حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430391921

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493504/1443
رقم الحكم:4430391921
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493504 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430391921 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439493504 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ((...)) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ 07/11/1442هـ الموافق 17/06/2021م تعاقد المدعي مع المدعى عليه للوساطة بين (...)(...) بثمن إجمالي قدره (23،500) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وذلك عن بيع فلتين دبلكس بالدمام بمبلغ قدره (930،000) تسعمائة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، وليس مع المدعي سماسرة آخرون وقد أتم المدعي العمل المناط به، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18،500) ثمانية عشر ألفًا وخمسمائة ريال سعودي. وقدم سنداً لطلبه صك حكم صادر من الدائرة التاسعة من المحكمة العامة بالدمام يتضمن أن القضية من اختصاص المحكمة التجارية برقم صك ((...)) في تاريخ هـ18/8/1443. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي المشار إليه بعاليه، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وذكر بأن لديه ظرف طارئ وأن عليه الذهاب إلى المشفى وطلب تأجيل نظر الدعوى ثم سألت المدعي وكالة عن دعواه فذكر بأنه قام بإرفاقها يوم أمس ونصها: في شهر 7 من عام 1442هـ لقد تم السعي ببيع فلتين دبلكس بحي الضاحية بمدينة (...)تعود ملكيتها للمدعو / (...)حيث بيعت الفلة الأولى من شقيق المدعى عليه المدعو / (...) وتم قبض ثمن البيع من المالك والسعي وبعدها طلب بحجز الفلة الثانية لأخيه وهو المدعي عليه / (...) وقد تم التواصل مع المدعى عليه وأخبرنا برغبته بشراء الفلة وأبلغنا بأنه لا يوجد عربون لديه وطلب الصبر والانتظار عليه لفترة معينة لإنهاء التزاماته المالية ويتم انهاء أمور الشراء وتم انتظاره لأكثر من شهر ونصف ولم ينتهي من التزاماته وتم عرض الفلة مره أخرى للراغب في الشراء للعامة وتواصل معنا أخ المدعي عليه قائلاً المنزل محجوز لأخي وانتم عرضتم الفلة للبيع مرة أخرى وتم إبلاغه أن أخيك تأخر ولم نستلم حتى أي مبلغ عربون لحجز الفلة رد علينا أتمنى الصبر عليه، وتم التواصل مع المدعي عليه / (...) مرة أخرى ورد قائلاً أموري في البنك للان لم تحل وتم الصبر لأكثر من ثلاثة أشهر أخرى وبعد ذلك ابلغنا بأنه حُلت أموره البنكية والتزاماته ويحتاج الان فقط توفير الدفعة المطلوبة منه للبنك لاستكمال باقي الأوراق واتمام الشراء وطلب منا التواصل مع صاحب المنزل لتوفيرها له وفعلا تواصلنا مع صاحب الفلة (...)، وتم اطلاعه على التفاصيل فقال لنا الدفعة المقدمة متوفرة وقال أنه يحتاج لإثبات أنه سلم (...) المبلغ، وتم التواصل مع الاخ: (...) وطلبنا شيك بالمبلغ المذكور فقال لا مانع وتم تسليم الشيك من قبله يداً بيد وكان على طريق (...) تحديداً بشهر رمضان المبارك لعام 1442هـ للأخ: (...) وبعد ذلك تم ايداع المبلغ بحساب المدعى عليه وتم الانتهاء وبدء اجراءات الافراغ عندما حان وقت الافراغ وتسليم الصك رفض المدعي عليه التوقيع على استلام الصك إلا باستلام مبلغ السعي كاملاً تحدث معه صاحب الفلة الأمر هذا لا يجوز لابد من دفع أمور السعي فقال لا أنا من أقوم بتسليم مبلغ السعي لهم وليس انت وتواصل صاحب الفلة معنا فقال هل الغي البيع أو اتمم لأن الاخ: (...)رافض يوقع على الافراغ إلا بعد تسليمه مبلغ السعي تواصلت معه انا المدعي شاكر بن حسين هزازي وتحدثت معه لماذا لم تنهي الاجراء وتوقع على الافراغ ولعلمك هذي أمور البيع لابد ان يستلم صاحب البيت مبلغ السعي ويسلمه لنا رد قائلاً لا أنا اسلمكم المبلغ بعد ذلك او اسلمه اخي: (...) وهو من يقوم بتسلميكم فعندها ذكرنا له ولا يهمك تم التواصل مع (...) فرد لا مانع تمموا البيع وبعد ما يسلمني مبلغ السعي أنا أقوم بتحويله لكم باليوم التالي قام أخيه خالد السلامي بتحويل مبلغ 5000 الف ريال على حساب: (...) وتم التواصل معه فقال أخي للان ما سلمني أي مبلغ واصبروا وسيتم اكمال المبلغ وتم التواصل اكثر من مره ولا يوجد أي افادة من قبلهم ؟ وعاودنا التواصل مع شامي السلامي إلا ان المدعي عليه يقول لم اشتري المنزل منكم ولم اتواصل معكم ولا اعرفكم ولم اتحدث معكم ابداً واذا يوجد شخص يستحق السعي فهو اخي: (...) هو من حجز البيت وشريت البيت عن طريقه وبعد تكرار تواصلنا معه وابلاغه (من قام بتوفير مبلغ الدفعة المقدمة للبنك -ومن قام بحجز المنزل وتأخير بيعه - ومن استلم منك الشيك - ومن تم تنسيق امورك في البنك - واخيك بنفسه قام بشراء منزله عن طريقنا واخيك قام بدفع جميع أموره المالية بدون اعتراض وقال لنا ساعدوا اخي في أمور السعي) وقلنا له ولا يهمك وللأسف قام بالنكران وصاحب الفلة المدعو (...) على علم بهذه الوقائع وشاهدا عليها.والمدعى عليه مماطل بالدفع منذ ما يقارب السنة والنصف فقد تم رفع دعوى بمحكمة رأس تنورة برقم 431728993 وصدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني وبعدها تم رفع دعوى بالمحكمة العامة بالدمام برقم 431947003 وصدر بها حكم بعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة التجارية مختصة بنظر قضايا السمسرة والسعي.مقدمه الوكيل الشرعي / (...)) وتم تأجيل نظر الدعوى لعرضها على المدعى عليه أصالة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 17/01/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى طلب الجواب من وكيل المدعى عليه عن الدعوى أنكر الدعوى جملةً وتفصيلاً مشيراً إلى عدم وجود تعاقد مع المدعي وعدم وجود اثباتات للدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعي تمسك بالدعوى مشيراً إلى أن لديه شهود تثبت دعواه طالباُ استمهاله لإحضارهم فأمهل لذلك، وعليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 23/02/1444هـ وملخصها حضر المدعي أصالة والمدعى عليه أصالة وحضر الشاهد (...) هوية رقم (...)، ومثل أمام الدائرة الشاهد علي هزازي وشهد: (بأن المدعي وأخوه (...) قاما بشراء منزل عن طريق المدعي (...) وقام أخو المدعى عليه بتسليم مبلغ (5،000) خمسة آلاف ريال والمتبقي يعلمه المدعي)، وبسؤال الشاهد عن علاقته بطرفي النزاع أجاب: بأن المدعي أخوه وأن المدعى عليه تعرف عليه حين شراء المنزل المذكور، وأن المدعي استكمل كامل بيع البيت وقد كان يتواصل مع المدعى عليه لاستكمال حوالات البيت، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أنكر ذلك، وأفاد بأنه لا يعلم عن مكتب المدعي وأن التعامل الذي تم بينهما كان ودياً ولم تتم البيعة المذكورة مشيراً إلى أن المدعي هو من قام بالتواصل معه، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأن التعامل قد تم بينه وبين صاحب العقار مباشرة وقد تم إلغاء البيع، كما أنه لم يسبق له باللقاء بالمدعي سوى في هذه الدعوى، كما ذكر بأن المدعي أشار لوجود عقد بينهما ولم يبرز هذا العقد، ثم ذكر المدعي أصالة بأن المدعى عليه قام بتسليم شيك بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال لحجز البيت مثار النزاع، كما أنه قام بتحويل مبلغ (5،000) خمسة آلاف ريال وكل هذا يثبت التعامل بين الطرفين، وبسؤال المدعى عليه أصالة عن شراءه للبيت هل تم أم لا أجاب: بأن الشراء قد تم إلغائه ابتداءً ثم قام بشرائه بعد ذلك من المالك مباشرة، ثم أضاف الشاهد بأنه سبق وأن تواصل مع المدعى عليه كون أخوه لا يرد على المدعى عليه وهذه الرسالة ثابته لديه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. عقدت الدائرة جلسة نطق بالحكم في تاريخ 18/05/1444هـ وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها رأت بأن ما قدمه المدعي وكالة غير موصل بحد ذاته للحكم بمطالبته غير أنه مقوي لجانبه وأن عليه أداء اليمين المتممة، وبعرض الدائرة ذلك عليه؟ ابدى استعداده لأداء اليمين، ثم دخل في الجلسة المدعى عليه أصالة وقامت الدائرة بتحضيره ثم مضت الدائرة في اجراءها وبعد تذكير المدعي أصالة بعظم اليمين أداها على الصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا اله إلا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر وأخفى بأنني قد قمت بالوساطة والسمسرة بين (...) على بيع (...)وأنني استحق في ذمة شامي السلامي مبلغ السمسرة وقدره (18،250) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، والله العظيم و الله العظيم والله العظيم.)، وعليه قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18،500) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في إنكار الدعوى جملةً وتفصيلاً، وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (18،500) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة ريال سعودي وباطلاع الدائرة على أوراق القضية و مستنداتها وردود الأطراف بها تبين انها غير موصلة بحد ذاتها للحكم بمطالبة المدعي غير أنها مقوية لجانبه، ذلك أن المدعى عليه بسؤاله عن شارئه للفيلا ذكر بأن البيع ألغي ثم تم البيع من المالك مباشرة، وبما أن البيع قد تم بإقرار من المدعى عليه، ووجود شيك صادر عن المدعى عليه للمدعي بجزء من مبلغ السعي، فقد قوي للدائرة جاب المدعي، وبما أن اليمين طريق لفصل الخصومات وبما أنها تكون في جانب أقوى المتداعيين وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، ولاستعداده لأداء تلك اليمين وبذله له ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لما يطلب، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (18،250) ثمانية عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث