حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430375828

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439433215/1443
رقم الحكم:4430375828
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439433215 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430375828 التاريخ: ٢٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٣٢١٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب اعمال الالمنيوم والزجاج وذلك في تنفيذ توريد وتركيب اعمال الزجاج والالمنيوم، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,١٢٣,٣٦٩) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣,١٢٣,٣٦٩) ثلاثة ملايين ومائة وثلاثة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٨١٢,٥٠٨) مليونان وثمان مئة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي، والمتبقي (٣١٠,٨٦١) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي،.وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١٠,٨٦١) ثلاث مئة وعشرة ألفًا وثمان مئة وواحد وستون ريال سعودي. وأرفق ما رآه سنداً لدعواه , وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٢٠/١٢/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية/(...) بالسجل المدني رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى ومستنداتها، ثم سألتها الدائرة عن المستندات التي تثبت مطالبتها فقالت شهادات إنجاز الأعمال وأوامر الشراء. وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبرة للاستشارات الهندسية للاطلاع على الفواتير والشهادات المرفقة، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية عن الأعمال المنجزة، وأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بمتابعة قسم الخبراء، فاستعدت بذلك، ورفعت الجلسة, وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أن حالة طلب ندب خبرة (إعداد التقرير)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه عن الدعوى فقال: أطلب تزويدي بلائحة الدعوى ومستنداتها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعى عليها ولحين صدور التقرير. وفي جلسة ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير بالقضية وسألت طرفي النزاع عما حل بالندب فذكرت المدعية وكالة بأنه قد تم استلام التقرير المبدئي وقد سلمت للخبير ملاحظاتها عليه في تاريخ ٢٣/١/١٤٤٤ فيما ذكر المدعى عليه وكاله بأنه استلم التقرير المبدئي ولا يوجد ملاحظات عليه وهو محل موافقه من موكلته وقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لحين ورود تقرير الخبير النهائي مع ضرورة حضور الخبير بالجلسة القادمة، وقد تضمن تقرير الخبير المبدئي النتائج التالية:"أولا: النتائج المبدئية: بناء على مراجعة المستندات والتحليل والدراسة تم التوصل للنتائج التالية: أولاً: اجمالي قيمة الأعمال المنفذة من المدعية عن أمر شراء رقم jec-١٢١٦ rev٠٣ (محل الدعوى) مبلغ ٢,٩٢٨,٧٣٦.١٨ ريال غير شامل الضريبة والأعمال ثابت تنفيذها وتسليمها للمقاول الرئيسي (...) بموجب طلبات فحص معتمدة (مستند رقم (١٢) ثانياً: اجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية محل اتفاق من (الطرفين) ٢,٨١٢,٥٠٨,٠٦ ريال ثالثاً: الخصومات الواردة بكلا من الفاتورة رقم ٣ والفاتورة رقم ٦ بأجمالي مبلغ ٣٢٧,٦٠٥.١٨ ريال معتمدة بالفواتير من طرفي الدعوى (مستند رقم ٥.٨) و ثابت بخطابات الطرفين (مستند رقم ١٠) على طلب المدعى عليها.رابعاً: اعترضت المدعية حسب. ما هو بتضمين الفاتورة خصم مبلغ ٨٠,٠٦٤.٦٧ ريال عن البنود التالية وخصت اعتراضها على تحميلها تكاليف الاوناش مبلغ ٧٧,١٣٤.٦٧ ريال وأسست المدعية اعتراضها ذلك على أن المعدات اللازمة لتحميل وتنزيل المواد ضمن التزامات المدعى عليها وفقا للعقد المادة رقم ٦ أ بينما اشارت المدعى عليها (مدير المنطقة) بخطاباتها إلى صحة الخصم ذلك أن الخصومات عن الاوناش المستخدمة في تركيب الهيكل المعدني بخلاف التزام المدعى عليها التعاقدي في تحميل وتنزيل المواد وأشارت المدعى عليها للمدعية بخطابها بما نص الحاجة منه على" أن جميع السجلات جاهزة إذا كنت ترغب في التحقق" ولكل ذلك نرى مبدئيا صحة الخصم وعلى المدعية تقديم ما يثبت خلاف ما سبق. خامساً: المبلغ المستحق للمدعية عن الاعمال المنجزة (جدول رقم (١) = اجمالي قيمة الاعمال المنفذة بالفواتير بعد الخصومات شامل الضريبة) - المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية ٢,٦٨٦,٣٧٣.٣٠ -٢,٨١٢,٥٠٨,٠٦ ١٢٦,١٣٤.٧٦ ريال المدعية استلمت من المدعى عليها مبالغ بالزيادة عن مستحقاتها على النحو المبين بالجدول، وخرج من التقرير المبدئي بالتوصيات المبدئية: عدم صحة مطالبة المدعية بالزام المدعى عليها بسداد مبلغ ٣١٠,٨٦١.٢٩ ريال (المدعية استلمت من المدعى عليها مبلغ ١٢٦,١٣٤.٧٦ ريال بالزيادة عن مستحقاتها على النحو المبين بالجدول وفي جلسة ٣٠/٠٢/١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى، فسألت الدائرة وكلاء الدعوى عن التقرير النهائي هل تم استلامه من قبل الخبير فأفادوا جميعا بأنهم استلموا التقرير النهائي من الخبير وأفاد وكيل المدعية بأنه سلموا الملاحظات على التقرير للخبير بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٤ كما أفاد وكيل المدعى عليها بأنه قدموا ملاحظاتهم على التقرير بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ وعليه ستكتب الدائرة للخبير بتقديم التقرير النهائي للجواب على الملاحظات وفي جلسة ٢٢/٠٣/١٤٤٤هـ حضر وكلاء الدعوى، وأفاد وكلاء الأطراف أنهم سلموا الملاحظات للخبير ولم يصلهم التقرير والجواب على الملاحظات حتى الآن وعليه سيتم تأجيل القضية لمخاطبة الخبير لتقديم الجواب على الملاحظات وفي جلسة ١٣/٠٤/١٤٤٤هـ حضر المشار اليهم بعاليه: ثم سألت الدائرة طرفي النزاع عما حل في تقرير الخبير فذكر المدعي وكالة بأن التقرير الصادر بتاريخ ٠١/٠٢/١٤٤٤ هو تقرير نهائي وقد تم ابداء ملاحظات عليه فيما ذكر المدعي عليه وكالة أنه ارفق ملاحظاته على التقرير المذكور ولم يرد للدائرة ولا للأطراف تقرير اخر بناء عليه قررت الدائرة مخاطبة الخبير لإبراز تقريره المتضمن رده على ملاحظات الأطراف خلال أسبوع من تاريخه مع ضرورة مثول لخبير في الجلسة القادمة كما قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة، ثم ورد للدائرة تقرير الخبير النهائي، وقد تضمن التقرير النهائي: أولا: ملاحظات المدعية على التقرير المبدئي ورأي الخبير: ١/ بخصوص الفواتير التي تمت من خلال الأعمال تم الاعتماد من طرفكم بخصوص العقد كامل قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ ٢,٩٢٨,٧٣٦.١٨ ريال سعودي غير شامل الضريبة. ٢/يجب إضافة قيمة الضريبة المضافة على الأعمال المنفذة حيث أن العقد المبرم يجب إضافة ضريبة القيمة المضافة حسب قانون الهيئة العامة للزكاة وضريبة الدخل. ٣/اجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة للأعمال هي ١٩٢,٣٣٨.٠٨ ريال سعودي ليصبح إجمالي العقد بمبلغ ٣,١٢١,٠٧٤,٠١ ريال سعودي شامل الضريبة المضافة. ٤/بخصوص الخصمين المتفقين عليهم مع المدعي عليها الخصم الأول مبلغ ٣٠٠,٤٢٨.٥٥ ريان غير شامل الضريبة والخصم الثاني مبلغ ٢٥,٨٨٢.٥٠ ريال غير شامل الضريبة. ٥/لإنهاء مبلغ العقد في النظام المحاسبي سواء من طرفنا أو من طرفهم يجب إضافة المبالغ المتفق عليها في الخصم كأعمال ليتم اغلاق قيمة العقد ويتم اثبات الخصم في الدفعات، ٦/ تلاحظ في الدفعات المسددة من طرف المدعية عليها في كشف حسابنا المرفق مبلغ ٣١٥,٤٤٩.٩٨ ريال وهو مبلغ الخصم الاون شامل الضريبة الانه الخصم يجب إضافة الضريبة عليه مثله كمثل فوتير الاعمال. ٦/ تلاحظ في الدفعات المسددة من طرف المدعية عليها في كشف حسابنا المرفق مبلغ ٢٧,١٧٦.٦٣ ريال وهو مبلغ الخصم الأول شامل الضريبة لأنه الخصم يجب إضافة الضريبة عليه مثله كمثل فواتير الاعمال. ٨/ بخصوص الدفعات المستلمة الكامل نقدا أو دفعت لمورد بناء على طلبنا دون مبلغ الخصومات هو مبلغ بقيمة ٢,٤٦٩,٨٨١.٤٥ ريال سعودي. يضاف له مبلغ الخصومات بقيمة ٣٤٢,٦٢٦.٦١ ريال سعودي لصبح اجمالي المبالغ هي ٢,٨١٢,٥٠٨.٠٦ ريال ٩/ من طرفكم تم إضافة الخصم مرة أخرى حيث أنه من الواضح أن المدعي عليها سدد مبالغ أكثر من قيمة العقد، الرجاء إعادة الاطلاع على كشف حسابنا المرفق بذكرنا الخصم الذي تم علينا وأننا خصمنا من مطالبتنا. ورأي الخبير على ما سبق: اجمالي قيمة الاعمال بالفاتورة رقم ١ حتى الفاتورة رقم ٦ بعد الخصم شامل القيمة المضافة (ريال) ثابتة ومعتمدة من الطرفين (مستند رقم (٣-٨) وكما هي مدرجة بالجدول رقم ١ صفحة رقم ١٠ بالتقرير. ١ قيمة الأعمال المنفذة بالفاتورة بدون ضريبة القيمة المضافة = اجمالي قيمة العقد بدون الضريبة مخصوما منها اجمالي الاعمال المنفذة بالفواتير رقم ١ حتى رقم ٦ بدون الضريبة = ٢,٩٢٨,٧٣٦.١٨ - ٢,٤٦٩,٧٢٣.٢٥ = ٤٥٩,٠١٢,٩٣ ريال، ٢/ خصومات بالفاتورة رقم ٧ بدون الضريبة = ٨٠.٠٦٤.٦٧ ريال. ٣/ اجمالي قيمة الأعمال بالفاتورة بعد الخصم شامل القيمة المضافة (ريال) اجمالي قيمة الأعمال بالفاتورة بدون الضريبة – الخصومات بدون الضريبة) * ١.١٥(ليشمل الضريبة المضافة %١٥) = (٤٥٩,٠١٢.٩٣ - ٨٠,٠٦٤.٦٧) *١.١٥ = ٤٣٥,٧٩٠.٥٠ ريال، المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية مبلغ ٢,٨١٢,٥٠٨,٠٦ ريال - محل اتفاق من الطرفين - والمبلغ شامل الخصومات الواردة بكل من الفاتورة رقم ٣ و ٦ وتم مراعاة ذلك بتقريرنا النهائي ليكون صافي المبالغ المسدد من المدعى عليها للمدعية = ٣٤٢,٦٢٦.٦١-٢.٨١٥.٥٠٨.٠٦ اجمالي الخصومات بالفاتورة رقم ٣+٦ مع الضريبة= ٢.٤٦٩.٨٨١.٤٥ ريال، المبالغ المستحقة للمدعية = اجمالي الاعمال المنفذة بعد الخصومات شاملة الضريبة مخصوما منها المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية بالريال ٢٦٨٦.٣٧٣.٣٠ – ٢.٤٦٩.٨٨١.٤٥= ٢١٦.٤٩١.٨٥ ريال، واعترضت المدعية حسب ما هو ثابت بخطابات الطرفين مستند رقم (١٠) على طلب المدعى عليها بتضمين الفاتورة خصم مبلغ ٨٠,٠٦٤.٦٧ ريال عن بعض البنود ونصت عليها: وخصت اعتراضها على تحميلها تكاليف الاوناش مبلغ ٧٧,١٣٤.٦٧ ريال وأسست المدعية اعتراضها ذلك على أن المعدات اللازمة لتحميل وتنزيل المواد ضمن التزامات المدعى عليها وفقا للعقد المادة رقم ٦ بينما اشارت المدعى عليها (مدير المنطقة) بخطاباتها إلى صحة الخصم ذلك أن الخصومات عن الاوناش المستخدمة في تركيب الهيكل المعدني بخلاف التزام المدعى عليها التعاقدي في تحميل وتنزيل المواد وأشارت المدعى عليها للمدعية بخطابها بما نص الحاجة منه على" أن جميع السجلات جاهزة إذا كنت ترغب في التحقق" ولكل ذلك رأينا مبدئيا صحة الخصم وعلى المدعية تقديم ما يثبت خلاف ما سبق. وجاءت ملاحظات المدعية عن الخصم السابق كما يلي:"أما بخصوص مبلغ الخصم الثالث والذي لم ولن تتفق عليه مع المدعي عليها وذلك لأنه مخالف لبنود العقد حسب المادة ٦ من الواضح أن البند الذي ذكر ليس لاستجار معدة للتحميل والتنزيل، أن الهيكل المعدني يصنع من طرفة في المصنع الكائن في مدينة الخير هذا يعني نه يتم كما لاستئجار كرين لتحميل الهيكل المعدل في مصنعا النقوم به وتدافع مصاريف التحميل دون ذكر هذه الخصومات لذلك تم ذكر البند رقم ٦ في العقد ليكون ليس مضمونه تنزيل الهيكل المعدني من السيارات وإنما ليقوم بأعمال التركيب، ما سبب هذا البند إذا أجرة المعدات للتركيب علينا فإننا تقوم بالتنزيل أيضا فيصبح علينا التحميل والتنزيل والتركيب وأي مصروفات أخرى. وفي حال أن البند رقم ٦ لم يكن سبب لتحميل المدعي عليها كافة المصاريف التشغيلية هذه واتفاقك مع المدعي عليها بإلزامنا بتحميل المصاريف، نريد الفواتير التي تم سدادها ليتم التحقق من المبالغ المطالب بها، هل تم سداد المبلغ ذاته، أو هو مبلغ وهمي ومن ناحية أخرى نطالب نحن بمبلغ التحميل للمواد حسب العقد بقيمة ٨٠,٠٦٤.٦٧ ريال سعودي شامل الضريبة. الرجاء الاطلاع على البند رقم ٦ في العقد وأخذ القرار الصحيح في ذلك حيث أن مضمون البند هو مصاريف التشغيلية لإنجاز أعمال الهيكل المعدني". رأي الخبير: الأصل اعتماد العقد المعترف به من قبل الطرفين وهو الفصل بينهما ولا حاجة معه إلى قول أحد وإلزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه. إضافة لالتزام المدعية التعاقدي تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب هيكل معدني حسب نطاق العمل الوارد بالعقد: ثالثاً من الأمور التي اعترضت عليها المدعية نطاق الأعمال وذكرت تفصيل ذلك، وإجابة الخبير عن ذلك: التزام المدعى عليها التعاقدي حسب شروط العقد، رابعاً ذكرت المدعية ملاحظة بشأن الزامات العميل كالتالي: توفير رافعة لتحميل وتفريغ المواد والسقالات ومنصة الهبوط ومعدات الوصول ومصاعد الأفراد حسب الضرورة ويجب توفير مصدر كهرباء لتشغيل الأدوات والمعدات والمياه لاختار الموقع. مكتب الموقع منطقة تخزين مؤمنة قابلة للقفل و أي هيكل موقت آخر يعتبر ضروريا لتنفيذ العمل في الموقع مثل دورات المياه والوضوء والمسجد وما إلى ذلك، وكذلك توفير تصاريح الدخول لاستخدام شركة بريزما فقط" وأجاب الخبير عن ذلك: ويتضح من نصوص العقد التزام المدعية بتصميم وتصنيع وتوريد وتركيب الهيكل المعدني والتزام المدعى عليها عن توفير الرافعة لزوم تحميل وتنزيل المواد وحيث أن المدعية لم تنازع في أن الاوناش التابعة للمدعى عليها تم استخدامها في التركيب ونرى أن ذلك خارج حدود التزامات المدعى عليها حسب ما تم الإشارة اليه بعاليه في نصوص العقد فننتهي إلى صحة خصم مبلغ ٧٧,١٣٤.٦٧ ريال عن يوميات اوناش تخص المدعى عليها تم استخدامها من المدعية لتنفيذ التزاماتها ثانيا: ملاحظات المدعى عليها على التقرير المبدئي ورأي الخبير: لم تقدم المدعى عليها ملاحظات على التقرير المبدئي وتم التواصل مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٢-٨-٢٥ لتزويدنا ببيان لمبلغ ٨٠,٠٦٤ ريال وهي خصومات على المدعية من المدعى عليها وتم تسليمها من المدعى عليها للخبير بتاريخ ٢٥-٨-٢٠٢٢ مستند رقم (١٤) ثم ختم الخبير بالنتائج والتوصيات التالية: اجمالي قيمة الأعمال المعدة من المدعية من أمر شراء رقم ١٢١٦٠٣ م (محل الدعوى) مبلغ (٢.٩٢٨.٧٣٦.١٨) ريال غير شامل الضريبة والأعمال ثابت تنفيذها وتسليمها للمقاول الرئيسي (...) بموجب طلبات فحص معتمدة (٢) اجمالي قيمة الأعمال المنفذة بالفواتير بعد الخصومات شامل القيمة المضافة (٢.٦٨٦.٣٧٣.٣٠) ريال (٣) اجمالي المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية (محل اتفاق من الطرفين) الشاملة الخصومات بالفاتورة لرقم (٣+٦) = (٢.٨١٢.٥٠٨.٠٦) اجمالي الخصومات بالفاتورة رقم (٣+٦) مع الضريبة (٣٤٢.٦٢٦.٦١) ريال (٤) المبالغ المسددة من المدعى عليها إلى المدعية (٢.٤٦٩.٨٨١.٤٥) ريال، (٦) اعترضت المدعية حسب ما هو ثابت بخطابات الطرفين (مستند رقم (١٠على طلب المدعى عليها بتضمين الفاتورة خصم مبلغ (٨٠.٠٦٤.٦٧) ريال وخصت اعتراضها على تحميلها تكاليف الأوناش مبلغ ٧٧١٣٤.٦٧ ريال وترى بعد مراجعة العقد وملاحظات المدعية على التقرير المبدئي صحة الخصم ذلك أن الأصل اعتماد العقد المعارف به من قبل المطرفين وهو الفصل سيما ولا حاجة معه إلى قول أحد والزام أحد الطرفين بشيء خلاف العقد عدوان عليه ويتضح من نصوص العقد التزام المدعية تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب الهيكل المعدني والتزام المدعى عليها عن توفير الرافعة لزوم تحميل وتنزيل المواد وحيث أن المدعية لم تشارع في أن الأوناش التابعة للمدعى عليها تم استخدامها في التركيب ونرى أن ذلك خارج حدود التزامات المدعى عليها حسب ما تم الإشارة إليه بعالية في نصوص العقد فتنتهي إلى صحة خصم مبلغ ٧٧.١٣٤.٦٧ ريال من يوميات أوناش تخص المدعى علها تم استخدامها من المدعية التنقية التزاماتها التعاقدية (٧) اجمالي المبالغ المستحقة للمدعية = اجمالي الأعمال المنفذة بعد الخصومات شاملة الضريبة مخصوما منها المبالغ المسددة من المدعى عليها للمدعية (٢١٦.٤٩١.٥٩) ريال، وبناء على الدراسة والتحليل والنتائج فإننا نوصى بما يلي: صحة مطالبة المدعية بالتزام المدعى عليها بسداد باقي مستحقاها عن العقد محل الدعوى ولكن بمبلغ (٢١٦.٤٩١.٥٩) ريال، ويترك للمحكمة مطالبة المدعية بالزام المدعى عليا بأتعاب المحاماة وفي جلسة ١٣/٠٥/١٤٤٤هـ حضر الشار اليهم بعاليه: وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها والاطلاع على تقرير الخبير فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٣١٠.٨٦١) ريال، كقيمة للأعمال المنفذة لصالح المدعى عليها، وحيث اقتضى الأمر ندب خبرة للاستشارات الهندسية للاطلاع على الفواتير والشهادات المرفقة، والإفادة عن المبلغ المستحق للمدعية عن الأعمال المنجزة على أتعاب قدرها (١٧.٢٥٠) ريال، دفعت كاملة من المدعية ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، والخبير بعد ندبه تفحص المستندات المقدمة من قبل الطرفين، وعاين موقع المشروع، وخلص في تقريره إلى، وأن المستحق للمدعية مبلغ (٢١٦.٤٩١.٨٥) ريال، النتيجة التي عارضها الطرفان، ورد الخبير على الملاحظات المقدمة من الطرفين، والدائرة بسطت نظرها في التقرير، والذي استند في نتيجته على العقد المبرم بين الطرفين، وعلى المستندات المقدمة من الطرفين، وعلى معاينة الأعمال المنفذة، ولم تجد الدائرة في الملاحظات ما ينال من التقرير، لا سيما وأن الملاحظات تحمل جوانب فنية هندسية، وقد أجاب عنها الخبير، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في اعتبار رأي الخبير، أما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وحيث تكبدت المدعية أتعاب الخبرة بمبلغ (١٧.٢٥٠) ريال، وحيث تبين استحقاق المدعية ما نسبته (٦٩.٦٤%) من مبلغ المطالبة في حين خسر ما نسبته (٣٠.٣٦%) من مطالبتها؛ مما تمضي معه الدائرة في إلزام المدعى عليه بالوفاء بأتعاب الخبرة للمدعي بمبلغ وقدره (١٢.٠١٢.٩) ريال بعد خصم ما خسرته المدعية من مطالبتها، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، بموجب ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة / أولا /الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره ٢١٦.٤١٩.٨٥ ريال (مائتان و ستة عشر الف و اربعمائة و تسعة عشر ريال و خمسة وثمانون هللة). ثانيا / لزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا وقدره ١٢.٠١٢.٩٠ ريال (اثنا عشر الف و اثنا عشر ريال وتسعون هللة) نسبة خسارتها من اتعاب الخبرة. ثالثا / رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث