حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430496225

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470500895/1444
رقم الحكم:4430496225
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470500895 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430496225 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470500895 لعام 1444هـ المدعي: شركة انتاج الأعمال للاستثمار المدعى عليه: شركة وادي اللهب التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أنه بتاريخ 1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها خدمات تخليص جمركي ونقل بري لبضائع المدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل1443/05/28هـ الموافق 2022/01/01م، بثمن إجمالي قدره (16,748) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً لم يُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/22هـ الموافق 2022/01/25م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (16,748) ستة عشر ألفًا وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عدد من الفواتير بتواريخ ومبالغ متفرقة. 2- كشف حساب لحساب مؤسسة وادي اللهب التجارية للفترة من 2022/01/01م إلى 2022/11/22م برصيد قدره (16,748.980) ستة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وأربعون ريالاً وثمان وتسعون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/11هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها: أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم ذكرت بأن المدعى عليها قد سلمت لموكلتها سند لأمر بنفس مبلغ المطالبة، وبذلك تعد الدعوى منتهية وطلبت الحكم بانقضاء هذه الدعوى،وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما كانت المدعية قد طلبت الحكم بانقضاء الدعوى وذلك لقيام المدعى عليها بتسليمها ورقة تجارية (سند لأمر) بنفس مبلغ المطالبة، لذا فإن الدائرة تستجيب لطلبها، لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث