حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630056765
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571408082/1445
رقم الحكم:4630056765
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571408082 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630056765 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٨٠٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضحــة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٩\٠٧\٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها حديد تسليح مجلفن وحديد تسليح معزول بمقاسات مختلفة وحديد تسليح مقصوص ومثني بمقاسات مختلفة، بثمن إجمالي قدره (٦٤٢,٦٤٧.٤٢) ست مئة واثنان وأربعون ألفًا وست مئة وسبعة وأربعون ريال واثنان وأربعون هللة، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليه:كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن قدره (٣١٧,٩٩٩.١٦) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وستة عشر هللة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٤٦٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (١٠) على مطبوعات المدعي:ة ممهورة بختمالمدعى عليه:. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٣\٠١\١٤٤٦هـ: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته أحال على مذكرته المرفقة في خانة الطلبات، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه:أجاب بأنه تم الصلح مع المدعي:ة حيث دفعت موكلته مبلغ قدره (٣٢٤,٦٤٨.٢٦) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وستة وعشرون هللة وهو ما يمثل نصف المطالبة والنصف الآخر يسدد في تاريخ ١٠ / ٠٨ / ٢٠٢٤م بمبلغ قدره (٣٢٤,٦٤٨.٢٦) ثلاثمائة وأربعة وعشرون ألف وستمائة وثمانية وأربعون ريال وستة وعشرون هللة، وعليه أصدرت أصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن قدره (٣١٧,٩٩٩.١٦) ثلاث مئة وسبعة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال وستة عشر هللة لقاء توريد الحديد، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٢,٤٦٥) اثنان وستون ألفًا وأربع مئة وخمسة وستون ريال. وأجمل المدعى عليه: وكالة إجابته في: أقر بأنه تم الصلح مع المدعي:ة، فبناءً على ما تقدَّم من الدَّعوى والإجابة، ولما اتفق الأطراف وكالة والمخول لهما حق الصلح على إنهاء هذا النزاع صلحاً، ولما كان الصلح جائز ومرغب به شرعاً، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، واستنادًا إلى المادة (١٠٤) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤هـ، والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بثبوت هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ.