حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630073367
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571229832/1445
رقم الحكم:4630073367
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571229832 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630073367 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٨٣٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي:ة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا بتاريخ ١١/٠٧/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٢ /٠٢ /٢٠٢٣م على أن تورد للمدعى عليها مواد خاصة بعزل المباني والمنشآت، وحيث قامت موكلته بتوريد مواد بناء للمدعى عليها على النحو المتفق عليه وإجمالي قيمة المواد مبلغ قدره (٧٥,٨٨٥) خمسة وسبعون ألفاً وثمان مئة وخمسة وثمانون ريالاً، سددت المدعى عليه:ا لموكلته منها (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، والمتبقي في ذمتها (٥٥,٨٨٥) خمسة وخمسون ألفاً وثمان مائه وخمسة وثمانون ريالاً، وحيث أن المدعى عليه: مقر باستحقاق موكلته لهذا المبلغ وذلك بموجب الفاتورة الصادرة من موكلته والمعتمدة بتوقيع المدعى عليه: وختم مؤسسته (...) للصيانة والتشغيل، وعلى الرغم من إقرار المدعى عليه: باستحقاق موكلته لكامل المبلغ الا أنه تعمد المماطلة في أداء الحق وامتنع عن سداد باقي المبلغ المستحق في ذمته دون سند شرعي، وطالب بإلزام مالك المدعى عليه:ا بأن يدفع للمدعية مبلغ قدره (٥٥,٨٨٥) خمسة وخمسون ألفاً وثمان مائه وخمسة وثمانون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه الفاتورة المذكورة سابقاً، وخطاب تعهد من المدعى عليه:ا بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال مصدق من الغرفة التجارية، ثم قدم المدعى عليه: جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: أن المدعي:ة قد تقدمت بدعوى ضدي لنفس العقد برقم ٤٥٧١٢٢٨٠٨١ ولم يصدر بها حكم حتى الآن لذا اطلب صرف النظر عن الدعوى ، ثم قدم وكيل المدعي:ة مذكرة رد بتاريخ ١٩/ ١١/ ١٤٤٥هـ ونصها: أولاً: ما ذكره المدعى عليه: بأنه يوجد دعوى قائمة في نفس موضوع الدعوى المقيدة لدى فضيلتكم فذلك غير صحيح والصحيح أن الدعوى الأخرى المنظورة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة المقيدة برقم (٤٥٧١٢٢٨٠٨١) تتخلف عن هذه الدعوى حيث أن هذه الدعوى تتعلق بتوريد مواد العزل بينما الدعوى الأخرى تتعلق بأعمال مقاولة، ومرفق لفضيلتكم ضبط الجلسة للقضية الأخرى. ثانياً: نبين لفضيلتكم أن سند موكلتي في هذه الدعوى مستخلص مصدق من المدعى عليه:ا ويخص أعمال التوريد فقط أما سند موكلتي في الدعوى الأخرى هو مستخلص مصدق من المدعى عليه: يخص أعمال المقاولة فقط وبالتالي فلا يوجد ربط بين الدعوتين كما أن العقد سند الدعوى الأخرى خاص بأعمال المقاولة فقط ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، وملخصها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال وكيل المدعى عليه: عن الإجابة أفاد بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الاطلاع على المذكرة المرفقة من قبل وكيل المدعي:ة فإن التعاقد صحيح ولكن لا يوجد عقد بين موكلي (...) و بين المدعي:ة وإنما يوجد فقد تعهد من قبل موكلي وهو عبارة عن مستخرج من الغرفة التجارية عبارة عن تعهد بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، وهو مرفق من قبل المدعي:ة أما الفواتير المرفقة والتي تدعي المدعي:ة بأنها من قبل موكلي وموقعة منه فغير صحيح مع العلم بأن موكلي قد قام بسداد مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن الإجابة أجاب نوضح لفضيلتكم أنه يوجد فاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليه:ا مرفقة في ملف القضية، ومشار لها بتحرير الدعوى تؤكد صحة دعوى موكلتي ونحيل لها منعاً من التكرار، أما بالنسبة لما يدعيه من أنه سدد لموكلتي مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، فذلك غير صحيح وله تفصيل حيث أن الصحيح أن المدعى عليه: سدد من قيمة المواد الموردة محل هذه الدعوى مبلغ (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط ومقر بها في الفاتورة سند الدعوى أما الثلاثون ألف الأخرى فذلك محلها عقد المقاولات بين موكلتي والمدعى عليه: ومحله دعوى قضائية أخرى حتى لا يكون هناك لبس في الأمر، دعوى المقاولات مقيدة برقم ٤٥٧١٢٢٨٠٨١ في الحكمة التجارية في المدينة المنورة وبسؤال وكيل المدعى عليه: عن الإجابة أفاد أنه يطلب نسخة من العقد الخاص بهذه القضية والعقد الخاص بالقضية الأخرى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي:ة أفاد أنه يحيل إلى الفاتورة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه:ا هل لديه إجابة أم يكتفي أفاد الطرفان باكتفائهما وأفاد وكيل المدعى عليه: أنه لديه ما يثبت أنه سدد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ويقرون فقط ب(١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، فأفهمته المحكمة بتقديم ما يثبت السداد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، ثم يجاوب وكيل المدعي:ة على هذا السداد، ثم قدم وكيل المدعي:ة مذكرة بتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، ونصها: أولاً: بالنسبة للحوالة التي ارفقها المدعى عليه: بقيمة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال فقد سبق وبينا لفضيلتكم بالجلسة الماضية بأن المدعى عليه: قام بسداد هذا المبلغ كدفعة من عقد المقاولات المبرم بين موكلتي والمدعى عليه: وهو مغاير لعقد التوريد سند هذه القضية ومرفوع بشأنه دعوى قضائية للمطالبة بأجرة الأعمال والدعوى مقيدة بالمحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم ٤٥٧١٢٢٨٠٨١ ولا تزال منظورة ولم يتم الفصل فيها ومحدد لها جلسة ١٠ /٠٢ /١٤٤٦هـ، قد أرفقنا هذه الحوالة ضمن مستندات دعوى المقاولات، حيث استندنا في دعوى المقاولات على مستخلص ختامي مصادق عليه من المدعى عليه:ا بتاريخ ٠٩ /٠٨ /٢٠٢٣م بقيمة أعمال بمبلغ (٥٧,٦٠٠) سبعة وخمسون ألفاً وستمئة ريال، وتم سداد مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال بنفس التاريخ ثم حول المدعى عليه: على موكلتي مبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال بتاريخ ١٢/١١/ ٢٠٢٣م بموجب ذات الحوالة التي يتمسك بها المدعى عليه: في هذه الدعوى ليكون إجمالي المبلغ المسدد (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال والمتبقي (١٧,٦٠٠) سبعة عشر ألفاً وستمئة ريال، ومن ثم يتبين لفضيلتكم بأن هذه الحوالة هي أحد مرفقات القضية الأخرى المقيدة في (...)، لكي لا يلتبس الأمر على فضيلتكم ولكي لا يستفيد المدعى عليه: من هذه الحوالة مرتين بدون وجه حق ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر الأطراف المشار إليهم بعاليه، وأحال الأطراف على ما سبق، وبسؤال وكيل المدعى عليه: هل يوجد عقد بينكما للتوريد أو المقاولة؟ أجاب بقوله : لا يوجد عقد وإنما يوجد تعهد لدى الغرفة التجارية والمرفق في ملف القضية، وسألت المحكمة وكيل المدعى عليه:ا هل لديه بينة على أن الحوالة المرفقة تخص هذا التعاقد؟ أجاب بإنكاره للتعاقد، وبسؤال عن القيمة المستحقة للمدعي؟ فأجاب بقوله إن المتبقي هو مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال فقط، واكتفيا بما قدماه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وتحكم بناء على ما يلي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ ولمّا كان المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٥٥,٨٨٥) خمسة وخمسون ألفاً وثمان مائه وخمسة وثمانون ريالاً لقاء توريد المدعي: بضائع للمدعى عليها، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع؛ استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد دفع المدعى عليه: بأن الدعوى مقامة لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة لذات السبب وبعد قراء ضبط الجلسة الأولى للقضية المنعقدة في تلك المحكمة فقد تحققت الدائرة من اختلاف الدعويين فهذه دعوى مطالبة ناشئة من توريد مواد عزل وتلك مطالبة ناشئة عن أعمال تنفيذ أعمال عزل، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت المدعي:ة في سبيل إثبات مطالبتها الفاتورة الصادرة منها والمعتمدة بتوقيع المدعى عليه: وختم مؤسسته (...) للصيانة والتشغيل وقدم خطاب تعهد من المدعى عليه:ا مصدقا من الغرفة التجارية تضمن ما يلي : تعهد المدعى عليه: بأن للمدعي مبلغ قدره (٦٠٠٠٠) ستون الف ريال وهو مبلغ قابل للزيادة والنقصان بناء على الفواتير الفعلية المعتمدة وهذا التعهد ضمان حقوق الطرفين وذلك نظير توريد مواد عوازل وانه تم استلام كامل البنود للعملية وسوف يتم سددا المبلغ خلال شهرين .. ولما كان جواب المدعى عليه: منكرا للتعاقد واستحقاق المدعي: ثم إقراره بجزء من المطالبة، وبعد تأمل ما قدمه الأطراف فإن الدائرة تبين لها قيام التعاقد بينهما بموجب التعهد الصادر من قبل المدعى عليه:ا والحوالة البنكية الصادرة من قبل المدعى عليه: ولأن إنكار المدعى عليه: للتعاقد ثم إقراره لاحقا بجزء من مبلغ المطالبة هو محض تناقض من قبله وإنكاره للفاتورة المصادق عليها بالختم والتوقيع من قبل المدعى عليه:ا مجملا غير مقبول وتستخلص منه الدائرة وجود جحود ظاهر لحق المدعي:ة ، واستناداً إلى المادة (٤٠) من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منها: إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة وبما أن وقائع الدعوى ومستنداتها اطمأنت لها الدائرة، ولأن الدائرة هي المعنية في تقدير حجية المحرر من عدمه والأخذ به كله أو بعضه، وتقرر الدائرة حجية الفواتير وتأخذ بها كلها، مع استصحاب ما ساقته الدائرة في أسبابها، واستناداً إلى المادة (٣٨) من نظام الإثبات المتضمنة: للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه ولما كانت مصادقة المدعى عليه:ا بختمها على الفاتورة، يعد إقراراً منها بما جاء فيها وقد استقر القضاء على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وأن الأختام تُعبر عن إرادة صاحبها مالم يثبت العكس، وقد ثبت للدائرة قيام المدعي: بالأعمال المنوطة به بموجب ما قدم من مستندات في ملف القضية ، ودفعه بما مفاده التزوير قد خلا عن بينة، ولأجل ذلك كله؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٥٥,٨٨٥) خمسة وخمسون ألفا وثمانمئه وخمسة وثمانون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.