حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430715014

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470572895/1444
رقم الحكم:4430715014
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470572895 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430715014 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٨٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(بإيقاع الحجز التحفظي على أموال موكلي (...)، بما يعادل مبلغ مطالبة المدعى عليها (شركة (...)) تجاهه البالغ قدرها (٢٦.٨٨٦.٧١٣) ستة وعشرون مليون ريالاً وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشرة ريالاً وعشرون هللة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: نقض حكم دائرة الطلبات والأوامر في المحكمة التجارية في هذه الدعوى القاضي: بإيقاع الحجز التحفظي على ما يساوي مبلغا وقدره (٢٦.١٥٨.٤٩٩.٢٠) ريال ستة وعشرون مليونا ومئة وثمانية وخمسون ألفا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريالا وعشرون هلله من المنقولات المملوكة للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) كالحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية وغيرها وذلك حتى الحكم في موضوع الدعوى رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢هـ المنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بحكم موضوعي نهائي. ورفض الطلب المستعجل فيما زاد عن ذلك. ثانًيا: عدم اختصاص دائرة الطلبات والأوامر بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب) وذلك حسب الصك رقم (٤٢٩٢١٧١٤٧) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تقديم دعوى غير صحيحة ولا حق لها فيها مما أدى إلى (تكبيد موكلي نفقات تقاضي مبلغ قدره ٣٠٠.٠٠٠ريال + مبلغ القيمة المضافة مبلغ ٤٥٠٠٠ريال) من ١٨/٠١/١٤٤٢هـ إلى ٢٥/٠٢/١٤٤٢هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر"أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما في محضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قال: سبق وأقام موكلي (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ضد ((...)) الدعوى المقيدة في التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ ١٨/٠٢/١٤٤٢هـ والمنظورة لدى (دائرة الطلبات والأوامر الأولى) بشأن المطالبة بـ(بإيقاع الحجز التحفظي على أموال موكلي (...)، بما يعادل مبلغ مطالبة المدعى عليها (شركة (...)) تجاهه البالغ قدرها (٢٦.٨٨٦.٧١٣) ستة وعشرون مليون ريالاً وثمانمائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة عشرة ريالاً وعشرون هللة.)، والقضية انتهت بحكم نصه (أولاً: نقض حكم دائرة الطلبات والأوامر في المحكمة التجارية في هذه الدعوى القاضي: بإيقاع الحجز التحفظي على ما يساوي مبلغا وقدره (٢٦.١٥٨.٤٩٩.٢٠) ريال ستة وعشرون مليونا ومئة وثمانية وخمسون ألفا وأربع مئة وتسعة وتسعون ريالا وعشرون هلله من المنقولات المملوكة للمدعى عليه (...) هوية رقم (...) كالحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية وغيرها وذلك حتى الحكم في موضوع الدعوى رقم (١١٠) لعام ١٤٤٢هـ المنظورة لدى الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بحكم موضوعي نهائي. ورفض الطلب المستعجل فيما زاد عن ذلك. ثانًيا: عدم اختصاص دائرة الطلبات والأوامر بنظر هذه الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب) وذلك بحسب الصك رقم (٤٢٩٢١٧١٤٧) وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٢هـ وقد تضرر موكلي بسبب هذه تقديم المدعى عليها لدعوى غير صحيحة ولا حق لها فيها مما أدى إلى تكبيد موكلي نفقات تقاضي بلغت ٣٠٠.٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال + مبلغ ضريبة القيمة المضافة مبلغ ٤٥٠٠٠ خمسة واربعون ريال على المبلغ المذكور، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر المذكورين. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلي عن الأضرار المذكورة بمبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألفًا ريال سعودي. وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قال: ترفض موكلتي مطالبة المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة كون الطلب المقدم من موكلتي تم الحكم فيه لصالحها بإيقاع الحجز التحفظي ابتداء وكذلك صدر حكم ابتدائي لصالح موكلتي في الدعوى الأساسية بمبلغ يقارب مبلغ الحجز التحفظي وعلى ذلك لا يوجد خطأ من موكلتي في طلبها الحجز التحفظي، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت رفعها للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، ولمّا كان المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى المطالبة بأتعاب المحاماة بناء على نقض الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية القاضي بإيقاع الحجز التحفظي، وذلك لتكبد موكله مبلغ أتعاب التقاضي نظير قضية ليس للخصم استحقاق فيها، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى برفض التعويض عن أتعاب المحاماة لصدور الحكم الابتدائي لصالحه، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما أن حقيقة طلب المدعي المطالبة بأتعاب المحاماة ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ فهو طلب موضوعي خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل ينظر لدى الدوائر الموضوعية في دعوى عاديّة، وعليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه وتُشعر الدائرة المدعي أن هذا القرار محصور في مدى تحقق الشروط الخاصة بالطلبات المستعجلة، دون المساس بالحق الموضوعي والذي أتاح النظام للمدعي التقدم بطلب نظره لدى الدوائر المختصة، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4470572895 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٧٢٨٩٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: بما أن الوقائع قد أوردها الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض في هذه القضية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في هذا الشأن، ومحل الدعوى مطالبة بأتعاب التقاضي في قضية سبق نظرها في هذه المحكمة. وقد انتهت دائرة أول درجة إلى حكمها محل الاستئناف القاضي "بعدم قبول الدعوى"؛ بناء على أن حقيقة طلب المدعي ليس فيه ما يحدو إلى الاستعجال، ولا ضرر مخوفٌ يُلجئ إليه؛ فهو طلب موضوعي خارجٌ عن طبيعة القضاء المستعجل ينظر لدى الدوائر الموضوعية في دعوى عاديّة. ثم تقدم وكيل المدعي باستئنافه الماثل، والمتضمن: (أولاً: دعوى موكلي دعوى غير مستعجلة وليس فيها طلب واحد مستعجل حتى يصدر تسبيب عدم القبول بشأن هذه الدعوى، فأين طلب موكلي المستعجل في هذه الدعوى؟ ثانياً: معاملة الدعوى على أنها مستعجلة والتسبيب على هذا الأساس مما يشوب الحكم. ثالثاً: الإخلال بحق الدفاع؛ والمتمثل في التفات الدائرة عن الأخذ بدفع موكلي طلب عدم نظر الدائرة لهذه الدعوى وعدم ضبط الدفع بعد أن رفعه في المحادثة الالكترونية، وكان مستند دفع موكلي نص المادة ٩٣ من نظام المحكمة التجارية أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية وبحسب نص المادة ٧٣/ ٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات. رابعاً: عدم مسؤولية موكلي عن خطأ الغير؛ ذلك أن من أحال الدعوى إلى دائرة الطلبات والأوامر الأولى هي إدارة الدعاوى بالمحكمة التجارية وهذا لا شأن لموكلي به ولا سلطان له عليه وإن كانت هي أخطأت في ذلك فلا يتحمل موكلي ذلك. خامساً: مخالفة القواعد الشرعية (لا ضرر ولا ضرار) إن من المعلوم لدى دائرتكم الموقرة أن الدعوى مشمولة بالتكاليف القضائية وسيغرم موكلي هذه التكاليف بنحو (٣٤.٠٠٠) ريال، بدون وجه حق حال تأييد هذا الحكم، ناهيكم عن أن إعادة رفعها مرة أخرى تكاليف قضائية أخرى وهذا مما لا يجوز شرعاً طبقا للقاعدة المتقدمة، ناهيكم عن أن خطأ إحالتها من إدارة الدعاوى إلى ذات الدائرة قائم لأن هذه الدائرة هي من أصدرت الحكم في الدعوى الأصلية وبذلك يستمر تسلسل ضرر موكلي قائم في حلقة مفرغة. سادساً: كان من الواجب على الدائرة الموقرة بدلا من أن تقضي بقضاء لا يوافق موضوع الدعوى، والتأكيد على موكلي بأن له الحق في إقامتها أمام الدائرة الموضوعية، أن تعيد القضية إلى فضيلة رئيس المحكمة لإحالتها داخلياً بحسب التعليمات بهذه المحكمة. لذلك ألتمس إلغاء الحكم والحكم مجدداً بإعادة القضية إلى رئيس المحكمة لإحالة الدعوى إلى الدائرة المختصة لنظر موضوعها). ثم أحيل الاستئناف إلى هذه الدائرة فحددت له جلسة هذا اليوم، وفيها قرر الطرفان الاكتفاء وقررت الدائرة رفع الجلسة للحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه من المستأنف أثناء الأجل المحدد نظامًا فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم، ولما كانت دعوى المدعي في هذه القضية المطالبة بأتعاب التقاضي في قضية سابقة، فإنها تكون دعوى موضوعية لاتنظرها دائرة الطلبات والأوامر، وكان من الأولى أن يطلب المدعي من إدارة الدعاوى عند تقديم الدعوى إحالة هذه القضية إلى دائرة أخرى موضوعية قبل البدء بأي إجراء قضائي وذلك لكونها غير مختصة بنظر هذه القضية، وحيث نص البند (ثانيًا) من (قواعد التوزيع الداخلي للدعاوى) المعتمدة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٣٩/٦/٢٢١) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٣٩هـ على: "لا تكون مخالفة قواعد التوزيع أو الخطأ في تطبيقها محل مراجعة المحكمة الأعلى درجة، ما دامت الدعوى داخلة في اختصاص المحكمة الواحدة"، وجاء في المذكرة الإيضاحية لها ما نصه: "سواء أكانت المراجعة من تلقاء نفسها، أو أثار ذلك المعترض على الحكم"، فضلًا عن أن الإجراء الذي يطلبه المستأنف يتعذر تنفيذه نظامًا، وهو إحالة القضية –بعد وصولها إلى هذه المرحلة- إلى الدائرة المختصة، مما تنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم. ودائرة الاستئناف تقدر موقف المدعي وما قد يتحمله من تكاليف قضائية لم يكن هو المتسبب بها، لذا فإنها تشعر المدعي بأن له الاعتراض على التكاليف القضائية لهذه القضية أمام الجهة المختصة، ولذلك تم الإشارة في هذا الحكم إلى تفاصيل القضية لتتفهم الجهة المذكورة مشكلة المدعي. نص الحكم: تأييد حكم دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر في هذه القضية بالصك المؤرخ في ٢٥/ ٦/ ١٤٤٤هـ، القاضي: "بعدم قبول الدعوى"؛ لما هو مبين في الأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث