حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430461719
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470296534/1444
رقم الحكم:4430461719
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470296534 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430461719 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٦٥٣٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعي مبلغاً وقدره: (٨.٦١٩.٤٣) ريالاً، وذلك مقابل توريد منتجات بلاستيكية للمدعى عليه، ثم ختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها (٢,٠٠٠) ريالاً، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٤/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، أو من يمثلها، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة، رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناءً على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم قرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية -المثبتة بياناته سابقًا-، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى، ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (٨.٦١٩.٤٣) ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وقدرها (٢,٠٠٠) ريالاً، كما هو مبين في وقائع الدعوى، وحيث إن وكيل المدعي قدم بيناته لإثبات صحة دعواها والمتمثلة في أصل المصادقة الصادرة من المدعي بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٧م، والمذيلة بختم المدعى عليه، والمشتملة على مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يقدم جواباً ــ إنكاراً أو نفياً ــ حيال ذلك المستند، الأمر تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت أصل التعامل بين الطرفين، وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وذلك استناداً للمادة: (٢٩) من نظام الإثبات، ونصها:"يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، وأما بشأن مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي فإن النظر في تقدير تلك الأتعاب والبحث في أسبابها ووجاهتها إنما هو مناط بالدائرة فمتى تبيّن لها مماطلة من عليه الحق بقصد الكيد والإضرار بالمدعي فإن للدائرة حق تقدير ذلك، والحكم على المماطل بمصروفات دعوى المُدَّعِي؛ لأن المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق أو الالتزام المتفق عليه بغير وجه حق يعتبر قد أضرّ بصاحب الحق حتى أحوجه إلى استئجار محامي يترافع عنه أمام القضاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاة والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصّت القاعدة الشرعية على أن (الضرر يزال)، وإلا لاضطر الناس إلى ترك حقوقهم التي لا ترقى إلى قدر أجرة المحامي، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مثل ذلك فأجاب: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحبه الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوى ٣٠/٢٤-٢٥]، والدائرة هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره على ضوء الدفوع التي يدفع بها أثناء نظر الدعوى، ولم يثبت للدائرة في هذه الدعوى أن المُدَّعى عليه حجب التزاماته التعاقدية تجاه المدعي أو مستحقاته عليه بقصد المماطلة والإضرار؛ إضافة إلى أن موضوع أتعاب التقاضي ــ المشار إليه بعاليه ـــ يندرج في قضايا التعويض التي تنهض بتحقق أركانها الثلاثة "الخطأ والضرر والعلاقة السببية"، وحيث إن وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت ـــ صراحة ــــ قيام تلك الأركان المشار إليها بعاليه بشكل مترابط ثابت فيما بينها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...)، سجل مدني رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغًا وقدره: (٨.٦١٩.٤٣) ثمانية آلاف وستمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاثة وأربعين هللة، ورفض ماعدا ذلك، والله الموفق.