حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430500320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470416329/1444
رقم الحكم:4430500320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470416329 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430500320 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470416329 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها لقد سبق للمدعي (...) إقامة عدة دعاوى ضد (...) بخصوص المطالبة بأتعاب اعمال توريد وتركيب جبس والتي لم يلتزم بدفع المبالغ المستحقة عليه،وقد تضررالمدعي بسبب هذه القضايا بالآتي:1-عدم سداد المبالغ المترتبة في ذمته مما أدى إلى أتعاب محاماة،ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الآتية: 1- الأحكام الصادرة في الدعاوى الأصلية.2- عقد أتعاب محاماة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 20/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم ذكر بأن تفاصيل الدعوى الصحيحة هي كالتالي: (لقد سبق لموكلي (...) إقامة عدة دعاوى ضد (...) بخصوص المطالبة بأتعاب اعمال توريد وتركيب جبس والتي لم يلتزم بدفع المبالغ المستحقة عليه وهي على التفصيل الآتي:1- الدعوى الأولى المقيدة برقم(439039875)وتاريخ4/5/1443هـ بالمحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر حيث انتهت القضية بحكم نصه (إلزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال) بناء على الصك رقم (433901227).2- الدعوى الثانية المقيدة برقم (439041321) وتاريخ7/5/1443هـ بالمحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر حيث انتهت القضية بحكم نصه (إلزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (70،540) سبعون ألفا وخمسمائة وأربعون ريال) بناء على الصك رقم (433901229).3-- الدعوى الثالثة المقيدة برقم(439048248)وتاريخ11/5/1443هـ بالمحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر حيث انتهت القضية بحكم نصه (إلزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (20،000) عشرون ألف ريال) بناء على الصك رقم (433901226).4- الدعوى الرابعة المقيدة برقم (439049134) وتاريخ12/5/1443هـ بالمحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر حيث انتهت القضية بحكم نصه (إلزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا قدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال) بناء على الصك رقم (433901230).5- الدعوى الخامسة المقيدة برقم(439051826) وتاريخ15/5/1443هـ بالمحكمة التجارية والمنظورة لدى الدائرة السابعة عشر حيث انتهت القضية بحكم نصه (إلزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره(٦١،٠٠٠) واحد وستون ألف ريال بناء على الصك رقم (433901231).6-الدعوى السادسة المقيدة برقم (8163) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٣٩ بالمحكمة التجارية بالرياض المنظورة لدى الدائرة السابعة عشر حيث انتهت القضية بحكم نصه (إلزام المدعى عليه (...) بان يدفع للمدعي (...) مبلغ وقدره (10،457)عشرة الاف واربعمائة وسبعة وخمسون ريال. وتكبد موكلي جراء مطالبته بقيمة الأعمال مصاريف قضائية تتمثل في أتعاب محاماة بقيمة مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون ريال، عليه أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون ريال)، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنه أرفقها، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بهذه الجلسة، هذا وقد أطلعت الدائرة على مستندات المدعي وكالة وهي الأحكام الصادرة في الدعاوى الأصلية من هذه الدعوى وعددها ستة أحكام بمجموع قدره (191،997) مائة وواحد وتسعون ألفا وتسعمائة وسبعة وتسعون ريال، وقد أطلعت الدائرة على مضامين الأحكام الصادرة وكلها مكتسبة القطعية، كما أطلعت الدائرة على عقد الأتعاب بين المدعي ووكيله في الدعاوى الأصلية، المؤرخ في 28/3/2021م بقيمة (52،185) اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون ريال، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (52،185) اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون ريال، وبما أن المقرر فقها ونظاما أن مصروفات الدعوى من المسائل التي يعنى فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها وأُلجأ إلى شكاية خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدائرة إلجاء المدعى عليه المدعي لرفع دعوى لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوى، وبما أن الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومة لاستحصال الحق من المدعى عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوى أن: (من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد لأنه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) وإذ أن هذه الدعاوى يلزم منها ثبوت خسائر لحقت الطرف المتضرر من الخصومة (المدعي) وحيث أبرز المدعي الأحكام الصادر في الدعاوى الأصلية وعقد أتعاب مع محامي، وطلب تحميل المدعى عليه مبلغا قدره (52،185) اثنان وخمسون ألفا ومائة وخمسة وثمانون ريال، والدائرة في سبيل بسط نفوذها على التقدير وبما لها من سلطة تقديرية ترى أن هذا المبلغ محل المطالبة مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يُلزم المدعى عليه، لأن ما اشترطه الفقهاء أن يكون التعويض بما يُغرم على وجه العادة، والدائرة في سبيل التصدي للتقدير أخذت بالاعتبار: أولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبة. رابعا: النفع العائد للمدعي. خامسا: صفة الوكيل. مع ما نص عليه نظام المحاكم التجارية بهذا الشأن. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحددة للأتعاب عرفا، عليه فإن الدائرة ترى أن التقدير المناسب هو مبلغا قدره (28،799.55) ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة، وهي نسبة 10% من مجموع الأحكام الصادرة في الدعاوى الأصلية، وأن هذا المبلغ فيه الكفاية والغنية وتلتفت عما زاد عنه، وترى أن في هذا التقدير موازنة ما بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر. أما ما يتفق معه المدعي مع محاميه فهو لا يلزم المدعى عليه، وإنما اللازم تقدير اتعاب المثل في مثل هذه الدعوى بناء على ما استقر عليه القضاء التجاري وما نصت عليه المادة 164 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي إلزام المدعى عليه (...) رخصة إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (28.799.55)ثمانية وعشرون ألفا وسبعمائة وتسعة وتسعون ريال وخمسة وخمسون هللة لقاء مصاريف التقاضي ورفض ما زاد على ذلك والله الموفق.