حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430530796
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470064097/1444
رقم الحكم:4430530796
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470064097 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430530796 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٤٠٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها كربونات الصوديوم (صودا (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٤م بثمن إجمالي قدره (٤,٤٥٧,١٤٨.٠٠) أربعة ملايين وأربعمئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وثمانية وأربعون ريال، وذكر بأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع وسددت من المبلغ المتفق عليه مبلغ وقدره (٣,٨٩٩,٧٦٤.٠٠) ثلاثة ملايين وثمانمئة وتسعة وتسعون ألفًا وسبعمئة وأربعة وستون ريال ، وتبقى مبلغ وقدره (٥٥٧,٣٨٤.٠٠) خمسمئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال، وانتهى في طلبه إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٥٧,٣٨٤.٠٠) خمسمئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمئة وأربعة وثمانون ريال ، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها وفي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال لما ورد بلائحته وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بعد الرجوع لموكلتي تم التحقق من صحة مبلغ المطالبة هكذا أجاب ثم قرر الطرفان بأنه تم الاتفاق والصلح على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على أربعة دفعات شهرية مقدار كل دفعة (١٣٩,٣٤٦) مئة وتسعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وستة وأربعون ريال ابتداءً من تاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ و أنه في حال تأخر المدعى عليها عن سداد أي دفعة مالية محل الاتفاق لمدة (٥) خمسة أيام عمل يحل كامل المبلغ المطالب به، وبناءً عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من الأسباب: فبناءً على ما تقدم ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولقوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، ولصدور هذا الصلح من جائزي التصرف، واستناداً لما نصت عليه المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٦٤٠٩٧) واعتباره منهياً للخصومة، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)