالاطلاع على كلا من المستخلصين بعنوان مستخلص رقم: (1) نجد أن كلًا منهما يختلف عن الأخر ولا يوجد فيما بينهما أي تعارض أو تكرار وتفصيل ذلك وفقًا لما يلي/ أولًا: مستخلص بمبلغ قدره 200,074.48ريال متعلق بتنفيذ أعمال بالروضة بناء على العقد رقم: (21) مؤرخ بتاريخ 25 /10 / 2018م على مطبوعات المدعى عليها. ــ مرفق رقم1 ــ. ثانيًا: مستخلص أخر معنون بنفس العنوان بمبلغ قدره 193,644.22ريال متعلق بتنفيذ أعمال بالنسيم بناء على العقد رقم: (26) مؤرخ بتاريخ 01 /11 /2020م على مطبوعات الأمانة ومطبوعات المدعية ــ مرفق رقم 2 ــ، وبالتالي فلا يوجد تكرار أو تضارب ــ كما تزعم المستأنفة ــ فهي بالفعل سبق، وأن أقرت بالمستخلصات الأربعة عن الأعمال التي تم تنفيذها بنطاق بلدية الروضة جميعها ــ وهو إقرار قضائي ــ لا مجال للرجوع عنه طبقًا للمادة (17) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)/ وكذلك المادة الفقرة (1) من المادة (18) من النظام نفسه المتضمنة ما نصه:(يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، وبالتالي فإن المستخلص الذي تنكره المستأنفة هو المتعلق بالأعمال التي قامت المدعية بتنفيذها في نطاق بلدية النسيم، وأما رابعًا: بالنسبة لما دفعت به المستأنفة من كون المستخلص لا يوجد عليه استلام من المدعى عليها وأنه على مطبوعات المستأنف ضدها، فمردود عليه بأنه قد سبق ودفعت بعدم صحته كونها مقاول من الباطن هي الأخرى، وقامت بالاتفاق مع المدعية لتنفيذ أعمال لصالحها والمدعية قامت بتنفيذ تلك الأعمال لصالح المدعى عليها بالفعل، وقد أقر وكيلها في الجلسة المؤرخة في 10/01/1444هـ بما نصه:(وقرر وكيل المدعى عليها بأن التعاقد بين الطرفين صحيح، والتعامل كذلك)، وسبق تقديم البينة على ذلك بالمستندات إضافة إلى إقرار المدعى عليها، وبالتالي فلا علاقة للمدعية بأي اتفاقات أخرى مع الغير فموضوع الدعوى محصور في أعمال تم تنفيذها لصالح المدعى عليها نطالبها بدفع أجرتها، والمدعى عليها تماطل؛ لذا أطلب الحكم تأييد الحكم ــ محل الاستئناف ــ). هذا ما تضمنته مذكرة المستأنف ضدها، ثم جرى افتتاح جلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ وعليه فقد جرى سؤال المدعي وكالة: هل المخالصات المطالب بما فيهما من مستحقات في هذه الدعوى ناتجة عن عقدين منفصلين بحيث يستقل كل واحد منهما بكميات وشروط خاصة فيه أم هي ناتجة عن عقد واحد؟ فأجاب بقوله: المخالصات المطالب بما فيهما من مستحقات في هذه الدعوى هما ناتجة عن عقدين منفصلين بحيث يستقل كل واحد منهما بكميات وشروط خاصة فيه، هكذا أجاب؛ لصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ من حيث المضمون للشروط النظامية وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس؛ لذا فهو مقبولًا شكلًا، وأما عن الموضوع فقد استبان للدائرة عدم صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها؛ إذ إن بحث قبول الدعوى من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقًا على النظر في موضوع الدعوى، وتقضي بها الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يبدى من أحد الخصوم باعتبارها من المسائل الإجرائية المتعلقة بالنظام العام وفقًا لما نصت المادة (30) من نظام المرافعات الشرعية الناصة على أن: (اختصاص محاكم المملكة يستتبع الاختصاص بنظر المسائل الأولية والطلبات العارضة على الدعوى الأصلية وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها)؛ وبما أن من شروط قبول الدعوى ألَّا يجتمع فيها عدة طلبات لا رابط بينهما وفقًا لما جاء في الفقرة (3) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية الناصة على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) ووفقًا لما جاء في الفقرتين (1) و(2) من المادة (77) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: (1- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها. 2- دون إخلال بما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من النظام، تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها...)؛ وبما أن دعوى المدعية قد جُمع فيها بين عقدين مستقلين لا رابط بينهما؛ إذ لكل عقد منهما استقلاله وملابساته بحيث يكون مستقلًا عن الآخر في التحقق من تحرير الدعوى فيه وفحص البينات الخاصة به، وعليه فإن كل عقد منهما له إجراء مستقل عن الأخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها المدون أدناه. ولا يحول هذا الحكم من رفع دعوى جديدة بعد استيفاء الشروط النظامية اللازمة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلغاء حكم الدائرة التجارية [السابعة عشرة] بالمحكمة التجارية برقم (4430279197) وتاريخ 14 / 05 / 1444هـ. ثانيًا: عدم قبول الدعوى؛ وذلك لما هو مبين في أسباب هذا الحكم، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.