حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430504726
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470302069/1444
رقم الحكم:4430504726
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470302069 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430504726 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٠٢٠٦٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها كلا من: ١- (...) الهوية الوطنية: (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة (رقم (...)وتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٢ هـ صادرة عن كتابة العدل غرب الرياض)، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها " إنه بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (بحص) وتم دفع (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي دفعة مقدمة للمدعى عليه على أن يقوم بتسليم (بحص) على دفعات ولكن الكسارة تم إغلاقها وتاريخ ابتداء التعامل ٠٩ / ٠٥/ ١٤٤٢ هـ بثمن إجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (٢٧٨٠٩) ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٠٩ / ٠٥/ ١٤٤٢ هـ بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١ / ١٢ / ١٤٤٢ هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي. " وانتهى فيها إلى طلب: " إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي "، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة بتاريخ اليوم ١٧ / ٠٦ /١٤٤٤ هـ، حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأن بين موكلته والمدعى عليها تعاملات تتعلق بتوريد (بحص) وقد تم في آخر التعاملات بين الطرفين حوالة مالية للمدعى عليها قدرها (٥٠.٠٠٠) ريال وقد قام بموجب هذه الحوالة بتوريد بحص بقيمة (١٧.٨٠٩) ريال وبقي مبلغ بقيمة (٣٢.١٩١) لم يقم بأي توريد مقابلة ثم جرى الاتفاق مع المدعى عليه على أن يتم إرجاع المبلغ المتبقي وأصدر بذلك خطاب على مطبوعات مؤسسته ومختوم بختم المؤسسة يتضمن التزامه برد المبالغ المتبقية على دفعات شهرية وقد انتهت تلك المدد ولم يسدد من المبالغ الوارد فيها سوى مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) ريال ثم ختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد المبلغ المتبقي وقدره (٢٢.١٩١) ريال وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من اختصاصها لنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول ثم وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريال سعودي تمثل قيمة توريد عبارة عن (بحص) للمدعى عليها، على النحو المبيَّن في وقائع هذا الحكم، وبما أن هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشئ من عمل تجاري؛ لذا فإن الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدوائر التجارية وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ هــــ، وعن موضوع الدعوى، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يستند في سبيل إثبات دعواه على صور إيصالات للحوالات يذكر أنها للمدعى عليها وعلى خطاب جدولة المديونية الصادر من مؤسسة المدعى عليه والممهور بختمها وكشف الحساب، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ على أنه:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات للمدعى عليه ولما تخلف عن الحضور رغم تبلغه؛ لذا فإنه بذلك يكون تارك لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم يدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي على أنه: "...٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها"، "؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية وثبوت مبلغ المديونية المجدولة في ذمة المدعى عليه، وبما أنها مضت المدة المحددة للسداد، ولما كان الأصل عدم سداده، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: إلزام/ (...) الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) بأن يدفع لـــ/ (...) الهوية الوطنية: (...) صاحبة مؤسسة (...) السجل التجاري: (...) مبلغا مقدراه (٢٢.١٩١) اثنان وعشرون ألفًا ومائة وواحد وتسعون ريالا، والله الموفق.