حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430529876
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470561085/1444
رقم الحكم:4430529876
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470561085 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430529876 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4470561085 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أطياف الدولية للتجارة المدعى عليه: الشركة اللطيفيه للتجاره والمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية عبد الله محمد عبد العزيز العجالين، هوية وطنية رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (33255) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: أولاً: من حيث الوقائع: إن المدعية شركة تعمل في مجال بيع وتوريد مواد الإضاءة والإنارة والمعدات الكهربائية والأجهزة المتعلقة بها، والمدعى عليها شركة تعمل في مجال المقاولات. عليه اتفق الطرفان على بيع وتوريد المدعية لمجموعة من مواد الإنارة والإضاءة وكابلات كهربائية وغيرها من المواد ذات الصلة للمدعى عليها بموجب أوامر شراء معتمدة من قبله وذلك منذ يوليو 2013م. نتج عن ذلك الاتفاق العديد من التعاملات وذلك بموجب أمر شراء صادر من المدعى عليها وبموجبه تقوم المدعية بتوريد المواد المطلوبة وإصدار فاتورة ضريبة بقيمة أمر الشراء، كما تقوم بتسليم المواد المطلوبة بموجب أمر تسليم موقع ومعتمد من قبل المدعى عليها أو من تفوضه. استمرت التعاملات إلى أن أصدرت المدعى عليها أمر الشراء بالرقم (152-CD-PO-095- SPECTRE-050421) بتاريخ 05/ 04/ 2021م والذي قامت المدعية بموجبه بإصدار الفاتورة رقم (DN CCI-2518) بتاريخ 31/ 01/ 2022م، وذلك بعد تسلم معظم محتويات أمر الشراء على دفعات متفرقة في الفترة ما بين سبتمبر 2021م وحتى ابريل 2022م، وقامت المدعى عليها بتسليم متطلبات المدعية بموجب أوامر تسليم موقعة ومعتمدة من قبل المدعى عليها، إلا أن المدعى عليها فشلت في سداد قيمة الفاتورة المعنية على الرغم من مطالبات المدعية المتكررة من جانبها وإرسال الإخطار القانوني بغرض تسوية النزاع بصورة ودية من جانبنا كوكلاء عن المدعية وذلك دون أي جدوى. ثانيًا: من حيث الأسباب: بناء على الوقائع سابقة الذكر فإننا نلتمس الحكم لنا بجميع طلباتنا وذلك لفشل المدعى عليها في سداد قيمة الفاتورة رقم (DN CCI-2518) بتاريخ 31/ 01/ 2022م، وقيمتها مبلغ وقدره (134,906 ريال) فقط مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة ريال، والمستحقة منذ تاريخ صدورها. ثالثًا: الطلبات: 1- قبول الدعوى من حيث الشكل. 2- إلزام المدعى عليها بسداد ما عليها من مستحقات والبالغ قدرها (134,906 ريال) فقط مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 24/ 06/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في فواتير وأوامر شراء. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعية بينة موكلته على الدعوى والمتمثلة في الفواتير وأوامر الشراء؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام الشركة اللطيفية للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة أطياف الدولية للتجارة، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (134.906) مائة وأربعة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وستة ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية محمد بن عبدالله البخيت