حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630118152
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670050695/1446
رقم الحكم:4630118152
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670050695 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630118152 التاريخ: ٢٦ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4670050695 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه وردت للدائرة هذه الدعوى المستعجلة فعقدت جلسة لنظرها عبر الاتصال المرئي بتاريخ 19/ 01/ 1446هــ ، وفيها: حضر (مروان عبدالله احمد شعيب)، بصفته وكيل عن المدعي: ، بموجب الوكالة رقم (455915462) بتاريخ 20/ 11/ 1445هــ الصادرة عن (كتابة عدل شمال جدة)، كما حضرت (محمد عدنان بن علي عليوه)، بصفته وكيل عن المدعى عليه:ا ، بموجب الوكالة رقم (454204893) بتاريخ 10/ 08/ 1445هـ الصادرة عن (الخدمات الالكترونية)، وبسؤال وكيل المدعي: عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحته المرفقة بملف القضية ، ونصها ما يلي: ( أولاً: بتاريخ 01/05/2023م تعاقدت شركة المياه الوطنية مع موكلتي لتنفيذ مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطات المعالجة البيئية والتخلص منها بشكل آمن. [مرفق (1) مستندات الاتفاقية] ثانياً: تم عمل دراسة أثر بيئي للمشروع وصدر لموكلتي بموجبها تصاريح وتراخيص الجهات المختصة لإنشاء المشروع وتشغيله. [مرفق (2) التصاريح والتراخيص] ثالثاً: التزمت موكلتي بجميع الاشتراطات البيئية لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، بل حرصت على تنبيه الشركة بأي مخالفات أو تجاوزات تحصل في الموقع. رابعاً: بتاريخ 04/07/2024م الموافق 28/12/1445ه، قامت شركة المياه الوطنية بمنع موكلتي والعمالة من دخول المشروع، وحجز المعدات المبيّنة الواردة دون وجه حق، هي على النحو التالي: عدد (1) بوكلين نوع فولفو مقاس (210) موديل (2008)، عدد (1) بوكلين نوع فولفو مقاس (220) موديل (2011)، عدد (1) بوكلين نوع هونداي مقاس (220) موديل (2018)، عدد (1) رصاصة نوع كتربيلر مقاس (25) طن، عدد (1) مولد كهرباء، قدرة (15) كيلو واط، عدد (1) شيول نوع كتربلر مقاس (980c)، عدد (1) مولد إضاءة (4) كشاف كبير، عدد (1) معدة تقليب الحمأة (52) رجل نظام هيدروليك، عدد (1) قربة مياه سعة (20) طن، عدد (1) صندوق عدة ميكانيكي كامل، جميع المستندات والأوراق والسجلات الخاصة بالعمل، عدد (1) مولد كهرباء بنزين قدرة (10) كيلو واط، عدد (1) مغسلة سيارات نوع توتال ضغط (200) بار، عدد (1) خزان مياه سعة (3) متر مكعب، عدد (1) ميزان شاحنات مع ملحقاته، مجموعة أدوات نظافة الطرق (أكياس وفأس وكريك...)، عدد (1) مولد كهرباء سعة (8) كيلو واط. خامساً: بتاريخ 05/01/1446 هـ تقدمنا لمركز شرطة الساحل بمحافظة جدة (المركز الواقع ضمن نطاق ولايته موقع المشروع) إلّا أنها رفضت قيد الشكوى والوقوف على الموقع لإثبات الحالة، لعدم الاختصاص. [مرفق (3) الشكوى] سادساً: بتاريخ 11/01/1446 هـ تقدمنا لمدير شرطة محافظة جدة بذات الطلب ورفض قيد الشكوى، لعدم الاختصاص.[مرفق (4) الشكوى مدير شرطة محافظة جدة] سابعاً: بيان وجه الجدية والاستعجال في طلب موكلتي أنَّ المدعى عليه:ا منعت موكلتي من دخول الموقع، ولمّا كان يخشى زوال معالم ومنشآت وأعمال موكلتي في المشروع، ولأنَّ الموقع عبارة عن مشروع بيئي يترتب عن سوء إدارته وتشغيله كوارث بيئية والتي متى حدثت صار صعباً شاقاً التحرز من أضرارها من وجه أثرها السلبي على البيئة أو على وجه الغرامة التي قد تطول موكلتي بصفتها مشغلاً للموقع. ثامناً: مما يثبت منع شركة المياه الوطنية دخول موكلتي للمشروع خطاب مجموعة موسى للدراسات والاستشارات البيئية المتضمن منع فريق العمل من الدخول للموقع من قبل رجل الأمن عبد الرحمن المطيري، والذي أبلغ فريق العمل التابع لنا أنَّ الموقع حالياً غير تابع مؤسسة السامر العربية، وأنه لايمكننا الدخول للموقع وكذلك المراسلات التي تمت من موكلتي مؤسسة السامر العربية للمقاولات مع شركة المياه الوطنية التي تطلب فيها موكلتي السماح بدخول شاحنات وعمالة لري الأشجار، كما نص على ذلك العقد في البند رابعاً من جدول الكميات، إلا أنَّ شركة المياه الوطنية لم تتجاوب مع موكلتي. لذا نطلب من الدائرة -الموقرة- إثبات حالة المشروع بما فيه من منشآت ومنجزات وأعمال وما يحتويه الموقع من معدات الموصوفة في الدعوى، وإثبات منع شركة المياه الوطنية موكلتي من دخول المشروع المتعاقد عليه بموجب العقد رقم (401230105).) ، ثم استوضحت منه الدائرة عن مبررات طلب الاستعجال ، فأجاب أن: ( المدعى عليه:ا قد منعت موكله من الدخول للمشروع ، وخشية عدم تمكنه من الاثبات ، وأن المشروع بيئي وقد يسبب مخالفات وأضرار على موكله ) ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:ا ذكر أنها أودع مذكرة الدفاع الأولى بتاريخ 19 / 01/ 1446هــ ، دفع فيها بعدم توافر الجدية ، وأن المدعي: لم ينص على محل المعاينة ومكانها ، أو أن الحالة يخشى أن تكون نزاع مستقبلي ، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعي: يطلب المعاينة لإثبات حالة الأعمال بشكل مستعجل حتى يتمكن موكله من استيثاق حقه ؛ وذلك لوقوع الضرر الظاهر عليه في منع المدعى عليه:ا لموكله من دخول المشروع المتعاقد عليه وحجز المعدات ، وحيث أجاب وكيل المدعى عليه:ا بعدم توافر الجدية ، وأن المدعي: لم ينص على محل المعاينة ومكانها أو أن الحالة يخشى أن تكون نزاع مستقبلي ، وبالاطلاع على أوارق الدعوى ومستندات الاتفاق بين طرفي الدعوى تجده الدائرة قد نص على التزامات متبادلة بين طرفي العقد، كما أن المدعي: لم يقدم ما يثبت وفاءه بالتزاماته وما يؤيد دعواه بإخلال المدعى عليه:ا بتنفيذ العقد، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توافر ركنيه وهما الجدية والاستعجال، وركن الجدية يتمثل في صحة الدعوى من ظاهر الأوراق، وركن الاستعجال يتمثل في وجود ضررٍ محدق لا يمكن تداركه أو يخشى قٌرب وقوعه، وفقا للمادة (3) وما يتعلق بها من مواد لائحية من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/ 01/ 1435هـ والمادة (205) من ذات النظام، وحيث لم يتبين مما قدم المدعي: وجود ضرر محدق يُخشى وقوعه، أو يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا ؛ فإنها ترى عدم إجابته لطلبه العاجل، وله أن يتقدم بدعوى موضوعية لنظر النزاع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630118152 التاريخ: ١١ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4670050695 لعام 1446ه المدعي: حامد دخيل الله محمد الحربي المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم الابتدائي، فإن الدائرة تحيل إليها منعاً للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي: بصفة عاجلة إثبات حالة المشروع بما فيه من منشآت ومنجزات وأعمال وما يحتويه الموقع من المعدات الموصوفة في الدعوى، وإثبات منعه من قبل شركة المياه الوطنية من دخول المشروع المتعاقد عليه. وبإحالة القضية إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرت في الطلب وأصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. فقدَّم المستأنف (المدعي:) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية بواسطة المحامي/أحمد عمر بالبيد، و الذي تلخص في: أن المستأنف ضدها أقرت بوجود معدات موكله في المشروع، وأن موكله قد نفذ وأقام معالماً وإنشاءات في الموقع بموجب العقد، يُخشى زوالها أو الإضرار بها، ولما أن المستأنف ضدها غير متخصصة ويخشى لذلك حدوث كوارث بيئية يصير معها شاقاً جبر الضرر وإعادة التأهيل، فضلاً عن الغرامات التي قد تفرضها جهة الرقابة على موكله بسبب أن التصريح باسمه، وأن في ذلك أضراراً محدقة ومحلات يُحتمل أن تصير نزاعاً، فإن الاستعجال هنا ثابت، وانتهى إلى طلبه إلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بـ: إثبات حالة مشروع (معالجة الحماة الناتجة من محطات المعالجة البيئية والتخلص منها بشكل آمن الخاص بالاتفاقية المبرمة رقم (٤٠١٢٣٠١٠٥) بما فيه من منشآت ومنجزات وما نفذ فيه من أعمال وما يحتويه الموقع من معدات موصوفة في الدعوى. وبعد ورود ملف القضية إلى هذه الدائرة اطلعت أوراقها والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4630066094) وتاريخ: 22/01/1446 من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4670050695) القاضي: بعدم قبول هذه الدعوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.