حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430505265
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470520817/1444
رقم الحكم:4430505265
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470520817 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430505265 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470520817 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، تضمنت:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في توريد ورش على طبقات مادة (بولي يوريثان) عازل للحرارة والماء، لمدة (2) سنتين، ابتداءً من تاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/01/16هـ الموافق 2022/08/14م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (14,015.63) أربعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (14,015.63) أربعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي وثلاثة وستون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال سعودي، والمتبقي (8,265.62) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال سعودي و اثنان وستون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/15هـ الموافق 2022/06/14م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (14,015.00) أربعة عشر ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) رقم (0) في 1444/04/14هـ الموافق 2022/11/08م بمبلغ قدره (5,750.00) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال، ويطلب: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (8,265.62) ثمانية آلاف ومئتان وخمسة وستون ريال و اثنان وستون هلله"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم وفيها: حضر المدعي أصالة وقد تم تحضيره الكترونياً، فيما لم تحضر المدعى عليه وذكر بان التعاقد كان مع مؤسسته ثم تحولت لشركة، وتحولت المؤسسة بما لها وعليها للشركة، ثم قررت الدائرة الاكتفاء بذلك، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك. الأسباب: ولما كان بحث الصفة من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والنظر فيها ابتداءً قبل الدخول في موضوع الدعوى ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم؛ لكونه متعلقاً بالولاية القضائية والتي هي من قواعد النظام العام، وحيث أن المؤسسة التي تم التعاقد معها مع المدعى عليها وتحولت لشركة بما لها وعليها، كما ذكر المدعي، فإن الصفة تنعقد للشركة، كون الذمتين مختلفة في المطالبة بالحقوق والالتزامات، ولما كان المدعي هو من أقام الدعوى بشخصه، فإن الصفة لا تنعقد له، بل تنعقد الصفة للشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: عدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.