حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430538918
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470549540/1444
رقم الحكم:4430538918
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470549540 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430538918 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٤٩٥٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) لخدمات الأعمال المدعى عليه: مجموعة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها، تتلخص في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة (استخراج تمويل للشركة)، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ٢٤/٦/١٤٤٤هـ حضر المدعية أصالة بصفتها مالكة مؤسسة (...) لخدمات الأعمال، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها، أحالت على لائحة الدعوى والتي تطلب فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة (استخراج تمويل للشركة)، وبعد تصفح الدائرة لأوراق القضية، سألت الدائرة المدعية عن نشاطها وطبيعة عمل مؤسستها؟ أجابت بأن عملها يتعلق بتقديم خدمات تسويقية نيابة عن الغير، وبتأمل الدائرة لدعوى المدعية وحيث تبين أن المدعية ليست بتاجر، وحيث أن بحث الاختصاص واجب قبل السير في الدعوى، لذلك قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدّم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعية أصالة تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال تمثل قيمة (استخراج تمويل للشركة)، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل النظر في الموضوع كون ذلك متعلق بالنظام العام كما نصت على ذلك المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥هـ، و، ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه أن يكون الناظر مختصاً أصلاً بنظر النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى، وحيث تبين أن المدعية ليست بتاجر وإنما تمارس عملاً مهنياً وهو تقديم خدمات تسويقية ولا ينطبق عليها الوصف الوارد بالمادة (١٦/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وحيث نصت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ بتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ على:(تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال)، وبما أن مبلغ المطالبة الأصلي في هذه الدعوى لا يصل للمبلغ المقدر في اللائحة المشار إليها آنفاً، ولهذا كله فإن الدائرة تحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى عن اختصاص وينعقد اختصاص نظرها للمحكمة العامة. نص الحكم: - حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى.