حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430533198
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439505841/1443
رقم الحكم:4430533198
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439505841 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430533198 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439505841 لعام 1443هـ المدعي: محمد عبدالله محمد الغوينم المدعى عليه: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي بصفته مالك لمؤسسة نسمة الفجر للمقاولات، مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولات وتشطيبات لمحطة المترو الاتفاق (العليا)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢،١٧٩،٩٦٦) مليونان ومائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢،١٧٩،٩٦٦) مليونان ومائة وتسعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وستة وستون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (١،٥٤٥،٩٣٦) مليون وخمس مئة وخمسة وأربعون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، والمتبقي (٦٣٤،٠٣٠) ست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١١م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٦٣٤،٠٣٠) ست مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين على أوراق المدعى عليها بتاريخ24/-9/2018م والممهور بتوقيع وختم الطرفين. 2- كشف الحساب المالي بين الطرفين، والموقع عليه بالاستلام من قبل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/22هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرضها على ممثل المدعى عليها أجاب: أن العقد غير صحيح. وبسؤال وكيل المدعي عن البينة أجاب: أنها العقد، وكشف حساب، ومطالبة موقع عليها من المدعى عليها، وجرى اطلاع الدائرة عليها وعرضها على ممثل المدعى عليها فطلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه، وأفهمته الدائرة بإيداع جوابه خلال (10) أيام ولوكيل المدعي الرد عليه خلال (10) أيام أخرى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/05 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله؟ قدم مذكرة تضمنت: أن المدعي وكالة لم يذكر قيمة إجمالية بالعقد، ولكن نص بالعقد إلى تكلفة الوحدة للأعمال وتحدد التكلفة طبقاً للكمية الفعلية المعتمدة والمنفذة بالموقع، وغير صحيح ما يطالب به المدعي حيث يوجد فاتورتين بالرقم (28) و (29) بإجمالي مبلغ وقدره (368،357.65) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة غير معتمدة وغير مسجلة لدى موكلته. وبسؤاله عن المسدد والباقي؟ أجاب: بأن المسدد كما ذكرته المدعية وأقرت بسداده في دعواها، وأما الباقي(265،672.35) مائتان وخمسة وستون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على المبلغ الذي يدعيه؟ أفاد: بأنها العقد، وفواتير موقعة من المدعى عليها، وكشف موقع بالاستلام، وطلبت منه الدائرة إرفاقها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/20 هـ، وملخصها: حضر المدَّعي أصالة ووكالة، وحضر لحضورهما وكيل المدَّعى عليها، وبسؤالِ وكيل المدَّعى عليها عما استمهل من أجله؟ قدَّم مذكرة لا تخرج في مضمونها عمَّا ذكره سابقاً، وبسؤالِ وكيل المدَّعى عليها من هو مدير الإنشاءات والمراجعة المشار إليه في الملاحظة الثانية من العقد؟ فأجاب: بأنه د. محمود حلاوة، وبسؤالهِ من هو المسؤول عن مسح الكميات المشار إليه في الملاحظة الثانية من العقد؟ فأجاب: بأنه أي موظف مختص من قبلهم، يخرج ويقف على المشروع، وبسؤالِ المدَّعي ووكيله من هو الشخص الذي وقع على كشف حساب الشركة المدَّعى عليها؟ فأجاب الأصيل: بأنه المهندس محمد شرارة، وهو مُستلم للمحطات في شارع العليا. وبعرضِ ما ذكره وكيل المدَّعى عليها في مذكرته المرفقة على المدَّعي ووكيله فأجاب الوكيل بطلب مُهلة للجواب، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في تاريخ 1444/04/05 وملخصها: أولًا: أنه فيما يتعلق بتحديد تكلفة الأعمال للتعاقد: 1- إجمالي قيمة الأعمال التي تم تنفيذها و تسليمها بموقع العمل بموجب العقد (2،179،966) اثنان مليون ومائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وستون ألف ريال، 2- قامت المدعية بتنفيذ كامل الأعمال المستندة إليها بموجب بنود العقد، وقامت بإصدار فواتير وكشف حساب وتم تسليمهم للمدعى عليها من أجل السداد، 3- قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (1،545،936) مليون وخمسمائة وخمسة وأربعون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال، 4- متبقي في ذمة المدعى عليها لصالح موكلته المدعية مبلغ وقدره (634،030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثون ريال، ثانياً: فيما يتعلق بإنكار المدعى عليها الفاتورة رقم (28) و (29): 1- أفاد أن كامل الأعمال تم تنفيذها وتسليمها إلى المدعى عليها بتاريخ 11\10\2020م وتم استلام كشف الحساب المالي من قبل المدعى عليها إلا أن المدعى عليها تماطل من أجل عدم سداد مستحقات المدعية والبالغ قدرها (634،030) ستمائة و أربعة وثلاثون ألف وثلاثون ريال، 2- استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (2) من ملحق العقد الموقع بين موكلته والمدعى عليها والذي ينص على: يتم احتساب القيمة الإجمالية للأعمال بموجب الفاتورة الصادرة من مؤسسة نسمة الفجر (المقاول) بمجرد استلام الفاتورة من قبل المدعى عليها، 3- لم تقدم المدعى عليها أي مستندات أو أي دليل يثبت صحة موقفها عن إنكار سداد قيمة الفاتورة رقم (28) و (29) بقيمة (368،357.65) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، لذا لا يحق للمدعى عليها التنصل من سداد مستحقات موكلته المدعية، وحصر طلبه في إلزام المدعى عليها في سداد مبلغ وقدره (634،030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثون ريال، وإلزام المدعى عليها بسداد أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (100،000) مائة ألف ريال، وقد أرفق كشف حساب المدعى عليها على مطبوعات المدعية، وأرفق مستندات بالاطلاع عليها تبين أنها غير واضحة ولا يمكن رصدها، كما أرفق مذكرة رد لا يخرج مضمونها عما سبق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/12 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة الطرفين عن محل الخلاف أهو متعلق بالفاتورتين (28) و (29) مع الاتفاق على استحقاق المدعية لباقي الفواتير؟ فأفاد كل واحد منهما: بأن هذا محل الخلاف، وأن المدعى عليها تنكر لزومها، والمدعية تدعي لزومها على المدعى عليها، وأن ما سوى هاتين الفاتورتين متفق عليه ومقر باستحقاقه وهو مبلغ قدره (265،672.35) مائتان وخمسة وستون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمس وثلاثون هللة، وبالاطلاع على الفاتورتين محل الخلاف رأت الدائرة صلاحيتها للاعتماد عليها في استحقاق المدعية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبتأمل السابق وحصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (634،030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألف وثلاثون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره باستحقاق المدعي مبلغ (265،672.35) مائتان وخمسة وستون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وأنكر الفاتورتين بالرقم (28) و (29) بإجمالي مبلغ وقدره(368،357.65) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، وعلل بأنها غير معتمدة وغير مسجلة لدى موكلته. وحيث أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعي مبلغ (265،672.35) مائتان وخمسة وستون ألف وستمائة واثنان وسبعون ريال وخمسة وثلاثون هللة، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بما عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، فقد ثبت هذا المبلغ في ذمة موكلته، وأما عن إنكار المدعى عليه وكالة الفاتورتين بالرقم (28) و (29) بإجمالي مبلغ وقدره (368،357.65) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وخمسة وستون هللة، وباطلاع الدائرة على الفاتورتين محل الخلاف رأت صلاحيتها للاعتماد عليها في استحقاق المدعية، إذ أن وكيل المدعي نسبها إلى أحد العمال الذي يوقعون مثلها ولمن ينكر وكيل المدعى عليها ذلك المنسب، وإنما دفعه بأن المشروط اسمه في العقد هو عامل آخر، ذلك ولما قدمه وكيل المدعي من وكشف الحساب الموقع من المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن عدم توقيع الفواتير من المشروط اسمه في العقد لا يلغي حق المدعية في إثبات الإنجاز بأي طريق موصل، وبما أن الثابت بعد ذلك صحة الفاتورتين محل الخلاف، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة رقم السجل (...) بأن تدفع للمدعي محمد عبدالله محمد الغوينم رقم الهوية (...) مبلغًا قدره (634،030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريال، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430533198 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثامنة وبناء على القضية رقم 439505841 لعام 1443هـ المدعي: محمد عبدالله محمد الغوينم المدعى عليه: شركة الاريل للمقاولات والصناعة المحدودة الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم ــ محل الاستئناف ــ فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعًا للتكرار، تتلخص بمطالبة المدعي للمدعى عليها [بدفع مبلغ قدره(634.030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريالًا هي المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولات وتشطيبات لمحطة المترو الانفاق (العليا) ]، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة [الرابعة عشرة) بالمحكمة التجارية بالرياض ــ ناظرة القضية ــ أصدرت بشأنها حكمها ــ محل الاستئناف ــ المنتهي إلى [إلزام المدعى عليها ــ شركة الإريل للمقاولات والصناعة المحدودة ذات السجل التجارية رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ محمد بن عبدالله بن محمد الغوينم، سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (634،030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريالًا]، وبتسليم المستأنف نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب الاستئناف ونقض الحكم ــ المدون نصه سابقًا ــ؛ لأسباب [حاصلها: أولًا: أن الدائرة حكمت للمدعي بأكثر مما يستحقه، حيث إن المدعى عليها اعترضت أثناء الجلسات على الفاتورة رقم (28) بمبلغ قدره (138،496.80) ريالًا، والفاتورة رقم (29) بمبلغ قدره (229.860.85) ريالًا. ثانيًا: الفاتورتان تفتقد إلى التفاصيل المدونة بالمستخلص من وصف للأعمال والوحدة وفاتورة الكميات والكميات المنفذة والمبالغ المنفذة.. إلخ]، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وخلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، وفي هذا اليوم: جرى افتتاح هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، وكان قد جرى النظر في القضية ودراستها والتأمل فيها؛ ولصلاحيتها للفصل فيها رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاستئناف المرفوع عليه؛ وبما أن طلب الاستئناف مستوفٍ للشروط النظامية من حيث المضمون وقد قدم خلال الأجل النظامي ومن محامٍ ممارس، لذا فهو مقبولًا شكلًا، أما عن الموضوع فإن الدائرة قد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولًا على أسبابه، ولا ينال من ذلك ما أورده المستأنف في لائحة استئنافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة [الرابعة عشرة] بالمحكمة التجارية بالرياض رقم: (4430367902) وتاريخ 13 /05 /1444هـ، فيما انتهى إليه من قضاء من [إلزام المدعى عليها ــ شركة الأريل للمقاولات والصناعة المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) ــ بأن تدفع للمدعي ــ محمد بن عبدالله بن محمد الغوينم سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) ــ مبلغًا قدره (634،030) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثون ريالًا] محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.