حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500155

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470457445/1444
رقم الحكم:4430500155
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470457445 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500155 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٤٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) وشركاه المحدوده المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢١/٠٩/٢٠٢١م اتفق الأطراف على توريد وتركيب المكيفات لنوع (...) في معرض الشاحنات (...) التابع لموكلته، ويتم تنفيذ الأعمال خلال ١٢-١٥ أسبوع، بإجمالي مبلغ وقدره (٢١٠,٤٥٠) مائتان وعشرة ألاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، يتم سداد نصف المبلغ مقدماً والنصف الآخر عند الانتهاء من الأعمال، وعليه جرى تحويل نصف المبلغ وقدره (١٠٥,٢٢٥) مائة وخمسة ألاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً، إلا أن المدعى عليها تأخرت في توريد وتركيب وحدات التكيف بالرغم من تنويه موكلته بانقضاء المدة المتفق عليها، من ثم تقدمت المدعى عليها بتعذرها عن تقديمها في الوقت المحدد واقترحت منتج آخر من نوع (...) (...)، وجرى تعميدهم على المنتج المقترح على أن يتم الانتهاء من توريد وتركيب وحدات التكيف خلال ثلاثون يوماً من تاريخه، وطالب بـفسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره (١٠٥,٢٢٥) مائة وخمسة ألاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ إشعار بالدفع مترجم، ٢٠٢١/١٠/٠٧م، باسم المستفيد المدعى عليها، يتضمن مبلغ قدره (١٠٥,٢٢٥) مائة وخمسة ألاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً، مطبوع على أوراق بنك (...)، مذيلاً بختم منسوباً إلى شركة (...) للترجمة المعتمدة، ٢/ وثيقة اقتراح لاستبدال الوحدات الحالية بوحدات (...) مترجمة، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (١٨٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وثمانون ألف ريال، مطبوعة على أوراق المدعى عليها، ممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، ومذيلة بختم منسوباً إلى المدعى عليها وآخر منسوباً إلى شركة (...) للترجمة المعتمدة، ٣/ وثيقة معايير أمر الشراء مترجمة، برقم (٨١٢٣)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٢١م، تتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢١٠,٤٥٠) مائتان وعشرة ألاف وأربعمائة وخمسون ريالاً، مطبوعة على أوراق المدعية، ومذيلة بختم منسوباً إلى شركة (...) للترجمة المعتمدة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١١هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكها، وبعد الاطلاع على الدعوى ومرفقاتها، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في فسخ العقد، وإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ وقدره (١٠٥,٢٢٥) مائة وخمسة ألاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً، تمثل الدفعة المقدمة المسلمة للمدعى عليها ولا يوجد مقابلها من التوريد المتفق على قيام المدعى عليه به، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى ولم تحضر ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور أمام المحكمة ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك) أهـ وبما أن وكيل المدعية طلب فسخ العقد، ولما كانت الشريعة جاءت لرفع الضرر والذي وقع على المدعية من عدم إكمال المدعى عليها للأعمال ولما كان الأصل عدم التنفيذ بناء على القاعد الشرعية: (الأصل في الصفات العارضة العدم) والدليل العقلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، ولما كانت المدعية قد قدمت ما يثبت تسليمها للمدعى عليها مبلغ المطالبة، فإن الدائرة ترى صحة الفسخ للعقد وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية مبلغ المطالبة لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢١/٩/٢٠٢١م. ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشركاه المحدودة، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٠٥,٢٢٥) مائة وخمسة ألاف ومائتان وخمسة وعشرون ريالاً، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث