حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502772
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470482977/1444
رقم الحكم:4430502772
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470482977 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502772 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470482977 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: 1- (...) (الهوية الوطنية:...) مديراً المدعية، 2- (...) (الهوية الوطنية:...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم: (...)وتاريخ 1443/03/18هـ صادرة عن كتابة العدل بشمال الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ 1444/02/25هـ الموافق 2022/09/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية منظم وقت بثمن إجمالي قدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق. وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: 1-رد الثمن المسلم وقدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) ألفان ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/06/17هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بالموعد عبر النظام الالكتروني، وبسؤال مدير المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها ثم عقب بأن المدعى عليها قام برد مبلغ وقدره (5.500) ريال بعد إقامة هذه الدعوى وقبل موعد الجلسة الأولى وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (250) ريال وأنه تنازل عن المبلغ المتبقي، ويطلب إثبات ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كانت المدعية في هذه الدعوى تطالب الحكم بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (5,750) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال، وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، ولما حضر ممثل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ وقدره (5.500) خمسة آلاف وخمسمائة ريال من المبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى وأن المدعية تنازلت عن المبلغ المتبقي، وطلب الحكم بإثبات ذلك، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت انقضاء الخصومة بسداد المدعى عليها لجزء من مبالغ الدعوى وتنازل المدعية عن المبلغ المتبقي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت انقضاء الخصومة في الدعوى رقم: (4470482977)، والله الموفق.