حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430529344

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470483712/1444
رقم الحكم:4430529344
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470483712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430529344 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470483712 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، المسددة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٨هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ والمبالغ حالة السداد هي (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمة بين طرفي الدعوى على عقد نفايات لمدة 180 يوم بإجمالي مبلغ (1,800) ألف وثمانمائة ريال. 2- عقد الكتروني مماثل للعقد الورقي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليها وبسؤال وكيلة المدعي عن الدعوى أجابت بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٧/٢٥هـ إلى ١٤٤٤/٠١/٢٨هـ مقابل تأجير حاوية واستند إلى عقد الكتروني ويدوي، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بصحيفة الدعوى تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمان مئة ريال، واستناداً للمادة الثالثة من نظام الإثبات في فقرتها الأولى: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر)، وحيث أن المدعى عليها لم تحضر ولم تقدم مذكرة دفاع مما يعد تفريطاً والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١,٨٠٠.٠٠) ألف وثمان مئة ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث