حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430511577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470472692/1444
رقم الحكم:4430511577
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470472692 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430511577 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4470472692 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: تموينات (...) للمواد الغذائية الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (1)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (3,600.00) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي الحالة بتاريخ 1443/01/15هـ، المسددة بتاريخ 1443/01/15هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال، الحالة بتاريخ 1443/07/22هـ والمبالغ حالة السداد هي (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 1443/01/15هـ الموافق 2021/08/23م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م حتى 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م إلى 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م. وقدم سنداً لطلبه: 1-عقد مبرم بين طرفي الدعوى، مطبوع على أوراق المدعية برقم (...) وتاريخ 19/06/2022م، بأجرة إجمالية قدرها (1800) ألف وثمانمائة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/06/1444هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوى ذكرت بأن المدعى عليها قد قامت بالسداد وتطلب تنازلها عن هذه الدعوى. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (1,800.00) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من 1443/07/22هـ الموافق 2022/02/23م إلى 1444/01/25هـ الموافق 2022/08/23م. وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، استنادًا إلى المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات تنازل شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) عن هذه الدعوى المقامة ضد تموينات (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالأسباب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث