حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430529760
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470476859/1444
رقم الحكم:4430529760
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470476859 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529760 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470476859 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى - بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها- في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن: موكلته تعاقدت مع المدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، على أن تقوم بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن إنشاء تصاميم هندسية لمشروع (...)، ابتداء من تاريخ 1432/01/26هـ، ويُسلم العمل بتاريخ 1435/04/11هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (6،800،000) ستة ملايين وثمانمائة ألف ريال، سددت منه المدعى عليها مبلغ قدره (4،300،000) أربعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال، وبقي مبلغ قدره (2،500،000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/03/26هـ، وطالب إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2،500،000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، كما طالب بإلزامها بدفع مبلغ قدره (250،000) مائتان وخمسون ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي و المحاماة، وقدم سنداً لطلبه مستخلص لحساب المدعية حتى 2017/12/31م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (32،725،786) اثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة وثمانون ريالاً، مطبوع على أوراق المدعى عليها، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى حسن، ومذيلاً بأختام منسوبة لكلا الطرفين، تضمنت الفقرة الثالثة من المستخلص المشروع محل المطالبة في هذه الدعوى (...) بمبلغ قدره: 2،500،000 ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/10هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها هل أصل التعاقد محل النزاع بين الطرفين في هذه الدعوى صحيح؟ فأجاب بقوله: نعم صحيح، وبسؤاله: هل المستخلص -المرفق في النظام المنسوب إلى موكلتك- صحيح؟ فأجاب بقوله: نعم صحيح، كما أضاف بقوله: لا أعلم إذا كانت موكلتي قد سددت شيئاً من مبلغ المطالبة فيما يخص هذه الدعوى محل النزاع أم لا لصالح المدعية، وأطلب مهلة للرجوع لموكلتي والتحقق من ذلك بالتفصيل، فأمهلته الدائرة، وأنه في حال النكول عن الجواب في حينه، فسيُجرى على موكلته المقتضى الشرعي والنظامي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/10هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم إرفاق المذكرة الجوابية التي وعد بإرفاقها في الجلسة الماضية، فأجاب بقوله: حاولت التواصل مع موكلتي للاستفسار منها، إلا أنني لم استطع، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وملف القضية، وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2،500،000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، نتيجة قيام موكلته بانشاء تصاميم هندسية لمشروع (...)، كما طالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (250،000) مائتان وخمسون ألف ريال، تعويض عن أضرار التقاضي و المحاماة، واستناداً على الفقرة الثانية من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، لذا فقد قررت الدائرة قبول الدعوى شكلاً، وأما مايخص موضوعها، وحيث أجمل وكيل المدعى عليها إجابته في صحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين أولاً، ثم صحة نسبة المستخلص إلى موكلته ثانياً، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2،500،000) مليونان وخمسمائة ألف ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم المستخلص المطبوع على أوراق المدعى عليها، ومذيلاً بأختام منسوبة لكلا الطرفين، وحيث تضمنت الفقرة الثالثة من المستخلص، المشروع محل المطالبة في هذه الدعوى (...) بمبلغ قدره: 2،500،000 ريال، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد والمستخلص، وقد نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرجوع على موكلته للتحقق ما إذا كانت موكلته قد سددت شيئاً من مبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة استجابت لطلبه ولكنه قرر في الجلسة المؤرخة في 1444/06/10هـ تعذر التواصل مع موكلته، وبذلك تعد المدعى عليها ناكلة عن الجواب، ولعدم جواب المدعى عليها على الدعوى ونكولها عن ذلك، وحيث أن الأصل -في السداد وغيره- العدم حتى يثبت النقيض ولم يثبت، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وفيما يخص أتعاب المحاماة؛ وبناء على المادة رقم (163) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تضمنت بأنه (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض... بما في ذلك مصاريف التقاضي)، كما أنه من المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليها؛ المدعية لرفع دعوى لاستحصال حقها مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعية تكبدت في سبيل ذلك توكيل من يمثلها في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعية)، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية؛ ترى أن هذا المبلغ المحكوم به وقدره: (80،000) عادل وغير مبالغ فيه، وأن فيه موازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام: (...) المحدودة، ذات السجل التجاري رقم: (...)، بأن تدفع لصالح: شركة (...) شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...)، مايلي: أولاً: مبلغاً وقدره: مليونان وخمس مئة ألف (2،500،000)ريال سعودي. ثانياً: مبلغاً وقدره: ثمانون ألف (80،000)ريال، لقاء أتعاب المحاماة. ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.