حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430479663

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245728/1443
رقم الحكم:4430479663
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245728 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430479663 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 439245728 لعام 1443هـ المدعي: شركه بيت الحياه للطباعة والتغليف المدعى عليه: مصنع ايماس العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر جلسة النطق بالحكم فيها كلا من: 1- عبدالإله عبدالله صالح الشهيل الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب وكالة رقم (391641302) وتاريخ 5 / 11 / 1439 هـــ صادرة من كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " أنه بتاريخ 29 / 07 / 1435هـ الموافق 28 / 05 / 2014م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه علب كرتون مختلف الأحجام وتاريخ ابتداء التعامل 29 / 07 / 1435هـ الموافق 28 / 05 / 2014م بثمن إجمالي قدره (485.441) أربع مئة وخمسة وثمانون ألفًا وأربع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي سدد منه (286.244) مئتان وستة وثمانون ألفًا ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (3) ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 26 / 06 / 1438هـ الموافق 25 / 03 / 2017م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (199.197) مائة وتسعة وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي "، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، وفي جلسة اليوم 17 / 02 /1444 هـ، حضر وكيل المدعية كما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها،ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على صحة الدعوى فحصرها بالفواتير وأوامر الشراء والمصادقة والمرفقات مع صحيفة دعواه، وبعد اطلاع الدائرة عليها عليه قررت رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (199،197) مائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وسبعة وتسعون ريال، تمثل قيمة بضاعة تم توريدها للمدعى عليها عبارة عن (علب كرتون مختلف الأحجام)؛ على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 هــــ، وعن موضوع الدعوى، ولما كانت بينات المدعية غير موصلة للحق المدعى به ذلك أنها قدمت: 1- مصادقة متضمنة ختمها باعتبارها موردا للبضائع محل قيمة المطالبة وليس فيها ما يدل على مصادقة المدعى عليها على صحتها. 2- أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وهذه الأوامر لا تدل على قيام المدعية بالتزامها بتوريد ما تضمنته. 3- فواتير صادرة منها ليس فيها ما يدل على استلام المدعى عليها للبضائع محل التوريد، وبما أن البينة على المدعي استناداُ على ما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي...)، وما جاء في الفقرة (1) من المادة (2) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ التي تنص على: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، عليه ولجميع ما سبق رأت الدائرة عدم استحقاق المدعية لما تدعيه لعجزها عن تقديم ما يثبت دعواها، كما أن الدائرة لم توجه اليمين في الدعوى ذلك أن طرفيها شخصيتان اعتباريتان؛ مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: رفض الدعوى رقم (439245728)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430479663 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439245728 لعام 1443هـ المدعي: شركه بيت الحياه للطباعة والتغليف المدعى عليه: مصنع ايماس العالمية الوقائع: محل الدعوى توريد كراتين والمطالبة بمتبقي قيمتها وقدرها (199197) مائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً، وبإحالتها للدائرة التي باشرت نظرها حكمت برفض الدعوى ؛ فتقدم وكيل المدعية بطلب استئناف حاصله أنه قدم ما يكفي لإثبات الدعوى، إذ أن الفواتير صدرت بناءً على أمر شراء والمدعى عليها اختارت (مكتب العوفي والحربي) مكتباً محاسبياً للمصادقة على أرصدة الموردين، كما أن عدم توجيه اليمين للمدعى عليها مخالف لما نص عليه نظام الإثبات، وبإحالة القضية للدائرة عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المستأنف ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ونظراً لعدم حضور من يمثلها ولصلاحية القضية للحكم رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم عليه، وبما أن المدعية استندت لأوامر شراء وفواتير تثبت التعامل بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر هذه الجلسة رغم تبلغها بها ؛ فإن ذلك يعد نكولا يؤكد صحة الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلغاء الحكم الصادر في الدعوى والحكم للمدعية بالمبلغ الذي تطالب به كاملاً وقدره (199197) مائة وتسعة وتسعون ألفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً. نص الحكم: أولاً: إلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض والمؤرخ في 1444/02/25هـــ. ثانياً: إلزام المدعى عليه مصنع ايماس العالمية سجل تجاري (...) بأن تسدد للمدعية شركة بيت الحياة للطباعة والتغليف سجل تجاري (...) مبلغاً وقدره مائة وتسعة وتسعون الفاً ومائة وسبعة وتسعون ريالاً (199.197) ريال لما هو مبين في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث