حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430486371
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439511848/1443
رقم الحكم:4430486371
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511848 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430486371 التاريخ: ٢٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥١١٨٤٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (٩٢٩٠١٢) تسعمائة وتسعة وعشرون ألفاً واثنا عشر ريالاً مستحق لموكلته مقابل خدمات نقل جوي لبضائع طبية قدمتها للمدعى عليها بناء على عقد بينهما في تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٧هـ. هكذا تلخصت الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها عل النحو الموضح في محاضر الجلسات، وكان حاصل ما تم فيها أن حضر وكيل المدعية: (...)سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم ((...))، وأحال على صحيفة الدعوى المذكورة وحصر دعواه في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (٩٢٥١٠٥.٦٨) تسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة ريالات وثمانية وستون هللة محتفظا بحق موكلته في المطالبة بأتعاب المحاماة وباقي مستحقاتها في دعوى أخرى. هكذا قرر، كما حضر مدير المدعى عليها: (...)سجل مدني رقم (...) واستمهل للجواب ثم أجاب ــ كما في محضر الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٤٤٤/٦/٩هـ ـــ قائلا: لقد تبين أن المبلغ محل المطالبة صحيح ومستحق للمدعية ولكن أنوه إلى أن الشحن كان عن طريق البحر وليس عن طريق الجو كما ورد في الدعوى. هكذا قرر، هذا وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/٦/١١هــ حضر وكيل المدعية ومديرُ المدعى عليها المذكوران سابقاً وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما حصرت به وما اشتملت عليه مستندات الدعوى من صورة الاتفاقية المبرمة بين الطرفين المؤرخة بـ (٨ يونيو ٢٠٢١م) والفواتير وبوليصات الشحن والبيان الجمركي، ولإقرار مدير المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، ولما تضمنته المادة (١/١٤) من نظام الإثبات؛ فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره ٩٢٥١٠٥.٦٨ تسعمائة وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة ريالات وثمانية وستون هللة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.