حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430510148
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470385793/1444
رقم الحكم:4430510148
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385793 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430510148 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٨٥٧٩٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) لتموين الطائرات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٣٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستكية وورقية، بثمن إجمالي قدره (١٢٨,٣٨٢.٣٨) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هلله، سددت منه (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالبت بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٨٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية، المتضمن حساب المدعى عليها بقيمة (١٢٨,٣٨٢.٣٨) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هلله، سددت منه (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألفًا ريال، وتبقى (٥٣,٣٨٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال، ممهور بتوقيع وختم المدعية. ٢- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعية المتضمنة شراء المدعى عليها بضائع من المدعية. ٣- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية، المتضمن رصيد المدعى عليها بقيمة (١٢٨,٣٨٢.٣٨) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هلله، ممهور بتوقيع وختم من الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٥٣,٣٨٢) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، مما يسقط حقه في الدفاع عن نفسها؛ ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية والمتضمنة كشف حساب مصدق، والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية في المطالبة، ولما قال ابن فرحون: "وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق" (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام: شركة (...) لتموين الطائرات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ: شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٥٣,٣٨٢.٠٠) ثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.