حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430461572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272947/1444
رقم الحكم:4430461572
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272947 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430461572 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470272947 لعام 1444هـ المدعي: فرع شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أن في ذمة المدعى عليه للمدعية مبلغاً وقدره:(37.478)ريالاً، وذلك مقابل بيع سيارات للمدعى عليه، ثم ختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 14/05/1444هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...)، بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى ثم اتفق الطرفان على إثبات الصلح بينهما ومضمونه أولاً/ أن يلتزم المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة وقدره (37,478) ريالاً، وذلك على ست دفعات: الدفعة الأولى/بمبلغ وقدره (6,248) ريالاً بتاريخ 30/ 10 / 2022م، والدفعة الثانية/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 11 / 2022م، والدفعة الثالثة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 12 / 2022م، والدفعة الرابعة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 1 / 2023م، والدفعة الخامسة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 2 / 2023م، والدفعة السادسة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 2 / 2023م، ثانياً/ أن يلتزم المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الآتية باسمه وهي كتالي السيارة الأولى/ نوع المركبة (...) رقم الهيكل: (...)رقم لوحة: (...) لون: (...)موديل: (...)والسيارة الثانية/نوع المركبة: (...) من نوع رقم الهيكل: (...)رقم لوحة: (...) لون: أبيض موديل: (...) نوع المركبة: (...)، هكذا اصطلح بعد اطلاع الدائرة على وكالات الأطراف تبين لها أن وكالة المدعى عليه لم تتضمن حق الصلح فأفهمته الدائرة بتعديل وكالته أو حضور الأصيل فاستعد لذلك عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 05/06/1444هـ، حضر وكيل المدعية/(...)، المشار إلى معلوماته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، بالوكالة رقم (...) وأفاد وكيل المدعى عليه بتعديل وكالته المتضمنة حق الصلح ثم تمسك الطرفان بالصلح المشار إليه في المحضر السابق فبناء على ما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره: (37.478) ريالاً، كما هو مبين بوقائع الدعوى، وحيث اتفق طرفا النزاع على إنهاء الدعوى صلحاً، وذلك بالتفصيل المبين في الوقائع، وحيث وافقا على هذا الصلح, وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقرر شرعاً، ووفقا لما تخولهما وكالتهما حق الصلح، وحيث إن الصلح جائز بين المسلمين ومرغب فيه شرعاً, فقد قال الله تعالى: "والصلح خير" وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس" وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً "،وإذ إن هذا الصلح غير مخالف للشرع والنظام،فإن الدائرة تذهب إلى إثباته والحكم به وإمضائه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين ومضمونه أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ فرع شركة (...) المحدوده، سجل رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (37,478) ريالاً،وذلك على ست دفعات: الدفعة الأولى/بمبلغ وقدره (6,248) ريالاً بتاريخ 30/ 10 / 2022م، والدفعة الثانية/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 11 / 2022م، والدفعة الثالثة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 12 / 2022م، والدفعة الرابعة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 1 / 2023م، والدفعة الخامسة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 2 / 2023م، والدفعة السادسة/بمبلغ وقدره (6,246) ريالاً بتاريخ 30/ 2 / 2023م، ثانياً: إلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات الآتية باسمه وهي كتالي السيارة الأولى/ نوع المركبة (...) رقم الهيكل: (...) رقم لوحة: (...) لون: أبيض موديل: (...) والسيارة الثانية/نوع المركبة: (...) من نوع رقم الهيكل: (...) رقم لوحة: (...) لون: أبيض موديل: (...)نوع المركبة: (...)،والله الموفق.