حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430478906
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272446/1444
رقم الحكم:4430478906
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272446 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430478906 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٤٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لاعمال البنية التحتية مساهمه مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعي/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر ها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٨٧٨٩٦٠٠٠)، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعي تقديم بينتها على الدعوى في مذكرة تودع في ملف القضية فاستعدت بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة اليوم ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموجب البلاغ رقم (١٩٤٨١٧٧٢٨)، وبسؤال المدعية وكالة عن تحرير دعوى موكلها أجابت بأنه (تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم موكلي بتنفيذ أعمال المقاولة من الباطن وذلك في توريد العمالة لـ(...)ابتداءً من تاريخ ١٣اغسطس(٨)-٢٠١٥ على ان يكون تاريخ استحقاق السداد في ٩- يناير(١)-٢٠١٧ وقد كان الاتفاق على قيمة التعاقد مبلغ وقدره (٢٧١.٣٨٦) مئتان وواحد وسبعون ألفاً وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي وذلك في العقد المبرم على أوراق المدعى عليها الرسمية مرفق (١)، وقام موكلي بتنفيذ اعمال العقد بشكل كامل وعند مطالبة موكلي بقيمة العقد امتنعت المدعى عليها عن السداد وتنصلت وقامت بإصدار فاتورة على اوراقها الرسمية الى مدينة المعرفة الاقتصادية بطلب افراج عن فاتورة للدفع النهائي بعد خمسة اشهر من ميعاد الاستحقاق في ١٩ يونيو(٦) ٢٠١٧ لصالح موكلي بنفس قيمة العقد (٢٧١,٣٨٦) ولم تسدد مرفق (٢) ثم طلبت من موكلي أن يكتب إقرار مصدق من الغرفة التجارية بعدم مطالبته للمدعى عليها أي مبالغ سوى المذكور بالإقرار وهو القيمة الاجمالية للعقد (٢٧١,٣٨٦) وقد تم اصدار الإقرار مصدق من الغرفة التجارية بتاريخ ١٥/١٠/٢٠١٧ مرفق (٣) إلا انها لم تسدد إلى وقت هذه الدعوى، ولذلك ولكل ما سبق أطلب الزام المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره (٢٧١.٣٨٦) مئتان وواحد وسبعون ألفاً وثلاث مئة وستة وثمانون ريال)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن نشاط موكلها فأجابت بأنه يقوم بتوريد العمالة للغير، وأن العمل المدعى به هو توريد عمالة للمدعى عليها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه قد بينت في المادة (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية حيث جاء نصها كالتالي (تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، ونظراً لكون مطالبة المدعي أقل من خمسمائة ألف ريال، ولا يحمل صفة (تاجر) كون الأعمال التي يقوم بها مهنية وليست تجارية بحسب ما أقرت به وكيلة المدعية، وحيث لم يكن التعاقد بسبب عمل تجاري، مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامة هي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها، والله الموفق.