حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430528204
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439241244/1443
رقم الحكم:4430528204
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439241244 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430528204 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤١٢٤٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لاعمال الديكور الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (...) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعي بتوريد وتركيب خزائن وأبواب وغيرها للمدعى عليها، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٠هـ الموافق ٣١/ ٠٣/ ٢٠١٩م، بثمن إجمالي قدره (٣٤٣.٩٠٥.١٩) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسعمائة وخمسة ريال، سُدد منه (٢٦٦.٨٧٩.٠٧) مئتان وستة وستون ألفًا وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالًا، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادًا إلى العقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (٧٧.٠٢٦.١٢) سبعة وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريالًا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من صحيفة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه إرفاق الصحيفة خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام، وعلى المدعي الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ١٥/ ١٠/ ١٤٤٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة حاصلها: ١- عدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر الدعوى؛ لكون مقر المدعى عليها محافظة جدة حسب عنوانها الوطني المرفق. ٢- أن المطالبة غير صحيحة، كما أن مطابقة الرصيد المرفقة من المدعي غير صحيحة ولم يتم توقيعها من المدعى عليها، والصحيح أن المستحق للمدعي مبلغ وقدره (٢٧.٩٥٥.٨٩) فقط سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا وتسع وثمانون هللة، حسب كشف حساب الرصيد المرفق، والمدعى عليها على استعداد بتسليم المدعي المبلغ المستحق. وفي جلسة ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع صلحًا فطلبا مهلة لذلك. وفي ١٥/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر الدعوى، وأضاف: بحسب توجيه الدائرة الموقرة في الجلسة السابقة المنعقد بتاريخ ٠٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ، المتضمن عرض إنهاء الدعوى صلحًا بين الطرفين، عليه نفيد فضيلتكم بعدم قبول موكلتنا المبلغ المحدد من الدائرة، كون مستحقات المدعي الثابتة في ذمة موكلتنا هي مبلغ وقدره (٢٧.٩٥٥.٨٩) ريال، وذلك بحسب كشف حساب الرصيد المرفق، وموكلتنا مستعدة بتسليم المبلغ المستحق. لم يقدم المدعي المستندات المؤيدة لصحة المبالغ التي يطالب بها، واكتفى بتقديم مستند مطابقة رصيد غير موقعة، كما قام بتقديم كشف حساب متضمنًا مبالغ جاء تفصيل بيانها بشكل عشوائي لا تثبت صحة المطالبة. عليه وبحسب ما أوردناه أعلاه فإن موكلتنا مستعدة بتسليم المدعي (...) بصفت مالك مؤسسة (...) المبلغ المستحق له في ذمتها البالغ قدره (٢٧.٩٥٥.٨٩) فقط سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا وتسع وثمانون هللة. وفي ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ١- أقرت المدعى عليها في ردها بالعلاقة التعاقدية ابتداءً إلا أنها أنكرت جزءًا من المبالغ المترتبة عليها والتي تقدر إجمالي مبلغ المطالبة (٧٧,٠٢٦،١٢) سبعة وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريالاً واثنا عشرة هللة، وأقرت مبلغًا وقدره (٢٧,٩٥٥،٨٩) ريال، واستندت على ردها كشف حساب صادر منها، حيث يتبين في كشف الحساب تضمنه لفاتورة مستخلص الأعمال الصادر من مؤسسة المدعي بتاريخ ١٠/ ٠١/ ٢٠١٩م، والمرفق مع صحيفة الدعوى بمجموع الكلي لقيمة تلك الأعمال (٢٩٤,٨٣٣.٤٤) ريال، ما يؤكد أن ما أقرت به المدعى عليها من مبالغ متوجبة في ذمتها (٢٧,٩٥٥،٨٩) ريال هو يخص بعض مستخلصات الأعمال دون باقي المستخلصات. ۲- وحيث أنكرت الشركة المدعى عليها باقي الأعمال المنفذة والمبالغ المترتبة عليها بمقدار (٥٥,٠٥٧،٨٠) فقط خمسة وخمسون ألفًا وسبعة وخمسون ريالاً وثمانون هللة شاملة للقيمة المضافة بنسبة (٥%) لذلك نسرد تلك الأعمال وتكاليفها كالتالي: بتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠١٩م تم تنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها من تركيب أبواب خشبية (كمية ٣٥) بمبلغ وقدره (٢,٦٢٥) ريال، بمستخلص رقم (٣٠). بتاريخ ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٩م، تم تنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها (تركيب تيب أون للأبواب عدد ١٥٠) بمبلغ وقدره (۱,۹۷۱) ريال. مستخلص رقم (۳۱). بتاريخ ١١/ ٠٤/ ٢٠١٩م، تم تنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها من تركيب أبواب خشبية على فريمات حديد (كمية ١٣٥) مستخلص رقم (۳۲) وتركيب فريمات خشب وأبواب عادي مع هاردوير (كمية ١٨) تركيب فريمات خشب وتركيب أبواب دبل عدد (١). مستخلص رقم (۳۳) وتركيب خزائن ٦٠ سم (عدد ٣٤) وتركيب مغاسل ٥٥ سم (عدد ٢٥) بمستخلص (٣٤) بإجمالي قيمة المستخلصات مبلغ وقدره (٢٥,٧٧٥) ريال. بتاريخ ٢٤/ ٠١/ ٢٠٢٠م، تم تنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها من تركيب خزائن ٦٠ سم عدد (١٥) وتركيب مغاسل (٥٥ سم و٦٠ سم ومغاسل VIP) (عدد ٢٦) مستخلص رقم (٣٥) وتركيب أبواب خشبية بدون تعديل مع هاردوير على فريمات حديد (عدد ٧٩) بمستخلص رقم (٣٦) وتركيب فريمات خشب مع تركيب أبواب عادي مع هاردوير (عدد ٤) وتركيب فريمات خشب مع تركيب أبواب دبل مع تعديل مع هاردوير (عدد ٧) بمستخلص رقم (٣٧) وتركيب هاردوير فقط (لعدد ۷٩) باب لم تقم بتركيبها مستخلص (۳۸) بإجمالي قيمة المستخلصات مبلغ وقدره (۱۷,۳٢٥) ريال. بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، تم تنفيذ أعمال لصالح المدعى عليها من تركيب هاردوير (بانيك ديفايز) مفرد (عدد ٤٨) مع تركيب هاردوير (باني ديفايز) دبل (عدد ٥٥) مستخلص رقم (۳۹) بإجمالي قيمة المستخلصات مبلغ وقدره (٤,٧٤٠) ريال. علمًا بأن محاسب الشركة المدعى عليها (...) محاسب الشركة سبق له وأن أرسل عبر البريد الالكتروني لورشة المدعي بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م يطلب فيها تقديم كشف حساب عن الأعمال من ٠١/ ٠١/ ٢٠١٩م فقامت ورشة المدعي بتزويده عبر البريد الالكتروني بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بكشف حساب مفصل عن الأعمال المنفذة حتى تاريخ ٢٤/ ٠٢/ ٢٠٢٠م بإجمالي مبلغ المطالبة ولم تقم الشركة المدعى عليها بالاعتراض على كشف الحساب أو إبداء أي ملاحظة عليه. وفي وقت لاحق بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ٢٠٢٠م قامت ورشة المدعي بإرسال مطابقة رصيد للشركة المدعى عليها بإجمالي قيمة المطالبة وطلبت منها مطابقة الرصيد وفق المتبع، إلا أن الجهة المدعى عليها تمنعت عن المطابقة ولم تستجب لمطالب المدعي. ما يوضح حق المدعي بإجمالي قيمة المبلغ المطالب به ومحاولة الشركة المدعى عليها الامتناع عن السداد واختلاق الأعذار والمبررات الغير محقة. لذلك يطلب المدعي من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها للمدعي مبلغًا وقدره (٧٧.٠٢٦,١٢) سبعة وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريالاً واثنا عشر هللة. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال. وفي جلسة ٠٢/ ٠١/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر الدعوى، وأضاف: أرفق المدعي بمذكرته الجوابية مستند مستخلص الأعمال، وكشف حساب الأعمال الغير مدرجة لدى المدعى عليها، والبريد المرسل مع كشف الحساب المرسل، والبريد المرسل مع مطابقة الرصيد، ومستند مطابقة الرصيد، وجميع هذه المرفقات لا تثبت استحقاق المدعي المبالغ التي يطالب بها في هذه الدعوى، فالأعمال التي يدعي المدعي قيامه بها لصالح موكلتنا بمبلغ وقدره (٥٥,٠٧٥.٨٠) ر.س لا يوجد أي مستندات تثبتها في ملف المشروع لدى موكلتنا، وأيضًا لدى قسم المحاسبة، ولم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بتلك الأعمال مثل أوامر شراء أو خرائط تنفيذ أو مستخلصات معتمدة من موكلتنا، ومستند مطابقة رصيد المرفق بمذكرته غير موقع من موكلتنا ولا يثبت صحة المبلغ الذي يدعي به. أرفق المدعي بمذكرته الجوابية مستند كشف الحساب الصادر من موكلتنا المتضمن المبلغ المستحق للمدعي الذي أقرت به موكلتنا البالغ قدره (٢٧,٩٥٥.٨٩) فقط سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسع وثمانون هللة، ويتضح من المستند المقدم بيد المدعي نفسه عدم وجود أي مبالغ مستحقة للمدعي في حسابات موكلتنا سوى المبلغ المذكور. عليه وبحسب ما أوردناه أعلاه، وحيث لم يقدم المدعي أي مستند يثبت صحة مطالبته في هذه الدعوى، وحيث إن المستحق للمدعي فقط ٢٧.٩٥٥.٨٩ فقط سبعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالاً وتسع وثمانون هللة، فإن موكلتنا مستعدة لتسليم المدعي المبلغ المشار إليه. وفي ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها: ردًا على المذكرة المقدمة من المدعى عليها بتاريخ: ١١/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وخلافًا لما ورد فيها فإننا في مذكرتنا الجوابية الأولى المقدمة بتاريخ: ٢٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قد قدمنا قائمة بمجموع الأعمال الإضافية المنفذة لصالح المدعى عليها وبمجموع قيمتها (٥٥.٠٥٧.٨٠) ريال. وقد تم إشعار المدعى عليها بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٠م بناء على طلب محاسب المدعى عليها ببريده الإلكتروني المؤرخ في ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م، ولم يتم الاعتراض فيها على أي من الأعمال المشار لها بالكشف؛ مما يؤكد استحقاق المدعي لمبالغها. وفي كل الأحوال فما قامت به ورشة المدعي من أعمال إضافية هي أعمال موجودة وثابتة بموقع العمل وعند إنكار المدعى عليها لها فإن بإمكان الدائرة الموقرة تكليف من تراه مناسبًا لمعاينة الموقع استنادًا للفقرة الثانية من المادة (١٠٨) من نظام الإثبات وإثبات لتأكيد صحة دعوانا من عدمه. لذلك يطلب المدعي من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد ما في ذمتها للمدعي مبلغا وقدره (٧٧.٠٢٦.١٢) ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥.٠٠٠) ريال؛ لأنها من أحوجت المدعي لذلك. وفي جلسة ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر الدعوى، وأضاف: لم يقدم المدعي ما يثبت قيامه بالأعمال التي يدعي القيام بتنفيذها لصالح موكلتنا، وقام بالاستناد على إشعار مرسل عن طريق البريد الإلكتروني من قبله وادعى بأنه لم يتم الاعتراض عليه وأن ذلك دليل على ثبوت قيامه بتلك الأعمال، وهذا غير مقبول عقلًا أو منطقًا، فالأولى وجود مستند يثبت معه تعاقد الطرفين على الأعمال مثل عقود مقاولة من الباطن أو أوامر شراء أو خرائط تنفيذ أو مستخلصات معتمدة وفواتير تخص تلك الأعمال صادرة من موكلتنا، لا سيما أنه بالرجوع إلى الإشعار المشار إليه لم يتضمن ما يثبت تعاقد الطرفين على أعمال إضافية أو تأكيد على التزام موكلتنا بتحمل نفقات أي أعمال إضافية، عليه فإن المدعي لم يقدم أي بينة على الأعمال التي قام بتنفيذها لصالح موكلتنا البالغ قدرها (٥٥,٠٧٥.٨٠) ر.س، وموكلتنا تتمسك بدفعها بعدم استحقاق المدعي له. بحسب ما أوردناه أعلاه، وحيث لم يقدم المدعي أي مستند يثبت صحة مطالبته في هذه الدعوى، وحيث أن المستحق للمدعي فقط (٢٧,٩٥٥.٨٩) ريال، فإن موكلتنا مستعدة لتسليم المدعي المبلغ المشار إليه، وعليه فإننا نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعي. وفي ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أولاً: في الدفع الشكلي: يؤكد المدعي أنه تقدم بالدعوى وتم تقييدها برقم (٤٣٩٢٤١٢٤٤) وتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ استنادًا للمادة (٤٢) من نظام المرافعات الشرعية، وتم إشعار المدعى عليها بنسخة منها قبل وقت كافٍ استنادًا للمادة (٤٣) من ذات النظام ولم تقم المدعى عليها بإبداء دفعها بعدم الاختصاص المكاني في الجلسة الأولى المنعقدة في ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٣هـ رغم اطلاعها على صحيفة الدعوى الالكترونية، ما يجعل دفعها الشكلي حري بالرد؛ استنادًا للمادة (٧٥) من نظام المرافعات الشرعية. ثانيًا: في الدفع الموضوعي: لم تقدم المدعى عليها جديدًا في ردها المشار لها وإنما كررت ما سبق لها إبداؤه في دفوعها السابقة، فالشركة المدعى عليها تؤكد بأن في ذمتها حقوقًا للمدعي، إلا أنها تنفي كامل قيمة المطالبة للأعمال الإضافية. وأما ما أشارت له المدعى عليها من احتجاجنا بإرسال كامل قيمة المطالبة لها وعدم تعليقها عليها، وزعمها من أن ذلك استنادًا غير مقبول عقلاً أو منطقًا والأولى وجود مستند مثبت لذلك. فإن العرف في التعامل بين المتعاقدين هو إرسال الجهة المنفذة لقوائم كشوفاتها للجهة المنفذ لها وتطلب منها تدقيق هذه القوائم وإبداء الملاحظات عليها، ومن المتعارف عليه بين المتعاقدين كذلك أن عدم قيام الجهة المرسل لها بالتعقيب أو الملاحظة يعتبر إقرارًا منها بعدم وجود أي خلاف بين الجهتين على مضمون الكشوفات والا لكان لزامًا على الجهة المرسل لها إبداء ملاحظتها والمناقشة حيال مضمونها وهو ما لم تقم به المدعى عليها ما يفيد بقبولها ضمنًا لمحتواها. علمًا أن طلب كشف الحساب تم من خلال رغبة المدعى عليها بالبريد الالكتروني المرسل من محاسبها بتاريخ ٢٦/ ٠٢/ ٢٠٢٠م والذي تم الإجابة عليه بالبريد الالكتروني من المدعي بتاريخ ٠٥/ ٠٣/ ٢٠٢٠م. تجدر الإشارة إلى أن الأعمال الإضافية المنفذة هي عبارة عن أبواب ومخازن خشبية ومغاسل وفريمات وغيرها من الأعمال الثابتة والظاهرة للعلن والتي لا يمكن نفيها أو الادعاء بعدم وجودها. وعليه نكرر ما سبق طلبه وهو أن بإمكان الدائرة الموقرة تكليف من تراه مناسبًا لمعاينة الموقع الثانية من المادة (١٠٨) من نظام الإثبات. وفي جلسة ١٢/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد. وفي ١٨/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه مع تمسكه بعدم اختصاص المحكمة التجارية مكانيًا بنظر الدعوى، وأضاف: أشار المدعي إلى أن العرف في التعامل بين المتعاقدين هو إرسال الجهة المنفذة لقوائم كشوفاتها للجهة المنفذ لها وتطلب منها تدقيق هذه القوائم وإبداء الملاحظات عليها، ونوضح لفضيلتكم بأن المدعي هنا أقر بأنه لصحة ثبوت المبالغ يتوجب على موكلتي تدقيق القوائم، وعليه فموكلتي قد دققت تلك القوائم واتضح بأنه ليس للمدعي أي مبالغ سوى ما أقرت به مسبقًا، لا سيما أن العرف بين المتعاقدين يتطلب إيجاب وقبول العمل المتعاقد من أجله. وختمها بأن المستحق للمدعي فقط (٢٧,٩٥٥.٨٩) ريال، وطلب رد دعوى المدعي. وفي جلسة ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره سبعة وسبعون ألفًا وستة وعشرون ريالًا، ولما كان البحث في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها والفصل فيها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشريعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هـ على أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها)؛ نظرًا لأن مقر المدعى عليها في محافظة جدة، وأرفق نسخة من العنوان الوطني. وحيث نصت المادة السابعة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه: (١- ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي. ويجوز أن تقام الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها. ٢- في الدعاوى المتعلقة بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس للشركة، سواء كانت الدعوى على الشركة، أو من الشركة على أحد الشركاء، أو من شريك على آخر، أو على مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها. ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة في المنازعات الناشئة من التعاقد مع ذلك الفرع)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر هذه الدعوى.. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيًا بنظر هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.