حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630066742

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليأبها٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571365958/1445
رقم الحكم:4630066742
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571365958 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630066742 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٦٥٩٥٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى عبر النظام الإلكتروني تضمنت ما يلي: (يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) للمقاولات العامة وهي شركة سعودية محاصة عنوانها(...) ورقم سجلها التجاري (...)التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره(١٨٠,٠٠٠.٠٠) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي بنسبة قدرها (٣٠%)وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م وهو غير محدد المدة، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٩/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٧/١٠/٢١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٣م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ (نقل مديونية بحدود ستة الاف ريال تخص نقل عفش المؤسسة من سجلي لسجل المدعي عليها) بسبب (المديونية ثابته بحكم قضائي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه باتخاذ الإجراء النظامي (نقل مديونية بحدود ستة الاف ريال تخص نقل عفش المؤسسة من سجلي لسجل المدعي عليها) ، هذه دعواي.). انتهى ما ورد بصحيفة الدعوى، وبإحالة القضية إلى الدائرة افتتحت لها جلسة تحضيرية، وفيها حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٤ هـ المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد سألت المدعي أصالة عن دعواه فقدم ما نصه : (أتشرف بالإفادة بأنه سبق إقامة دعوى رد رأس المال وحكم فيها بفساد عقد المحاصة المبرم بيني وبين المدعى عليها وآخرين وقد تم نظرها بالرقم ٤٣٩٥٤٥٠٠٦ لسنة ١٤٤٤ وتم أثناء تداول الدعوى اختصار الطلبات وهذه الدعوى بأحد الطلبات التي تم استبعادها من الدعوى السابقة. موضوع الدعوى: حين كان عقد المحاصة ساري المفعول وظنا منا بصحته وتحملا لمسؤليتي كمسؤول عن إدارة المؤسسة ومشروعاتهــــا وفق نص العقد وما ألزمتني به المدعي عليها ونظام المحاصة الساري حينها هذه المسؤولية التي ترتب عليها تبعات مالية وجب الفصل بشأنها وهى تخص العمل على النحو الوارد آنفا :- حيث اقترحت المدعى عليها أن ننقل مقر المؤسسة من أبها إلى الدمام نظرا لإبرام عقود مقاولات بالإسناد المباشر تزيد عن ٢٠ مليون ريال بمدينة (...) التابعة ل(...) بالدمام ولكي يكون من اليسير مباشرة الأعمال عن قرب نظرا لضخامة حجم الأعمال وبالفعل توجهت إلى مدينة الدمام ولم يكن متاحا لدي سيولة نقدية ولم أدعم ماديا من قبل المدعى عليها بأي سيولة نقدية فقط حجزت لي تذكرة الطريق وحسب ، وانتقلت إلى الدمام واستأجرت مقرا للمؤسسة بمنطقة سيهات مقابل سند لأمر وقعته لمالك البرج الإداري بقيمة الإيجار على أن نسدد لهم مع استلام أول مستخلص وبالفعل تم الإيجار لكن المستخلص تأخر وحدثت مشكلة مع مالك العقار وتهجم نجل مالكة العقار على مقر المؤسسة ، وكان حينها ابن المدعى عليها الأكبر (...) متواجدا وكان حينها الوكيل الشرعي عن المؤسسة ووالدته المدعى عليها (...) وحدثت بينهم مشادة توجهوا على أثرها إلى شرطة سيهات وحرر محضر إداري بالصلح والاتفاق بينهم أن ننقل من المكتب خلال أربعة أيام حسب ما أخبرنى به السيد (...)وطلب مني أن أجد مقرا جديدا وأنقل العفش ، وبالفعل أوجدت مقرا جديدا واتفقت مع شركة (...) لفك وتغليف العفش ونقله للمقر الجديد ثم تركيبه مرة أخرى مقابل مبلغ ستة آلاف ريال آجل (مرفق رقم ١ – العقد مع الشركة) على أن يكون النقل آجلا لحين صرف المستخلصات، لكن اتضح أن نجل المدعى عليها موسى علي (...)وزوج أخته علي البشري اتفقوا مع مراقب عام الموقع على استلام المستخلصات وإخفائها عني لحين يسلمها لهم دون علمي ولم أكن أعلم بهذا الغبن وقد استلموا منه المستخلصات ولم يسددوا الشركات بل أكثر من هذا تواصلوا مع بعض الشركات لرفع دعاوى ضدي بالمديونيات وأمدوهم ببياناتي الشخصية ليستجمعوا عدد أوامر تنفيذ ضدي لدى رئيس دائرة التنفيذ الثامنة القاضي (...) بهدف تقديم طلب إصدار أمر قبض عليّ وفق نظام التنفيذ المعمول به حينها وتقديم شكاوى ضدى لوزير الداخلية حسب تدبيرهم فإن لم ينجح أمر القبض بالتنفيذ فيكون بسبب شكواهم لوزارة الداخلية والعمل وادعاءاتهم الكاذبة لكن شاء العلي القدير أن نظام التنفيذ تغير فور بدئهم بهذه الترتيبات، وقد أخفت شركة (...) العقد المبرم بينهم وبين المؤسسة ورفعوا دعوى شخصية على اسمي أني طلبت منهم نقل عفش المؤسسة وهربت ولم أسددهم وصدر الحكم الغيابي بإلزامي بسداد مبلغ ٦٠٠٠ ستة آلاف ريال لهم (مرفق رقم ٢) ثم تقدموا بالحكم لمحكمة التنفيذ وصدر علي أمر التنفيذ رقم ٤٠٤١٦٦٨٢٤٠ لسنة ١٤٤٠ دائـــرة التنفيذ الثامنة بالدمام بمبلغ ٦٠٠٠ ريال لصالح مؤسسة (...) مقابل نقـل عفش المؤسسة والذي لازال قائما علي حتى الآن بمادة ٤٦ وحين راجعت نجل المدعى عليها موسى (...) قال لي لنا مال المؤسسة ومستخلصاتها وعليك مديونيات أعمالها نأخذ المال ولاعلاقة لنا بالديون ورفضوا السداد وتسببوا بإيقاف خدماتي خمس سنوات دون أي واعز من ضمير أو خلق إنساني أو خشية من الله، ونظرا لأن المدعي عليها هي من استلمت المستخلصات وهى المسؤولة والمالكة للمؤسسة أطالب فضيلتكم بنقل أمر التنفيذ المشار إليه من اسمي وسجلي إلى اسم وسجل المدعى عليها نظرا كونه مقابل نقل عفش المؤسسة) ، انتهى ما ورد بمذكرة المدعي. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد ثم قدم مذكرة برده في جلسة هذا اليوم، وقد جاء فيها ما يلي: (نجيب على ما جاء بدعوى المدعي المذكور أعلاه بالآتي: ـ أولاً: ذكر المدعي في سيـاق مرافعته في الجلسة الســـــابقة المنعقدة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ بأن موكلتي قد اقترحت بنقل المؤسسة من أبها إلى الدمام نظرا لإبرام عقود مقاولات بالإسناد المباشر تزيد عن عشرين مليون ريــــ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ــال بمدينة (...) التابعة ل(...) بالدمام. ونجيب على ما ذكره المدعي بالآتي: بأنه غير صحيح والصحيح بأنه قد تم التعاقد بمبلغ أربعة مليون وسبعمائة ألف ريال فقط وليس كما ذكر ، كما أن التعاقد قد تم في مدينة أبها وهو من وقع عليه بيده، كما يتضح لفضيلتكم من صورة العقد المرفق رقم (١) ولم تسدد الشركة حتى تــــــــاريخــــــــه. وحسب ما يتضح لفضيلتكم من السجل التجاري كان مقر المؤسسة بخميس مشيط ثم تم نقلها إلى أبها ورخصة فتح المحل المرفق رقم (٢) ولا يوجد أي سجل للمؤسسة في الدمام ويمكن لفضيلتكم مخاطبة الغرفة التجارية للتأكد من صحة ما ذكرت مع العلم، أن نظام وزارة التجارة يمنع منعاً باتاً نقل السجل التجاري من منطقة الي مكان لآخر يتطلب شطب السجل الحالي واصدار سجل في المنطقة المراد مزاولة النشاط فيها أو إصدار سجل تجاري فرعي. ثانياً: ذكر المدعي/ (...) (...) الجنسية بأنه قد قام بنقل عفش للمؤسسة التــــــابعة لموكلتي بحدود ستة آلاف ريال وهذا غير صحيــــح حيث لا يوجد لدي موكلتي أي عفش في الدمام كما لا يوجد لديه أي إثبات على صحة ما ذكر ولا يوجد له أي صفة في نقل العفش إذا كان ما ذكره صحيحاً من وكالة أو تفويض تخص نقل اثــاث واستئجار محل تجاري كما لا يوجد لدى موكلتي أي رخصة فتح محل أو سجل تجاري في تلك المنطقة. وإذا كان لديه ما يثبت صحة ما ذكر فعليه أن يثبته لفضيلتكم عملاً بما جاء بالحديث الشريف (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليــــه) وبما أوردته المادة الثانية من نظام الإثبات في فقرتها رقم (١) والتي جــــاء فيها (١- على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.) وما جاء بالمـــادة الثالثة من ذات النظام في فقرتيها (١ ـ ٤) والتي جاء فيها (١- البينة على من أدعى، واليمين على من أنكر. ٤- الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان). ثالثاً: ذكر المدعي في مراوغة واضحة منه بحدوث مشاجرة وتهجم بين نجل راعية العقار على مقر المؤسسة وبين (...) على (...) وعلى ذلك دون محضر في الشرطة. أجيب على ما ذكره المدعي بالآتي: إذا كان ما ذكره صحيحاً فعليه أن يثبت ذلك بكافة طرق الإثبات المقررة شرعاً. حيث لا يوجد محضر أو مقر للمؤسسة في الأصل كما سبق بيانه لفضيلتكم. رابعاً: ذكر المدعي بأن يوجد أثاث للمؤسسة المزعومة منه. وأجيب على هذه الجزئية بالآتي: إذا كان هناك أثاث كما يدعي فعليه أثبات ذلك فالمدعي ومنذ فجر هذه الدعوى يراوغ ويدعي بغير حق. خامساً: ذكر المدعي في حيثيات دعواه بأن (...) على (...) قد طلب منه إيجاد مقر جديد لنقل العفش. أجيب على ما ذكره بالآتي: ما ذكره غير صحيح ولا يوجد عليه بينة بذلك. كيف يتم استئجار محل تجاري لأجنبي دون أن تكون له أي صفة من وكالة أو تفويض كما لا يوجد أي رخصة أو سجل تجاري لمحل تجاري في تلك المنطقة التي ذكرها. صاحب الفضيلة: أن المدعي قد قام برفع هذه الدعوى الغير صحيحة مثل سابقتها المنظورة بنفس الدائرة قاصدا إلحاق الضرر بموكلتي وغيرها من الدعاوي التي تفتقر للمصداقية وسوف تحتفظ موكلتي بمقاضاته في تلك الدعاوي الغير صحيحة. وعلى ما سبق ذكره بعالية أطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي لعدم صحتها). انتهى ما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليها، كما قدم المدعي مذكرة جاء فيها ما يلي: (جوابا علي رد وكيل المدعي عليها أتشرف بالإفادة بأنه بمطالعة رد وكيل المدعي عليها نجد أنه يؤكد عدم متابعته لما يدور بالجلسات حيث سبق تقديم صحيفة ادعاء في ٢٦/١١ متضمنة ثبوتيات الادعاء المتمثلة بحكم قضائي حوى الواقعة وتفاصيلها بأداء وشهادة آخرين، هذا ابتداء. ثانيا أغفل وكيل المدعي عليها أو لم يطلع على المرفق رقم ٢ بصحيفة الادعاء نفسها المتمثل في عقد نقل عفش المؤسسة من سيهات لحي الروضة بالدمام ... كما تناسى أن أحد السائقين ويدعي رمضان قام برفع دعوى عمالية بمستحقاته عن فترة عمله بمقر الدمام وحكم له بمستحقاته كما أيضا تناسى أن الدعوى العمالية التى تقدمت بها ضدهم من قبل وحكم فيها بالاختصاص للمحكمة التجارية كانت بالمحكمة العمالية بالدمام حيث آخر مقر عمل لي ومستقري بعد انتقالي مع مشروعات المؤسسة للدمام بعد أن أنهت جميع أعمالها بأبها ... وهناك ما أورده فقط للإيضاح بشأن كذب ومراوغات وكيل المدعي عليها حيث سبق رفع ردعوى بالمحكمة التجارية بالدمام لرد رأس المال وقال أن عقد المحاصة المقدم مزور وطلب إرساله للأدلة الجنائية لتزويره وبعد استكتابه ووكيلته ورد تقرير الأدلة يؤكد أنه تم تذييل جميع ورقات العقد بتوقيعهم فعليا وبتوقيع يجيدونه وليس كما ادعوا ، فما كان من وكيل المدعي عليها بمواجهة تقرير الأدلة إلا أن طلب أن يؤدي اليمين أن العقد مزور وأن تقرير الأدلة غير صحيح وهو ثابت بملف الدعوى وضبوط الجلسات ومذكراته .. للأسف هذا هو نهج الخصوم بالدعوى متناسين خشية الله ولا رهبة لليمين لديهم بل بوابة نجاة بالدنيا دون اعتبار للآخرة... أكرر أن الدعوى مبنية علي بينة ثبوتية مرفقة بمذكرتي السابقة متضمنة عقدا وإقرار شهود الواقعه أمام القضاء .. أما بشأن السجل التجاري أود إثبات إقراره أنه فتح سجل بخميس مشيط ثم فتح سجلا آخر بأبها حيث سبق وأنكر بدعوى أخرى أمام دائرتكم الأولى معرفته بمقر أبها وأقر أن مقر المؤسسة بخميس مشيط فقط وهاهو الآن يقر بمقر أبها .. مع العلم أن مقر الدمام دام قرابة العامين وبالفعل لم يستخرج سجل للدمام لكنه لاينفي الواقعة الثابته بالبينات المرفقة مع العلم أن التعاقدات مع (...) تمت قبل نقل مقر المؤسسة للدمام). انتهى ما ورد بمذكرة المدعي. فسألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى، فأجاب كتابة بما يلي: (الطلبات: كما أوردت بصدر الدعوى إخلاء سبيلي من أمر التنفيذ المشار إليه بصحيفة الادعاء بمبلغ ٦٠٠٠ ريال ونقله من سجلي لسجل المؤسسة حيث إنه ليس شخصيا بل متعلق وفق العقد المرفق بنقل عفش المؤسسة . الطلب: نقله باسم المؤسسة أو صاحبتها التي حتى الآن كفيلتي الفعلية (...)). هكذا أجاب، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وعليه أقفل المحضر. الأسباب: بما أن الدعوى -حسب ما ورد بصحيفتها- ناشئة عن عقد مشاركة منصوص عليه في نظام المعاملات المدنية؛ فإنها تكون داخلة في اختصاص المحاكم التجارية وفقا للمادة (١٦/ ٣) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏٩٣) وتاريخ ١٥/‏‏٨/‏‏١٤٤١هـ وبما أن المدعي حسب الدعوى يذكر بأنه قد صدر عليه حكما غيابيا بإلزامه بسداد مبلغ قدره ٦٠٠٠ ريال (ستة آلاف ريال) لصالح شركة (...)، ومن ثم صدر قرار التنفيذ رقم ٤٠٤١٦٦٨٢٤٠ من دائرة التنفيذ الثامنة بمحكمة التنفيذ بالدمام بمبلغ ٦٠٠٠ ريال لصالح مؤسسة (...)، ويطلب في هذه الدعوى نقل التنفيذ على المدعى عليها، لكون هذا المبلغ هو نتيجة لأعمال المؤسسة العائدة إليها حسب دعواه وفقا للتفصيل الوارد في وقائع الدعوى، وبما أن هذا الطلب لايوجد ما يسنده أو يبرره من النظام، لا سيما والحق فيه لصالح طرف ثالث غير ممثل في هذه الدعوى، كما أنه نتيجة لحكم قضائي نهائي حائز لحجية الأمر المقضي، الأمر الذي يقتضي رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث