حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430528894

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439157308/1443
رقم الحكم:4430528894
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439157308 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430528894 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439157308 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إن المدعي شريك في شركة (...) وشركاه شركة (...) لتموين المواد الغذائية سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التأسيس، ونوعها: شركة توصية بسيطة، والمدعى عليه مديراً للشركة، ولم يمكن المدعي أو المحاسب المفوض منه من الاطلاع على سير أعمال الشركة وكامل تعاملاتها التجارية، ولم يطلعه على القوائم المالية والمركز المالي وكافة المستندات المالية للشركة، وقد سبق أن تقدم المدعي لدى منصة تراضي التابعة لوزارة العدل على أن يتم حل النزاع ودياً إلا أن المدعى عليه رفض اطلاع المدعي على مستندات الشركة مخالفاً بذلك أحكام نظام الشركات، وطالب بإلزام المدعى عليه بتمكين المحاسب الذي يفوض من قبل المدعي بالاطلاع على القوائم المالية والتي تشمل قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، بيان الدخل الشامل، وكشوف الحسابات البنكية، وجميع أوامر الصرف، وخطة المشتريات، والتي تشمل نماذج طلبات الأسعار، تعاميد الشراء المباشر، العقود المتعلقة بالمشتريات فيما يخص التوريد والتنفيذ، وجميع التعاملات التي تمت بين الشركة محل الاطلاع وشركة (...) وجميع الحوالات البنكية التي تمت بينهما، وبيان بأسماء ومؤهلات جميع الموظفين، وبيان رواتبهم، ونماذج القبض والإيداع المتعلقة بقسم الخزينة والدفاتر التجارية، وتقديم كشوفات السداد لمصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والمسماة حالياً بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والاطلاع عن جميع القروض البنكية التي تحصلت عليها الشركة من البنوك المحلية والدولية وأوجه صرفها، والاطلاع عن جميع وكالات الامتياز الحالية والسابقة وأسباب الفسخ (إن وجد)، والاطلاع على كافة المستندات والدفاتر المحاسبية وجميع ما تقدم من تاريخ 20/06/1398هـ حتى تاريخ إقامة الدعوى، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن موافقته على اعمال المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات وتزويد المدعي بما يطلب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏26‏/08‏/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها بنظر الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله احاله الى صحيفة الدعوى وما اسند اليها من بينات، وبعرضها على المدعى عليه قدم جوابه خلال الطلبات وذلك بالطلب رقم (437969888) بتاريخ 13/08/1443 وبعرض ذلك على وكيله قدم جواب مفاده: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أن المفترض أن تقام الدعوى في مواجهة الشركة فغير صحيح ومخالف للأنظمة وما استقر عليه العمل القضائي ثانيا: ما ذكره المدعى عليه بأن أخاه (...) يتشارك معه في إدارة الشركة، فبالرجوع إلى المستخرج الصادر من وزارة التجارة ومراجعة قرار الشركاء الصادر بتاريخ 17/11/1433هـ الموافق 03/10/2012م اتضح أن (...) كان يتشارك في الإدارة مع المدعى عليه (...) من هذا التاريخ آنف الذكر فقط، أما قبل هذا التاريخ -من 20/6/1398هـ- فإن المدعى عليه هو من كان يدير الشركة بمفرده وذلك وفق عقد التأسيس الأساسي وملاحقه المعدّلة. الرد على ما ذكر المدعى عليه في الدفع الموضوعي: أولاً: ما ذكره المدعى عليه من أن التمكين من الاطلاع على بعض المستندات الخاصة بالشركة يعد تدخلاً في أعمال الشركة ليس له أي أساس من الصحة، بل إن نظام الشركات في مادته (32) جعل المدير مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفته شروط عقد تأسيس الشركة، أو بسب إهماله أو تقصيره في أداء عمله، فكيف يمكن للشركاء إثبات ذلك في مواجهة المدير بل لو قلنا بذلك لأضحى ذلك مخرجاً لتنصل المدراء من مسؤولياتهم تجاه الشركاء. فيؤكد موكلي على طلباته في دعواه والمؤسسة على المادة (26) من نظام الشركات. ثانياً: ما ذكره المدعى عليه من أنه يتعذر المطالبة بالمستندات من تاريخ 20/6/1398هـ فأفيد فضيلتكم أن سبب مطالبة موكلي بذلك هو أن المدعى عليه منذ توليه الإدارة -من هذا التاريخ آنف الذكر- وحتى تاريخه لم يدع الشركاء لاجتماع الجمعيات العمومية للشركة مخالفاً بذلك نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة، كما يمتنع من تمكين الشركاء -ومن ضمنهم موكلي- من الاطلاع على مستندات الشركة. وبعرض ذلك على المدعى عليه استمهلا للإجابة وعليه تم تأجيل الجلسة، والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏19‏/05‏/1444هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وحيث ألغت محكمة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائي ووجهت بإدخال المدير الاخر، عليه قررت الدائرة ادخال (...) هوية وطنية رقم (...)، هذا وأضاف المدعى عليه الحاضر باستعداده تزويد المدعي بما يطالب به، وفق ما نص عليه نظام الشركات، مضيفاً بانتفاء الخصومة، واكتفى بذلك كما اكتفت وكيلة المدعي بما قدمه سابقاً وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏24‏/06‏/1444هـ وفيها حضر الأطراف وكالة، وحيث وافق الطرفان على إعمال المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بتمكين المحاسب الذي يفوض من قبل المدعي بالاطلاع على القوائم المالية والتي تشمل قائمة الدخل، قائمة المركز المالي، بيان الدخل الشامل، وكشوف الحسابات البنكية، وجميع أوامر الصرف، وخطة المشتريات، والتي تشمل نماذج طلبات الأسعار، تعاميد الشراء المباشر، العقود المتعلقة بالمشتريات فيما يخص التوريد والتنفيذ، وجميع التعاملات التي تمت بين الشركة محل الاطلاع وشركة (...) وجميع الحوالات البنكية التي تمت بينهما، وبيان بأسماء ومؤهلات جميع الموظفين، وبيان رواتبهم، ونماذج القبض والإيداع المتعلقة بقسم الخزينة والدفاتر التجارية، وتقديم كشوفات السداد لمصلحة الجمارك ومصلحة الزكاة والمسماة حالياً بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والاطلاع عن جميع القروض البنكية التي تحصلت عليها الشركة من البنوك المحلية والدولية وأوجه صرفها، والاطلاع عن جميع وكالات الامتياز الحالية والسابقة وأسباب الفسخ (إن وجد)، والاطلاع على كافة المستندات والدفاتر المحاسبية وجميع ما تقدم من تاريخ 20/06/1398هـ حتى تاريخ إقامة الدعوى، وإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (45،000) خمسة وأربعون ألف ريال، ولما كان محل الشراكة بين الطرفين شركة توصية بسيطة، وكان المدعي شريك موصي يطالب وفق ما ذكر آنفاً، وحيث لا يمانع المدعى عليهما من تزويده بما يريد في مركز الشركة وفق نص المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات، والتي نصت على أن:" لا يجوز للشريك غير المدير أن يتدخل في إدارة الشركة. ولكن يجوز له - أو من يفوضه- أن يطلع في مركز الشركة على سير أعمالها، وأن يفحص دفاترها ومستنداتها، وأن يستخرج بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية من واقع دفاترها ومستنداتها، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على غير ذلك يعد باطلاً"، وحيث الأمر ما ذكر واتفقا على ذلك، الأمر الذي تنتفي معه الخصومة بين الطرفين مع ما ذكر، وتقضي الدائرة وفق اتفاقهم على ما هو مدون أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات اتفاق الطرفان على تمكين المدعى عليهما/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) و(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) للمدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) من الاطلاع على مستندات الشركة في مركز الشركة وفق اشتراط المادة السادسة والعشرون من نظام الشركات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث