حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430517137
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470506705/1444
رقم الحكم:4430517137
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470506705 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430517137 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470506705 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1437/02/17هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (أرز) بثمن إجمالي قدره (21,500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (21,500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة رقم (13074689) الصادرة من المدعية بمبلغ (21,500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال والمذيلة بتوقيع بالاستلام منسوب للمدعى عليها. 2-مصادقة رصيد صادرة من المدعية بتاريخ 2017/07/25م بمبلغ (21,500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية 1444/06/16هـ وفيها حضر المدعي وكالة فيما تخلف من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال على فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام، وعلى مطابقة على كشف حساب مذيلة بختم مطعم المدعى عليه، ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر مدير المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (21.500) واحد وعشرون ألف وخمسمائة ريال والتي تمثل قيمة أرز قام موكله بتوريده للمدعى عليه، ولم يقم المدعى عليه بدفع ثمنه، مستندا في دعواه على فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع استلام وعلى مطابقة على كشف حساب مذيلة بختم المطعم، وحيث نصت المادة (26/2) من نظام الإثبات على: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، علاوة على نكول المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغها إلكترونيا، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (21.500) واحد وعشرون ألفا وخمسمائة ريال، والله الموفق.