حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430512496
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470523882/1444
رقم الحكم:4430512496
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470523882 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430512496 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٨٨٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: "تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب سيراميك، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٣،٥٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، والمتبقي (٤٢،٢٤٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٣) في ١٤٣٨/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/١١م بمبلغ قدره (٤٥،٧٤٠.٠٠) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وأربعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٢،٢٤٠.٠٠) اثنان وأربعون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، هذه دعواي" وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ١٨/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي أصالة (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المتضمنة ما نصه:" عزيزي المستفيد شركة (...) للمقاولات العامة، يمكنك حضور الجلسة رقم ١ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٣٨٨٢ للجلسة المحددة في يوم ١٨/٠٦/١٤٤٤، الساعة ٩:٣٠ صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة https://s.moj.gov.sa/٣c٢w٢٢se" وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال المدعي أصالة عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها لإثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٤٢،٢٤٠) اثنان وأربعون ألفاً ومئتان وأربعون ريالاً؛ لقاء باقي أعمال مقاولة موصوفة في الوقائع، وقدم المدعي في سبيل إثبات الدعوى نسخة من عقد مبرم بين مؤسسة المدعي شجرة القمة للمقاولات العامة والمدعى عليها ومذيل بختميهما، كما قدم نسخة من مستخلص صادر على مطبوعات المدعى عليها ويتضمن اسم مؤسسة المدعي واجمالي قيمة المستخلص تفوق مبلغ المطالبة، ولم يظهر للدائرة ما يلغي اعتباره، ولأن الأصل عدم سداد باقي قيمة المستخلص محل المطالبة، مالم يثبت خلاف ذلك، واستناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، يعضد ذلك أن المدعى عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وما قدم من بينات وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتنتهي إلى الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية رقم (...) مبلغاً قدره (٤٢،٢٤٠) اثنان وأربعون ألفاً ومئتان وأربعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.