حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430536001

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470375849/1444
رقم الحكم:4430536001
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470375849 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430536001 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470375849 لعام 1444ه المدعي: شركة الوصل للكيماويات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة العربيه لصناعة الورق ورق مساهمة مقفلة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة الوصل للكيماويات (شركة شخص واحد) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعية الشركة العربيه لصناعة الورق ورق مساهمة مقفلة سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 25/06/1444 وفيها حضر المدعي وكالة عبدالرحمن إبراهيم عبداللطيف الشويرد سجل ومدني رقم:(...) ، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها المثنى محمد محارب الظفيري سجل مدني رقم: (...) ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أجاب قائلاً نطلب من الدائرة الحكم بعدم قبول هذه الدعوى كونها مقامة من غير ذي صفة بسبب خطاء في إدخال رقم السجل التجاري هكذا أجاب و رفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان النظر في الصفة من المسائل التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها استناداً للفقرة (١) من المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها .ا.هـ وحيث إن المدعي وكالة أفاد بأن دعواه رفعت من غير ذي صفة بسبب خطأ في إدخال رقم السجل التجاري الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى المقامة من المدعية شركة الوصل للكيماويات (شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) ضد المدعى عليها الشركة العربيه لصناعة الورق ورق مساهمة مقفلة ذات السجل التجاري رقم: (...) لرفعها من غير ذي صفة ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث