حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430523283

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470524048/1444
رقم الحكم:4430523283
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470524048 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430523283 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470524048 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة السماوه العربيه للمقاولات المدعى عليه: شركة مفاهيم الاعمار للتجارة والمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في أعمال توريد عمال ونجارين انشاء مستشفى الأطباء بجدة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1441/02/16هـ الموافق 2019/10/15م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (480,000) أربعمئة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة قيمة الاتفاق ولم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ الأعمال بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (17869) في 1441/03/08هـ الموافق 2019/11/05م بمبلغ قدره (480,000) أربعمئة وثمانون ألف ريال. وانتهى في طلبه إلى طلب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (480,000) أربعمئة وثمانون ألف ريال. وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد بلائحته، وبعرضها على وكيل المدعى عليها دفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وقدم إثباتاً لذلك السجل التجاري الموضح به أن مقر الشركة في مدينة الرياض، وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: بأن هذا الدفع غير صحيح وأن للشركة مقر بجدة وأن المشروع كان تنفيذه أيضاً بجدة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب: بأن ذلك غير صحيح وأن الشركة ليس لها مقر إلا بمدينة الرياض كما هو موضح بالسجل التجاري المرفق، وبناءً عليه أصدرت الدائرة حكمها علناً مبنياً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (480,000) أربعمئة وثمانون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته يأن عنوان المركز الرئيسي للشركة المدعى عليها ومقرها في مدينة (الرياض) ويدفع بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمة وقدم صورة للسجل التجاري لموكلته يبين أن مقر المدعى عليها بمدينة الرياض، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، واستنادًا إلى المادة (17) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن الاختصاص المكاني يكون للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (الرياض) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من أن التعاقد كان في مدينة جدة إذ أن الأصل توجيه الدعوى على المقر الرئيس للشركة / والمدعية لم تقدم ما يثبت وجود فرع للمدعى عليها بمدينة جدة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانياً بنظر الدعوى رقم (4470524048) المقامة من مؤسسة السماوه العربيه للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد شركة مفاهيم الاعمار للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث