حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630062053
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571383461/1445
رقم الحكم:4630062053
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571383461 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630062053 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٨٣٤٦١ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتمثل الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم بهذه الدعوى عبر النظام الإلكتروني، فتم إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي حددت لها جلسة تحضيرية، حضر فيها وكيل المدعية والمدعى عليه المثبتة بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب إمهاله للرد، فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتقديم تحرير للدعوى عبر الطلبات على القضية، وأفهمت المدعى عليه بالرد عليها، كما عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فأفاد المدعى عليه بأنه لا مانع لديه، وطلب الطرفان مهلة لذلك، فأمهلتهما الدائرة للنظر في إمكانية التوصل إلى صلح بينهما، كما أفهمتهما باختصاص الدائرة بنظر الدعوى وقبولها شكلا. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وقدم وكيل المدعية مذكرة تحريرا للدعوى جاء فيها ما يلي: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى بموجب اتفاقية طلب فتح حساب على أن تورد موكلتي للمدعى عليه (ألعاب أطفال ومستلزماتها) لعدد تجاوز بيع (٣٥٠) طلب ألعاب أطفال تشمل أنواع الدراجات للأطفال والسكوتر وعدد من الأصناف ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م ليكون ثمن إجمالي التوريدات هذه المستحقة مبلغ و قدره (١,٣٩١,٣١٦.٦٠) مليون وثلاثمئة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمئة وستة عشر ريالا وستون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين كانت توريد بضاعة بشكل دوري على حسب الطلب من المدعى عليه)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بتوكيل محامي جراء المماطلة من المدعى عليه ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألفًا ريال. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٩١,٣١٦.٦٠) مليون وثلاثمئة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمئة وستة عشر ريالا وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثلاثون ألف ريال سعودي. هذه دعواي). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعية، وقد تضمنت عددا من المرفقات ضمت بملف القضية الإلكتروني، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بما مضمونه من قوله: (الدعوى صحيحة، ومبلغ المطالبة صحيح، إلا أنني أطلب مهلة لأجل بيع عقار أملكه وسأقوم بعد ذلك بالسداد مباشرة)، أ. هـ. وقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء الدعوى صلحا بعد أن تأكدت من كون وكيل المدعية مخول بالصلح بناء على وكالته رقم (...)، وقد وافقا على ذلك، وقد انتهى الأمر إلى اتفاق الطرفين على الصلح التالي نصه: (تصالح الطرفان: على أن يدفع المدعى عليه /(...)، هوية وطنية رقم (...) للمدعية/ شركة (...) للتجارة ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٣٩١,٣١٦) مليون وثلاثمئة وواحد وتسعون ألفًا وثلاثمئة وستة عشر ريالا، بالإضافة إلى دفع المدعى عليه لأتعاب المرافعة والمطالبة للمدعية بمبلغ قدره ٥٠.٠٠٠ (خمسون ألف ريال)، على أن يتم سداد هذه المبالغ خلال مدة شهر من تاريخ هذا اليوم، بحيث تكون نهاية مهلة السداد بتاريخ ١٨/ ٢/ ١٤٤٦هــ). انتهى ما ورد بما اصطلح عليه الطرفان، وعليه قررت الدائرة الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وحيث اصطلح الطرفان على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي مخول بالصلح، ولقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا)، ولما نصت عليه المادة (٢٩/ ٢) من نظام المحاكم التجارية من أنه (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). ولما ورد في المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية من أن (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ولما جاء في لائحة نظام المرافعات (٣/٧٠) من أنه (ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقاً- على ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوى)، ولما ورد بنظام المعاملات المدنية في المادة (٣٩٦) من أنه (يصح الصلح عن الحقوق ...)، لذا ولجميع ما تقدم فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به، وذلك لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.