حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430476590
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470433028/1444
رقم الحكم:4430476590
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470433028 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430476590 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470433028 لعام 1444 هـ المدعي: هيا ناصر بن صالح الرحيمان المدعى عليه: نايف محمد بن نايف الغرير الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة أودعت لدى هذه المحكمة ذكر فيها المدعي وكالة/ يوسف خالد بن علي البوعينين ذو الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ذكر فيها الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (١٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسمائة ألف ريال، ونشاط الشراكة الشحن الجوي، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب (لعدم قيام المدعى عليه بالعمل المطلوب)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/١٠/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٧/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، طالباً إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال. قيدت قضية وحدد لنظرها جلسة هذا اليوم، وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى صحيفة الدعوى وحيث تضمنت الصحيفة مبلغ المطالبة وقدره (100.000) مائة ألف ريال، فيما طلب المدعي وكالة تعديل مطالبته الى مبلغ (500.000) خمسمائة ألف ريال، فأفهمته الدائرة بتقديم طلب عارض لتعديل مبلغ المطالبة فذكر بأنه يتعذر عليه تقديم الطلب في نظام ناجز وأصرّ على تعديل مبلغ المطالبة، ولصلاحية الدعوى الفصل فيها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن الثابت اختلاف مطالبة المدعي بين ما اثبت في صحيفة الدعوى وما طلب حصره في ضبط الجلسة المدون أعلاه، ثم جرى إفهامه بأن الدائرة لا تقبل تعديل الطلبات إلا عن طريق بوابة ناجز عملاً بما وردنا من وكالة الشؤون القضائية ونص الحاجة " عملاً بتعميمي الوزارة رقم 13/ت/8605 في 5 / 2 /1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (65) في 23 / 1 / 1443ه القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم 13/ت/8800 في 23 / 9 / 1443ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (519) في 11 / 9 / 1443ه القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية. وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم القبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث إن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة "، وحيث أفاد المدعي وكالة بتعذر تعديل الطلب من خلال النظام، وأكدّ على تعديل طلبه في محضر الجلسة، عليه وتأسيساً على ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/هيا ناصر بن صالح الرحيمان هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليه/نايف محمد بن نايف الغرير هوية وطنية رقم (...) والله الموفق.