حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430516671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430516671
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439112387 لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430516671 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١٢٣٨٧ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها إطارات وقطع غيار السيارات، بثمن إجمالي قدره (٨٤,٤١٦) أربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالاً، لم يسدد المدعى عليه منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٨٤,٤١٦) أربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالاً. وقدم لطلبه مستندين: ١- طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٨٤,٤١٦.٨٨) أربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وثمانون هللة. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن: إنكار الدعوى جملة وتفصيلاً، إذ ليس للمدعية في ذمة موكلته أي مبلغ. كما أن المدعية تناقضت في دعواها حيث إن الفواتير المدرجة في كشف الحساب المرفق من قبل المدعي تخالف وتناقض تاريخ التعاقد والتوريد المذكور في صحيفة الدعوى على النحو التالي: -الفاتورة الأولى كانت بتاريخ ٢٢/ ٠٤/ ٢١٠٤م، -الفاتورة الثانية كانت بتاريخ ٢٤/ ٠٥/ ٢٠١٤م، -الفاتورة الثالثة كانت بتاريخ ١٩/ ٠٧/ ٢١٠٤م، -الفاتورة الرابعة كانت بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ٢٠١٤م. وطالب في جوابه بـ: رد دعوى المدعية. توالت الجلسات ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث حصر المدعي وكالة دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٤.٤١٦) أربعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وستة عشر ريال والذي يمثل قيمة توريد إطارات وقطع غيار للسيارات، لم تقم المدعى عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه على طلب فتح حساب محرر على مطبوعات المدعية ومذيل بختم المدعى عليها، وعلى اتفاقية سداد وكشف حساب بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ٢٠٢٢م بمبلغ إجمالي قدره (٨٤,٤١٦.٨٨) أربعة وثمانون ألفًا وأربعمائة وستة عشر ريالاً وثمانية وثمانون هللة، وحيث تمسك المدعى عليه وكالة بأن الدعوى غير صحيحة وليس للمدعية في ذمة موكلته أي مبلغ كما أن المدعية تناقضت في دعواها إذ قدمت في لائحة دعواها أن التعامل بتاريخ ٧/١٤٤٣هـ - ١/٢٠٢١م بينما كشف الحساب تضمن أن الفواتير مستحقة في عام ٢٠١٤، وباطلاع الدائرة على دعوى المدعية وكالة وبيناتها، لم تجد مايثبت توريد الإطارات وقطع الغيار، إذ أن طلب فتح الحساب وكشف الحساب لايثبت التوريد وإنما يثبت وجود العلاقة واستعداد المدعى عليها للتوريد وسداد قيمة البضاعة الموردة حال توريدها، ولما كان الأصل في التعاملات التجارية أن يلتزم المورد بإصدار فواتير أو كشوفات تسليم تثبت قيامه بتوريد البضاعة وهو ما لم يقدمه المدعي وكالة، كما أن كشف الحساب لا يمكن التعويل عليه في إثبات المطالبة في هذه المنازعة ولايرقى إلى مناهضة أصل براءة الذمة وخلوها من الالتزامات, لاسيما وأن المقرر قضاءً "أن مجرد الحصول على التعامل بين الطرفين لا يثبت مبلغ المطالبة"، فالأصل براءة الذمة من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل صريح صحيح، إذ من المقرر قضاءً " أن الأصل في الأموال المنع, ولا يسوغ الانتقال عن هذا الأصل وشغل الذمم إلا بدليل راجح مساوٍ له في الاحتجاج, وإذ الثابت قصور دعوى المدعية عن مناهضة هذا الأصل"، ماتنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى.