حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430504640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470512396/1444
رقم الحكم:4430504640
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470512396 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430504640 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥١٢٣٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعية وكالةً بلائحة دعوى ضد المدعى عليه جاء فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد حبوب البن غير محمصة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٧,٦٩٠.٠٠) مليونان ومئتان وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة رصيد).وحصر طلباته في أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٧,٦٩٠.٠٠) مليون وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وفي الجلسة ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ ولعدم حضور الطرف المستأنف ضده، وبعد الاطلاع على مهمة التبليغ المتضمنة إبلاغه لشخصه، واستناداً للفقرة (٢) من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، فقد قررت الدائرة السير في القضية حضورياً وتم فتح باب الترافع الكتابي، وتم توجيه السؤال إلى المدعى عليها، بموجب المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، تطلب الدائرة من المدعى عليها الإجابة على طلب إلزامها بمبلغ وقدره (١,٧٨٧,٦٩٠) مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً حسب دعوى المدعية، وذلك خلال يومي عمل، ولم يتبلغ وبناء عليه قفل باب الترافع الكتابي وتحويلها إلى الترافع المرئي. وفي الجلسة ١٧/٠٦/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(١٩٤٩٣٤٨٨٩) عن طريق نظام أبشر. ثم أضاف وكيل المدعية قائلا إن العبارة المدونة على المصادقة وتشير إلى أن المدعى عليها قد أرجعت نصف البضاعة غير صحيح جملة وتفصيلا ولا تحمل توقيع ولا ختم موكلتي والمبلغ المطالب به باق في ذمة المدعى عليه حتى تاريخه هكذا أجاب. ونظرا لصاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. وعليه فقررت الدائرة النطق بالحكم المنهي للخصومة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١.٧٨٧.٦٩٠.٠٠) ريال مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفا وستمائة وتسعون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها حبوب بن غير محمصة، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٨٧,٦٩٠) مليونان ومائتان وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً، ولم يتم تحديد مدة العقد، استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٧,٦٩٠) مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٣م على مطبوعات المدعية تضمنت مصادقة المدعى عليها على مبلغ (١,٧٨٧,٦٩٠) مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألفاً وستمائة وتسعون ريالاً مذيله بختم وتوقيع الأطراف، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٧ هـ، وملخصها: حضر ممثلاً المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق نظام أبشر، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في اللائحة، ثم أضاف ممثل المدعية قائلاً: إن العبارة المدونة على المصادقة وتشير إلى أن المدعى عليها قد أرجعت نصف البضاعة غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا تحمل توقيع ولا ختم موكلته والمبلغ المطالب به باقٍ في ذمة المدعى عليها حتى تاريخه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما أن وكيل المدعي يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١,٧٨٧,٦٩٠.٠٠) مليون وسبع مئة وسبعة وثمانون ألفًا وست مئة وتسعون ريال سعودي ولما كان النزاع ناشئاً عن عقد تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وعن الموضوع؛ حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة من خلال مهمة التبليغ رقم:(١٩٤٩٣٤٨٨٩) عن طريق نظام أبشر، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني "أبشر"، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام لمحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٢٥هـ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها، بناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه الفقرة (٢) في المادة (٢١) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، واستنادًا إلى التعميم رقم (١٥٤٤/ ت) وتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١هـ، وحيث استند ممثل المدعية في دعواه على مصادقة الرصيد، وتضمنت إقرار المدعى عليها بمبلغ محل المطالبة وممهورة بتوقعيها وختمها، وبناء على الفقرة (١) من المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات والتي نصت على: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وتعدها الدائرة بينة موصلة لثبوت الحق المطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المتحدة للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري: (...) مبلغا قدره (١.٧٨٧.٦٩٠.٠٠) ريال مليون وسبعمئة وسبعة وثمانون ألفا وستمئة وتسعون ريالا ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.