حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630048849

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670015227/1446
رقم الحكم:4630048849
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670015227 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630048849 التاريخ: ٢٥ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠١٥٢٢٧ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، وبعد قيد الدعوى وإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسة ١٤٤٦/١/١٥هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أرفق ما نصه: "وقائع الدعوى: أولاً: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها حيث استأجرت المدعى عليها معدات عبارة عن الات لحام وملحقتها، بموجب خمسة طلبات شراء الصادرة من المدعى عليها. ثانيا: تسلمت المدعى عليها المعدات بشكل تدريجي من تاريخ ١٣/٠٧/٢٠١٩م بموجب ثمانية مذكرات تسليم، وانتهى عقد التأجير بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٣م. ثالثا: بلغ إجمالي التعامل مع المدعى عليها هو مبلغ وقدرة (٧٤٩,٤٦٦ريال) سبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريال سعودي، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدرة ( ٧١٦,٩٠٣ ريال سعودي) سبعمائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وثلاثة ريال وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (٣٢,٥٦٤ ريال ) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريال. الأسانيد: ١- خمسة طلبات شراء صادرة من المدعى عليها. ٢- الفواتير الغير مسددة والتي تحمل توقيع المدعى عليها . ٣- ثمانية إشعارات تسليم معدات، وهي تثبت تسلم المدعى عليها للمعدات. ٤- أربعة عشر إشعار بإعادة المعدات. ٥- كشف حساب صادر من موكلتي بالمستحقات على المدعى عليها. ٦- عقد اتعاب المحاماة تأسيسا على ما سبق التمس من فضيلتكم: - ● إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٣٢,٥٦٤ ريال ) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريال. ● إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (٣٢٥٠ ريال) ثلاثة آلاف ومئتان وخمسون ريال، نظير المشقة والمصاريف التي تكبدتها موكلتي للحصول على حقها الثابت في ذمة المدعى عليها وإلجائها لتوكيل محامٍ يتولى المطالبة بحقها عملًا بالمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي"، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه أجاب: أقر باستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، ومستعد بالسداد خلال ستة أشهر، وبعرض الصلح على وكيل المدعية أجاب: نوافق على إمهال المدعى عليها لشهر واحد ونرفض إمهالها لمدة ستة أشهر، ونحصر دعوانا بالمطالبة بمبلغ: (٣٢,٥٦٤ ريال ) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريال، ونحتفظ بحق المطالبة بأتعاب التقاضي بدعوى مستقلة، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي حصر دعواه بإلزام المدعى عليها بأن تدفع له مبلغاً وقدره: (٣٢,٥٦٤) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريالًا، وذلك مقابل قيام المدعي بتأجير معدات للمدعى عليها. وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة ١/١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ والتي تنص على أنه:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". ولإقرار وكيل المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة للمدعي، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه كما هو متقرر فقها وقضاء، وبما أن المادة ١٤ من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ نصت على أنه (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وبما أن المادة ١٧ من نظام الاثبات تنص على أن:(الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار، وترى معه بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٢,٥٦٤) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وأربعة وستون ريال؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث