حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430502980
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470477492/1444
رقم الحكم:4430502980
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470477492 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430502980 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٧٧٤٩٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلاً من: ١- (...) (الهوية الوطنية:(...) المدعي أصالة، ٢- (...) (الهوية الوطنية:(...) وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة (رقم: (...) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٩هـ صادرة عن الموثق/ (...))، وذلك بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها خضار وفواكه بثمن إجمالي قدره (٤٠.٧٣١) أربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، على أن يكون تسليم المبلغ دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وختم بطلب ١- إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٠.٧٣١) أربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧.٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٦/٠٣هـ سألت فيها الدائرة المدعي عن دعواه فأحال إلى لائحة الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئياً من اختصاصها بنظر الدعوى واستيفائها من شروط القبول، ثم عرضت الدائرة الصلح بين طرفي الدعوى فطلب المدعي السير في الدعوى والفصل فيها موضوعاً، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك فسألته الدائرة عن مبرر طلب الإمهال فأجاب بسبب عدم اضافته كممثل وعدم تمكنه من تصفح المرفقات وعليه قبلت الدائرة إمهاله على أن يودع إجابته خلال فترة قدرها ثلاثة أيام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٦/١٧هـ طلبت الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب قائلاً بأن موكلته تقر بدعوى المدعية وقيامها بالتوريد واستحقاقها لمبلغ المطالبة ومقداره (٤٠.٧٣١) ريال ثم ذكر المدعي أصالة بأنه يحصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة الأصلي الذي أقر به المدعى عليه وكالة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن البضاعة الموردة لها وقدره (٤٠.٧٣١) أربعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى وحيث أن المدعى عليها أقرت بصحة دعوى المدعي وبصحة التوريد واستحقاقه لمبلغ المطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره؛ لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار وترتب عليه أثره المطالب به، وعليه واستناداً لنص المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ والتي نصت على أنه: (١- يلزم المقر بإقراره....)؛ فإن الدائرة تخلص إلى الحكم للمدعي بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام/ شركة (...) السجل التجاري (...) بأن تدفع لـــ/ (...) الهوية الوطنية (...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري (...) مبلغا مقداره (٤٠,٧٣١) أربعون ألفا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالا، والله الموفق.