حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430536341
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430536341
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470440155لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430536341 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٤٤٠١٥٥لعام١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) سجل تجاري (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤، وفيها حضر المدعي وكالة فيما لم يتبين للدائرة حضور المدعى عليه او من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٠١٧١٤٩٦) وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال الى الصحيفة الالكترونية ونصها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه حديد تسليح وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (٩١،٣٩٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م بمبلغ قدره (٩١،٣٩٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٧/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٥/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى: (اتفاقية فتح حساب اجل) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩١،٣٩٠.٠٠) واحد وتسعون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكالة البينة على صحة دعواه قدم طلب فتح حساب يثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى ممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والمذيل بعبارة (يعتبر الكشف صحيح وموافق عليه من المدعى عليها مالم تعترض عليه خلال ١٥ يوم) وبسؤال المدعي وكالة ألديك مزيد بينة أجاب قائلاً ليس لدي سوى ما قدمت ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٩١٣٩٠.٠٠ريال والذي يمثل قيمة بيع حديد تسليح، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.وحيث إن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه طلب فتح حساب يثبت العلاقة التعاقدية بين أطراف الدعوى ممهور بختم المدعى عليها كما قدم كشف الحساب الصادر من المدعية المتضمن مبلغ المطالبة والمذيل بعبارة: (يعتبر الكشف صحيح وموافق عليه من المدعى عليها مالم تعترض عليه خلال ١٥ يوم)، وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليها عن طريق سجلها التجاري الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليها أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره واستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم: (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليها متبلغة ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على ممثل المدعى عليها أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر ممثل المدعى عليها جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٩١٣٩٠.٠٠ريال واحد وتسعون الف وثلاثمائة وتسعون ريال وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاجة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.