حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430507075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470531171/1444
رقم الحكم:4430507075
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470531171 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430507075 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470531171 لعام 1444هـ المدعي: شركة المعامل البرمجية لتقنية المعلومات المدعى عليه: كفاءات حلول الاعمال المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد وتقديم خدمات الحاسب الالي تقنية معلومات من بيئة التطوير و بيئة الفحص وبيئة ما قبل الإنتاج الخ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م بثمن إجمالي قدره (٧,٩٥٥,٨٢٩.٩٥) سبعة ملايين وتسع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله سدد منه (٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣.٠٠) ثلاثة سنوات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٨م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد و شهادة تنفيذ أعمال)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٥٥,٨٢٩.٩٥) خمسة ملايين وأربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (442413820) وتاريخ 3/5/1444هـ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (442727822) وتاريخ 20/5/1444هـ وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على ماجاء في صحيفة الدعوى وبسؤاله عما هو لازم لتحريرها ذكر بأنه موكلته قامت ببيع خدمات حاسب آلي للمدعى عليها عبارة برنامج مقدم لهيئة الصحة والمدعى عليها هي المقاول الرئيس له وموكلتي مقاولة بالباطن مع المدعى عليها وبسؤاله عن البرنامج والخدمات التي قام بيعها للمدعى عليها هل هي من صنع موكلته أم قامت بشرائها ثم إعادة بيعها، فذكر بأنها من إعداد وصنع موكلته، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن نشاط موكلته الوارد في السجل التجاري وما تقوم بتقديمه فذكر بأن نشاط موكلته هو تقديم خدمات إدارية وتقنية وسألت الدائرة وكيل المدعية هل سبق رفع هذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى فأجاب بالنفي وعليه رفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى،وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولما تبين أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بمبلغ قدره (٥,٤٥٥,٨٢٩.٩٥) ريال وذلك مقابل تقديم خدمات حاسب آلي من صنع المدعية، وعليه فلايصدق على العقد محل النزاع وصف العقود التجارية، كما أن نشاط وعمل المدعى عليها هو تقديم الخدمات الإدارية والتقنية مما ينفي عنها وصف التاجر، حيث إن ما تحصله هو أتعاب وليست أرباحاً، وذلك مقابل الخدمات التي تقدمها، ويؤكد ذلك ماورد في تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439هــ، المتضمن نتائج محضر اللجنة المشكلة لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، حيث ورد في البند (ثامناً) من المحضر: لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري، ولو كانت خاضعة لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي عمل من الأعمال التالية: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحــــاسبة، تقديم الخدمات للحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعية)، ونحـــوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات والمؤسسات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية، فلا ينطبق على هذه الدعوى مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها، ولما نصت عليه المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها وعليه فإن المحكمة العامة هي المختصة بنظر النزاع لما لها من عموم الولاية، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر القضية لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث