حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630076204

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4630076204

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571421324لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630076204 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٢١٣٢٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها مع المدعية على تنفيذ أعمال مقاولة بحيث تقوم المدعى عليها تقوم بتركيب جميع أعمال الكلادينج وتوريد وتركيب جميع ملحقاتها لمشروع (...)، واتفق الطرفان على أن مبلغ التعاقد (٤٢٤,٧٤٢) أربعمائة وأربعة وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون ريال. قامت المدعى عليها بإخطار المدعية بأن تكاليف الاعمال فاقت ما هو متفق عليه حيث بلغت مبلغاً قدره (٤٧٠,٠٠٠) أربعمائة وسبعون ألف ريال وهو مبلغ زائد عن المتفق عليه بمقدار (٤٥,٢٥٨) خمسة وأربعون ألف ومائتان وثمانية وخمسون ريال، وبالفعل قامت المدعية بسداد المبلغ المذكور بتاريخ ١٣/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وقامت المدعى عليها بقيد دعوى لدى الدائرة الخامسة عشر في المحكمة التجارية بالرياض بالرقم (٤٤٧٠٩٠٧٥٠٢)، مطالبةً بالمزيد ومدعيةً بأن تكاليف الأعمال بلغت قيمتها الاجمالية (٥٦١,٠٣٩) خمس مئة وواحد وستون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال وتطالب المدعية بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١,٠٣٩) واحد وتسعون ألفًا وتسعة وثلاثون ريال، فلم تكتفِ المدعى عليها بما طالبت به سابقاً. بتاريخ ٢٧/ ٠١/ ١٤٤٥هـ صدر قرار الدائرة الخامسة عشر بتعيين خبير هندسي للوقوف على المسائل الفنية في المشروع وبيان الاعمال المنجزة والمبالغ المسلمة والمستلمة وما لكل طرف تجاه الآخر و بتاريخ ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٥هـ صدر قرار الخبرة و بتاريخ ٢٣/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ صدر حكم الدائرة الخامسة عشر برفض الدعوى. و أكد تقرير الخبير على احتيال المدعى عليها على المدعية واستغلالها الواضح للمدعية حين تقوم بقيد دعوى مطالبةً بالمزيد ولم تكتفي بالزيادة التي طالبت بها ابتداءً، حيث أكد التقرير إلى أن المساحة الاجمالية هي (٢,٠٦٩.٧٢) متر مربع، والمساحة المذكورة في العقد هي (٢,١٥٠) متر مربع، وبالتالي استحقاق المدعية لاسترداد مبلغ المطالبة وأكد حكم المحكمة ذي الرقم (٤٥٣٠٣٥٤٨١٦) على وجاهة ما خَلُص إليه الخبير وانتهت إلى امضاء التقرير وأضفت عليه الاعتبار فيما قرره. وطالب بإلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١١١,٩٣٨.٤٤) مائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمان وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد اتفاقية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م على مطبوعات المدعى عليها والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم المدعى عليها، محرر عادي متمثل في تقرير الخبرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٣هـ على مطبوعات شركة (...) للاستشارات الهندسية وممهور بختم و توقيع منسوب لها، محرر رسمي متمثل في صك حكم برقم (٤٥٣٠٣٥٤٨١٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٣هـ الصادر من الدائرة الخامسة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت المحكمة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها برد مبلغ قدره (١١١,٩٣٨.٤٤) مائة وأحد عشر ألفاً وتسعمائة وثمان وثلاثون ريال وأربعة وأربعون هللة، ثم سألتها المحكمة عن بينتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة أحصر البينة في العقد وصك الحكم السابق وتقرير الخبير، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا إن الدعوى المقدمة من المدعية وفق صحيفة الدعوى مغايرة لما قدمته في هذه الجلسة ففي صحيفة الدعوى أن دعواها تعويض وفي هذه الجلسة رد ثمن، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأجابت المدعية وكالة بأن محل المنازعة يتعلق باستحقاق موكلتها لاسترداد المبالغ التي قامت بدفعها إلى المدعى عليها وليس محل المنازعة يخص دعوى التعويض، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن محل المنازعة هو ما جاء في هذه الجلسة في مذكرة المدعية وكالة مع إنكار موكلته للدعوى التي تضمنتها هذه المذكرة، واستنادًا إلى تعميم وكالة الوزارة للشؤون القضائية رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٠٥/ ٠٢ /١٤٤٣هــ وأفهمت المحكمة المدعية وكالة بأن عليها تقديم طلب عارض يخص تعديل سبب المطالبة ليتوافق مع حقيقة دعواها، وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٠/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: تشير المحكمة إلى الطلب العارض المقدم من المدعي وكالة المتضمن تعديل الطلب وعليه فتقرر المحكمة قبوله كما تشير إلى تخلف المدعى عليها عن تقديم الجواب خلال المدة المحددة من قبل المحكمة وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك أجاب قائلًا: أنه حدث خلاف بين موكلته والمحامي السابق ترتب عليه التخلف عن تقديم الجواب وإلى أن تمكنت من توكيله بديلًا عنه فقد انقضت المدة المحددة من قبل المحكمة ويطلب مهلة لإعداد الجواب وبسؤاله عن كون وكالة المدعى عليه وكالة الحاضر في الجلسة السابقة برقم ((...)) لازالت سارية عن المدعى عليها وعن سبب سريانها برغم ما ذكره عن الخلاف أجاب قائلًا: أنها أخبرته بأنه لا يستطيع الترافع وكذلك هناك خلاف وقاموا بإسناد القضية له يوم الاحد الماضي فلم يتمكن من إعداد الجواب وأطلب مهلة لإعداده وبسؤال المدعية وكالة عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء ونظرًا لانتهاء وقت هذه الجلسة وحلول موعد الجلسة التالية فتقرر المحكمة رفعها لموعد آخر. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٦هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما كما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن ثمن اعمال غير منفذه في عقد مقاولة، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولما تطالب به وكيلة المدعية من الزام المدعى عليها برد قيمة الاعمال غير المنفذة في عقد المقاولة، والتي تدعي انها بقيمة (١١١,٩٣٨.٤٤) مائة وأحد عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و أربعة وأربعون هلله، مستندةً في ادعائها على العقد و تقرير الخبير الصادر بقرار الدائرة الخامسة عشر و صك حكم رقم (٤٥٣٠٣٥٤٨١٦) الصادر من الدائرة الخامسة عشر، ولأن وكيلة المدعية تستند في ادعائها على قرار الخبير الصادر في حكم سابق، ويجوز للمحكمة الاستناد على قرار الخبير في دعوى سابقة، استنادًا للمادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات والتي تنص على (يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.)، والمحكمة لا تتقيد برأي الخبير كله او بعضه وتسبب لذلك، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات التي نصّت على مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (١) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها. مما يتبيّن للمحكمة أن الخبير احتسب في حساب الوحدات المبلغ غير مشمول بالضريبة، وانتهى في نتيجته دون حساب ذلك، ولأن العقد المبرم بين الطرفين بين احتساب الضريبة في قيمة المبالغ، ويعضد ذلك ما ورد في وقائع الحكم السابق من توجيه الدائرة للمدعى عليها هنالك (المدعية هنا) سؤالًا عن سبب بذلها مبالغ فوق ما تدعي أن المدعية تستحقها وحسبت تلك الدائرة المبالغ وفق الضريبة، مما يتبين معه ومع تقرير الخبير والعقد أن المبالغ التي تتجاوز قيمة الأعمال المنفذة على الطبيعة هي (٥٨,٢٢٩.٢٠) ثمانية وخمسون الف ومائتين وتسعة وعشرون ريال وعشرون هللة، ولأن الدائرة طلبت من المدعى عليه وكالة تقديم جوابه ولما تبيّن عدم تقديمه ما طلب منه، استنادًا للفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على : (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من ذات النظام ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، وبناء على القاعدة الثالثة والثلاثين من المادة (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنية ونصها (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للصناعة (...) مبلغًا قدره (٥٨,٢٢٩) ثمانية وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وعشرون ريالًا وواحد وعشرون هللة. ورفض ما زاد عن ذلك، والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث