حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430494723
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470272920/1444
رقم الحكم:4430494723
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470272920 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430494723 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٧٢٩٢٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٠/٠٥/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بموجب البلاغ رقم (١٨٦٩٠٤٣٩٥) وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى فأفهمته الدائرة بتقديم بيناته على الدعوى عبر ايقونة الطلبات خلال ١٠ أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (إنه بتاريخ ١٠/١٠/١٤٤١هـ الموافق ٢/٦/٢٠٢٠م اتفقت موكلتي على أن تبيع للمدعى عليه بصفته صاحب مصنع (...) للبلاستيك، دهانات ومواد كيميائية خاصة بالدهان بثمن إجمالي قدره ٢٠.٣٥٢ ريال عشرون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال بموجب مصادقة الرصيد المحررة بتاريخ ١٢/١/٢٠٢٢م سدد المدعي عليه مبلغ وقدره ٢.٠٠٠ ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع والمتبقي بذمة المدعي عليه ١٨.٣٥٢ ريال فقط ثمانية عشر الف وثلاثمائة واثنين وخمسون لم يسددها المدعي عليه بالرغم من المطالبات المتكررة له وعليه نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١٨.٣٥٢ ريال فقط ثمانية عشر الف وثلاثمائة واثنين وخمسون). وفي جلسة اليوم ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أصالة أقر بصحة مبلغ المطالبة وقدره (١٨.٣٥٢) ريال، وبسؤاله عن كون الدهانات الموردة كانت لصالحه أم لصالح تجارته فأجاب بأنها لصالح تجارته ولصالح المصنع الذي يملكه، وطلب تقسيط المبلغ على عدد من الدفعات وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته لا تمانع من تقسيط المبلغ على ستة دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١م وبمبلغ ٣.٠٠٠ ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١م وبمبلغ ٣.٠٠٠ ريال والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١م وبمبلغ ٣.٠٠٠ ريال والدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١م وبمبلغ ٣.٠٠٠ ريال والدفعة الخامسة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١م بمبلغ ٣.٠٠٠ ريال والدفعة السادسة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١م بمبلغ ٣.٣٥٢ ريال، وذلك بما تخوله وكالته حق الإقرار والصلح، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين المنتهي إلى إلزام المدعى عليه / (...)هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية / شركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٨.٣٥٢) ثمانية عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، على ستة دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٢٠٢٣/٢/١م بمبلغ قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٢٠٢٣/٣/١م بمبلغ قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١م بمبلغ قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والدفعة الرابعة بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١م بمبلغ قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والدفعة الخامسة بتاريخ ٢٠٢٣/٦/١م بمبلغ قدره (٣.٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، والدفعة السادسة بتاريخ ٢٠٢٣/٧/١م بمبلغ قدره (٣.٣٥٢) ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال، وبالله التوفيق.